أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
2218
التاريخ: 8-3-2020
2753
التاريخ: 9-10-2017
9478
التاريخ: 5-10-2017
5433
|
يعتبر حق المساهم في تداول أسهمه من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منه. وفي حال وضعت قواعد لتنظيم هذا الحق فلا يجب أن تصل حد إفقاده جوهره. لذلك أصبحت حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة مبدءا يجسد الحرية الحقيقية للمساهم مما يمكنه من الانضمام للشركة والانسحاب منها متى قضت مصلحته ذلك. بيد أن مبدأ تجسيد الحرية المطلقة للتداول قد يؤدي إلى إهدار اعتبارات عملية بحتة تقتضيها مصلحة الشركة أو المساهمين عموما. وأن الأخذ بهذا المبدأ وبصفة مطلقة قد يستغل من طرف مؤسسي الشركات الوهمية ومجالس إدارتها من أجل الإفلات من المسؤولية عن طريق التخلص من أسهمهم إلى الغير دون الالتزام بالبقاء في الشركة مدة معينة حتى تتضح حقيقة تأسيسها ومركزها المالي (1) . وأمام هذا الوضع المحتمل الوقوع كان لا بد من تقييد هذا المبدأ بمجموعة من القيود منها ما فرضه القانون التجاري حماية للمساهمين والاقتصاد الوطني من المضاربات غير الشرعية وهي ما يعرف بالقيود القانونية ومنها ما رخص به المشرع كإدراج بعض الشروط في القانون الأساسي للشركة حماية لها ولمساهميها من دخول شخص غير مرغوب فيه. وهو ما يعرف بالقيود الاتفاقية (2) . وسيتم توضيح هذه القيود فيما يلي:
أولا: القيود القانونية
هي تلك التي وردت في النصوص القانونية ولها قوة إلزامية يترتب على الإخلال بها البطلان (3) إضافة إلى العقوبات الجزائية (4) . ولعل الهدف من فرض هذه القيود ما هو إلا محاولة من المشرع دفع الضرر الذي قد ينتج عن الحرية المطلقة لتداول الأسهم، وأن هذه القيود إنما وضعت لحماية مختلف المصالح بداية بمصلحة الشركة التي قد لا ترغب في بعض الأحيان دخول أجانب غيرمرغوب فيهم مما قد يهدد كيانها ووجودها (5) ، وكذلك لحماية مصالح المساهمين الذين قد تعزز ضماناتهم وتقوى ثقتهم بالشركة من خلال هذه القيود. ولا يمكن إغفال حماية الاقتصاد الوطني بهذه القيود سواء من المضاربات غير المشروعة أو بتزويده بشركات مساهمة ضخمة ذات مصداقية تشكل عمادا وسندا قويا له. وأما القيود الواردة على تداول الأسهم فهي إما أن تكون بحظر دائم للتداول أو بحضر مؤقتا.
1- الحظر الدائم على تداول الأسهم في شركة المساهمة
إن الأسهم التي عليها حضر دائم من التداول هي تلك التي يعتبرها المشرع أسهما غير قابلة للتصرف فيها وهي كما يلي:
أ – حظر تداول أسهم الشركة غير المقيدة في السجل التجاري.
لقد حضر المشرع الجزائري (6) والفرنسي (7) تداول أسهم الشركة غيرالمقيدة في السجل التجاري، كما حددا تاريخا لبدأ تداول الأسهم من يوم قيد الشركة في السجل التجاري باعتبار أن تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري يعد تاريخا مهما بالنسبة لها لأنه يمثل تاريخ ميلادها. ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من يوم قيدها في السجل التجاري لتصبح لها شخصية مستقلة عن مؤسسيها وذمة مالية مستقلة عن ذممهم ويصبح لها اسما وموطنا يمثل مركز إدارتها. وابتداء من ذلك التاريخ يمكن للشركة مباشرة أعمالها ويجوز لها حينها تداول أسهمها. ويصبح التداول من هذه اللحظة مبدءا وحقا لا يمكن إلغاؤه وإن من الممكن تقييده (8) ويتضح أن المشرع قد ربط تداول الأسهم باكتساب الشخصية المعنوية حيث يبدأ باكتسابها وينتهي بفقدانها بعد التصفية (9) وأي تداول يتم خارجها يعتبر باطلا.
ب – حظر تداول أسهم الضمان
لقد حضر المشرع الجزائري التصرف في أسهم الضمان(10) نظرا لأهميتها وقيمتها بالنسبة لحماية مصالح مختلفة. ويقصد بأسهم الضمان الأسهم التي ألزم المشرع الجزائري على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة امتلاكها. ويجب أن تمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة على أن يحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة أو كل عضو في مجلس المراقبة حسب الحالة (11) . وقد اعتبر المشرع هذه الأسهم غير قابلة للتصرف فيها ولا يجوز رهنها ولا حتى التنازل عنها أو تحويلها و لا يجوز بالضرورة تداولها (12) . ولعل الحكمة من تقييد تداول هذه الأسهم طوال مدة عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة هي من ناحية حماية للمساهمين من التصرفات الضارة للقائمين على الإدارة، وتعتبر كضمان لما قد يصدر منهم من أخطاء أثناء تأدية وظائفهم التي قد تلحق أضرارا بالشركة. كما قد يقصد بها حماية الغير دائني الشركة في حالة الرجوع بدعوى المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس الإدارة الذين اقترفوا تصرفات خاطئة.
ج – حظر تداول أسهم المديرين في حال خضوع الشركة لإجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس.
إضافة إلى حضر تداول أسهم الضمان فقد حظر المشرع الجزائري (13) تداول أسهم المديرين في حال خضوع الشركة لإجراءات التسوية القضائية أوالإفلاس وذلك تجنبا لإفلات المديرين من مسؤوليتهم، ولأنهم لا يكتسبون صفة التاجر كأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة. ومن ثم كان لزاما فرض هذا الحظر على تداول أسهمهم والذي يعتبر إجراءا تحفظيا لحماية مصالح جماعة الدائنين وحماية مصالح المساهمين ومنع المديرين من الهروب من النتائج المالية السيئة لأعمال إدارتهم (14) . ولقد شدد المشرع الجزائري على مسؤولية أعضاء هيئة الإدارة وأجاز شهر إفلاسهم سواء كانوا مديرين قانونيين أو واقعيين ظاهرين أو مبطنين (15) . وبمجرد صدور الحكم بالتسوية القضائية أو شهرالإفلاس يحظر على أعضاء الهيئة الإدارية الذين لهم صفة المساهم في الشركة أن يحولوا الأسهم التي تمثل حقوقهم في الشركة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة بذلك والتي بإمكانها رفض منح هذا الإذن (16) . وعليه يكون المشرع الجزائري على غرار الفرنسي (17) قد تمم الحكم الخاص بحضر تداول أسهم الضمان وشكل بذلك حماية متكاملة لكل من الشركة والمساهمين والدائنين من الأضرار الناجمة عن أخطاء التسيير.
د – حظر تداول أسهم العمل
إن أسهم العمل هي تلك الأسهم الممنوحة للعاملين في الشركة لتمكينهم من الحصول على جزء من أرباحها (18) . إلا أن أسهم العمل تصدر بدون قيمة اسمية و لا تدخل في تكوين رأس المال لكنها تفوض لصالح العمال بدون مقابل (19) . وتعتبر أسهم العمل أداة لتحقيق التوازن في العلاقة الرابطة بين العامل الذي أفنى شبابه في سبيل المشروع الاقتصادي مقابل دراهم معدودة وبين صاحب العمل الذي كان المستفيد الأكبر من تطور المشروع (20) . كما أنها تقوي الرابطة بين العامل والمشروع وتزيد من عزيمته وحبه للعمل. وقد كرس المشرع الجزائري (21) أسهم العمال في إطارعملية خصخصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تقرر أن يخصص لعمال المؤسسات العمومية الاقتصادية المراد خوصصتها نسبة 10 % على الأكثر من النسبة الكلية من رأس مال تلك المؤسسات. وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد كرس أسهم العمال ونظمها بشكل يدعم طبقة العمال إلا أنه لم يتطرق إلى عدم قابليتها للتداول وهذا بخلاف المشرعين الفرنسي (22) والمصري (23) اللذان حظرا تداول أسهم العمال.
ويعتبر منع تداول أسهم العمال أمرا منطقيا، ذلك أن أساس منح هذه الأسهم للعمال كان لاعتبارات اجتماعية واقتصادية راعى فيها المشرع شخصية العامل وصلته بالشركة. لذلك يجب أن تبقى هذه الأسهم مملوكة للعاملين دون غيرهم حتى تؤدي الوظيفة والغاية التي وجدت لأجلها ممثلة في اشتراك العمال في إدارة المشروع (24) . ولا يتوقف الأمرعند حظر التداول بل يجب أن يمنع التصرف فيها كلية حتى ولو بطرق غير تجارية كالحوالة مثلا (25) . وعليه فقد أصبح من الضروري تدخل المشرع الجزائري لتعديل النصوص القانونية والنص صراحة على عدم قابلية التصرف في أسهم العمال.ورغم أن هذا الحظر قد يحرم العمال بصفتهم مساهمين من حقهم في تداول اسهمهم إلا أنه و بشكل عام يحميهم و يحمي مصالحهم حفي الشركة، إضافة إلى حماية الشركة في حد ذاتها لذا يعتبر هذا الحظر ضروريا.
2- الحظر المؤقت على تداول الأسهم في شركة المساهمة
إن الحظر المؤقت هو الحظر الذي يزول بمرور مدة زمنية محددة قانونا أو بتوافر شروط معينة محددة قانونا.
أ- حظر تداول الوعمود بالأسهم.
لقد حظر تداول الوعود بالأسهم من قبل معظم التشريعات (26) ،منها التشريع الجزائري (27) ، ويطلق عليها في التشريعات المقارنة بالأسهم المؤقتة أو شهادات الاكتتاب وهي تلك الشهادات التي تمنحها الشركة للمكتتبين بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عند تأسيس الشركة ويكون للمكتتبين بمقتضاها الحق في تسلم الأسهم الأصلية عند إصدار الشركة لها (28) . وحظر الوعود بالأسهم كرسته المادة 715 مكرر 51/3 من القانون التجاري الجزائري بقولها (ويحظر التداول في الوعود بالأسهم ما عدا إن كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة رأس مال الشركة وكانت أسهمها قديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم. وفي هذه الحال فلا يصح التداول إلا إذا تم تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال ويكون الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح). وأمام هذا النص يظهر جليا أن المشرع الجزائري كان صريحا في منعه لتداول الوعود بالأسهم. ولعل الحكمة من وراء هذا الحظر هو اتقاء ما يصاحب تأسيس الشركة في الغالب من دعاية خادعة ومغالى فيها بشأن أغراض الشركة لجلب الناس لشراء أسهمها، ما يؤدي إلى ارتفاع أثمان الأسهم ارتفاعا غير حقيقي ويعطي صورة خادعة عن الشركة. ويسري الحظر على كل تداول للوعود بالأسهم(29) حتى في حال التنازل عنها بطريق الحوالة المدنية التي تتضمن مخاطر التداول التجاري. مع العلم أن مخالفة هذا الحظر يترتب عليه بطلان التصرف بطلانا مطلقا، وقد فرض المشرع الجزائري عقوبات جزائية على المخالف مما يبين جسامة المخالفة (30) . إلا أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء على المبدأ المتعلق بحظر تداول الوعود بالأسهم وهو المتعلق بالأسهم التي تنشأ بمناسبة زيادة رأس مال الشركة التي تكون قد سجلت أسهمها في تسعيرة بورصة القيم المنقولة. وحتى في هذه الحال فلا يصح التداول إلا إذا تم تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال. ويعتبر هذا الشرط مفترضا في حالة عدم النص عليه صراحة (31) . والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قرر نفس الاستثناء إلا أنه أضاف إليه استثناء آخر يتعلق بسندات الاكتتاب المستقلة والتي تعتبر وعودا بالأسهم غير أنه أجاز تداولها فورا على سبيل الاستثناء (32) .
ب – حظر تداول الأسهم العينية
لقد كرس حظر تداول الأسهم العينية في القانون التجاري الجزائري قبل تعديله (33) حيث كان يمنعها لمدة سنتين من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري إذا كانت الحصص العينية مقدمة في مرحلة التأسيس. أما إذا كانت مقدمة بمناسبة زيادة رأس مال الشركة فإن القيد يسري من تاريخ قيد التأشير المعدل لأثر زيادة رأس المال (34) . إلا أن المشرع الجزائري وقبل التعديل أورد استثناء على حظر تداول الأسهم العينية حيث أجاز تداول الأسهم العينية المقدمة من طرف الدولة أو آحاد المؤسسات العامة الوطنية.ويعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جنحة يعاقب عليها بعقوبات جزائية إذ قررعلى أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 20000 إلى 200000د.ج. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتداول ويتعامل في الأسهم العينية قبل انقضاء الأجل (35) . وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وبعد تعديل القانون التجاري قام بإلغاء هذا الحظر وأصبحت الأسهم العينية قابلة للتداول بمجرد قيدها في السجل التجاري أو بمجرد زيادة رأس المال (36) . ويعتبر هذا الإجراء رفعا للخناق على المساهم وتسهيل ممارسته لحقه في تداول أسهمه. إلا أن ما يؤخذ على المشرع الجزائري هو أنه و بعد تعديل القانون التجاري وإلغاء المادة 709 التي كانت تحظر تداول الأسهم العينية، لم يقم بتعديل المادة 808 ق.ت.ج. والتي تعاقب على تداول الأسهم العينية قبل انقضاء الأجل. ويجب التنويه إلى أن المشرع الفرنسي قد قام هو كذلك بإلغاء الحظر على تداول لأسهم العينية،وذلك بإصداره القانون رقم 88-15 المؤرخ في 5/1/1988 المتعلق بتطوير وانتقال المؤسسات و الذي ألغى بعض الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية.
ثانيا: القيود الاتفاقية الواردة عملى حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة
القيود الاتفاقية هي تلك القيود التي تستمد من نظام الشركة وهي تنظيمية تتعلق بحسن إدارة الشركة وترتبط بنجاح وجدية مشروع الشركة (37) . ومن أهداف القيود الاتفاقية تحقيق غايات مختلفة منها تمكين الشركة من التحقق من الأشخاص الذين يقصدون الانضمام إليها والحيلولة دون دخول الأشخاص الذين يرمون إلى تقويض الشركة أو الذين يجاهرون لها العداء. كما ترمي إلى المحافظة على درجة معينة من الاعتبار الشخصي في من يرغب في الانضمام إلى الشركة وذلك باشتراط أن يمارس الراغب في الانضمام لها عملا معينا أو يكون حائزا لمؤهل علمي معين (38) . ومما لا شك فيه، أن القيود الاتفاقية تدخل قدرا من الاعتبار الشخصي على شركة المساهمة (39) لذا نجدها في تلك الشركات ذات الطابع العائلي أو التي تتسم بسيمة سياسية معينة وذلك لتنظيم حركة التداول فيها حتى لا يجد منافسي الشركة والساعين إلى هدمها سبيلا لذلك (40) . وبالرغم من أن القيود الاتفاقية إنما وضعت لحماية الشركة والمساهمين فيها، إلا أن هذه القيود لا يجب أن تؤدي إلى حبس المساهم في الشركة أو حرمانه من حقه في تداول أسهمه بحرية وإلا اعتبر ذلك تعسفا من جانب أغلبية المساهمين في مواجهة الأقلية منهم(41) وأكثر هذه القيود شيوعا في عالم الأعمال هي شرطا الموافقة والاسترداد (الشفعة).
1 – شرط الموافقة
إن شرط الموافقة هو ذلك الشرط الذي يلزم المساهم الذي يريد التنازل عن أسهمه الحصول على الموافقة المسبقة من طرف إحدى هيئات الشركة (42) . ويعرف كذلك بأنه الشرط الذي ينص عليه نظام الشركة ويتعلق على وجه الدقة بإخضاع دخول مساهمين جددا أو مساهمين غير مرغوب فيهم أو لا يتمتعون ببعض الصفات والمؤهلات للموافقة المسبقة للشركة (43) . وقد عرف العمل بشروط الموافقة في شركات المساهمة منذ زمن بعيد وأقر القضاء الفرنسي بصحة الشروط المقيدة للتداول بوجه عام استنادا إلى مبدأ الحرية التعاقدية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق اقتصاد حر داخل الشركة (44) . وقد أخذ المشرع الفرنسي بشرط الموافقة لأول مرة في قانون 1867(45) ويعتبر شرط الموافقة صحيحا قانونا ويستمد شرعيته من نص المادة 715 مكرر 55 ق.ت.ج. التي أجازت عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة الموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي.
أ- شروط صحة شرط الموافقة:
ويتعين لإعمال شرط الموافقة توافر جملة من الشروط منها ما هو شكلي ومنها ما هو موضوعي. بداية يشترط لصحة شرط الموافقة من الناحية الشكلية ضرورة النص عليه في القانون الأساسي للشركة. ولا يمكن العمل به إلا إذا تم ذلك (46) حين تأسيسها حتى يكون جميع المساهمين على علم به. كما يجب أن يكون محل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (47) . وأضاف المشرع الفرنسي ضرورة إيداع هذا الشرط لدى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرتها مركز الشركة (48) . و يعتقد أن هذا الشرط إنما وضع للمساهم حتى يكون على بينة من أمره حتى قبل المساهمة في الشركة، وله أن يقبل بهذا القيد أو يرفض الانضمام للشركة. ومن هنا يثار التساؤل حول ما إذا كان يجوز للجمعية العامة غير العادية إضافة شرط الموافقة أثناء حياة الشركة ؟. إن القانون الجزائري والقانون الفرنسي خليا من مثل هذه الأحكام على خلاف التشريع المصري الذي نص صراحة على أنه " يجوز إدراج هذه القواعد في نظام الشركة بعد تأسيسها ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم " (49) . وقد وردت عدة آراء فقهية في هذا الباب، فذهب جانب من الفقه إلى عدم الجواز للجمعية العامة غير العادية إضافة هذا الشرط إذا خلى نظام الشركة منه لاعتقادهم بأن هذا الفعل يشكل مساسا بالحقوق الفردية المحددة في القانون الأساسي ابتداء (50) ومن شأنه زيادة التزامات المساهمين. أما الرأي الراجح في الفقه (51) والقضاء (52) هو أن للجمعية العامة غير العادية الحق في إضافة شرط الموافقة في القانون الأساسي للشركة أثناء حياتها باعتبارها الهيئة المخولة قانونا بتعديل القانون الأساسي. أما مبرراتهم في ذلك فهي أن الجمعية العامة غير العادية لا يحق لها زيادة الالتزامات المالية على المساهمين عند تعديل القانون الأساسي فقط وهو ما لا يتوافر بخصوص شرط الموافقة الذي يهدف إلى تقييد حرية تداول الأسهم دون الوصول إلى درجة جعل المساهم حبيس أسهمه. وأضافوا ضرورة شهر التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي حتى يمكن الاحتجاج على الغير بشرط الموافقة المضاف بعد تأسيس الشركة. إلا أنه لا يجوز تطبيق شرط الموافقة إلا إذا اكتسبت الأسهم الشكل الاسمي سواء بموجب القانون أو القانون الأساسي، وأضاف المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/8 98 سالف الذكر(53) ويكون هذا الشرط غير مجد اتجاه الأسهم لحاملها (54) لكونها غير خاضعة لهذا الشرط. ويرجع ذلك لطبيعة هذه الأسهم التي تجعل الرقابة عليها شبه مستحيلة. إن اشتراط أن يكون شرط الموافقة على الأسهم الاسمية له طابع فني وموضوعه حماية الشركة من قدوم شخص غير مرغوب فيه. لذلك تركت الحرية للشركة في تملك الأسهم من قبل مساهم أو الغير الذين تختارهم (55) . إضافة إلى ما سبق يجب أن يصدر قرار الموافقة أو الرفض من الهيئة المختصة في الشركة. لكن القانون الجزائري (56) لم يورد أي نص يوضح من هي الهيئة المختصة في الشركة لإصدار قرار الموافقة أو الرفض لأن المشرع اكتفى بعبارة "الهيئة المؤهلة في الشركة" (57) . وأمام هذه العبارة الفضفاضة فإن تحديد الهيئة المؤهلة في الشركة يكون من طرف المساهمين بنص في نظام الشركة. ويقتضي إعمال شرط الموافقة إما تدخل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة في حال شركة المساهمة الحديثة. وللمساهمين كامل الحرية في تحديد الهيئة المختصة بقرار الموافقة أو الرفض والنص عليها في القانون الأساسي. أما الراجح فهو أن يكون مجلس الإدارة الهيئة المختصة بالموافقة أو الرفض للتنازل وذلك من أجل سرعة المعاملات وعدم عرقلة المساهم الراغب في التنازل. ويجب أن يتخذ القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لصحة شرط الموافقة من الناحية الموضوعية أن يكون للشركة مصلحة في تقريره في قانونها الأساسي والعمل به. والغاية من هذا الشرط هو كي لا يصبح شرط الموافقة شرطا تعسفيا أو حقا يراد به باطل (58) . ولا يجب أن يترتب عليه حرمان المساهم مطلقا من حرية تداول أسهمه. كما لا يجوز للشركة أن تضع شرط الموافقة دون أن تلتزم بشراء الأسهم المعروضة للبيع أو إيجاد مشتر لها في حالة رفض المتنازل إليه (59). وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري (60) بمنحه الشركة أجل شهرين من تاريخ إبلاغ الرفض لكي تجد تجد من يشتري هذه الأسهم أوتقوم هي بشرائها قصد تخفيض رأس المال.
ب- نطاق تطبيق شرط الموافقة
وبالرجوع لنص المادة 715 مكرر 55 ق.ت.ج، نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة "إحالة الأسهم" وهي عبارة عامة تشمل كل انتقال للأسهم سواء كان الانتقال بطريق البيع أوالهبة أو المقايضة أو تقديم الأسهم حصة في الشركة. وعليه، فإن القاعدة هي أن نطاق شرط الموافقة يشمل كل أوجه التصرف في الأسهم غير أنه يستبعد من نطاق تطبيق شرط الموافقة كلا من حالة الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع (61)، وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر. ونتيجة لذلك يخضع تداول الأسهم بين أفراد العائلة للحرية التامة مهما كانت طريقة النقل (بيع، هبة، مقايضة، وصية)(62)
ج- إجراءات شرط الموافقة
يمر شرط الموافقة عند العمل به بعدة إجراءات أولها طلب الموافقة. حيث يتعين على المساهم الذي يريد التنازل عن أسهمه في حال اشتراط الموافقة أن يبلغ الشركة ويطلب الاعتماد بموجب رسالة موصى عليها مع وصل استلام يرسلها المساهم موضحا موضوع الطلب، اسم المحال إليه، لقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض (63) . وقد أضاف القضاء الفرنسي وجوب تبيان شكل الشخص المحال إليه في طلب الموافقة متى كان شخصا معنويا مع ذكر اسمه وعنوان مركزه الرئيسي (64) . وبعد إتمام إجراء التبليغ، يجب اعتماد طلب الموافقة في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الطلب. ويبقى طلب الاعتماد الموجه للهيئة المختصة معلق على إحدى الفرضيتين - قبول التنازل من الجهة المختصة أو رفضه ففي حال موافقة الشركة على التنازل فتتحقق الموافقة إما بتبليغ رد إيجابي على الطلب المرفوع من قبل المساهم المتنازل، وإما بعدم الرد في أجل شهرين من تاريخ الطلب ويعتبر ذلك بمثابة القبول الضمني (65) . أما في حال رفض الموافقة فيجب على الشركة أن تعمد إلى تطبيق حلا آخر للتنازل في أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض. ومن بين هذه الحلول شراء الأسهم من أحد المساهمين أو شخص آخر من الغير أو أن تقوم بشرائها الشركة ذاتها. وإذا تجاوزت مدة الشهرين جاز للشركة اللجوء للقضاء طلبا لتمديد المهلة، ويتم ذلك عمليا بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة في قسمها التجاري (66) . وفي حال عدم اتخاذ أي قرار بعد مرور الأجل القانوني والقضائي فتعتبر الموافقة وكأنها تمت. إن المشرع الجزائري وعلى خلاف المشرع الفرنسي (67) ، لم يبين الجزاء المترتب عن مخالفة أحكام شرط الموافقة. إلا أنه وبالاستناد إلى المادة 737 ق.ت.ج. التي أبطلت العقود والمداولات التي تخالف نصا ملزما من القانون أو من القوانين التي تسري على العقود وقياسا على ذلك، فإن شرط الموافقة يعتبر من القانون الأساسي للشركة ويجب التقيد به وإلا وقع التداول باطلا.
2- شرط الاسترداد (الشفعة)
شرط الاسترداد أو ما يسمى بشرط الشفعة، هو ذلك الشرط الذي يلزم المتنازل عرض أسهمه مسبقا على بقية المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في تملكها بثمن عادل يتناسب مع قيمة الأسهم التي يملكونها أصلا (68) وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ينظم أحكام شرط الشفعة في القانون التجاري (69) ، ولكن الفقه أجمع على إمكانية النص على مثل هذا الشرط في القانون الأساسي أو بموجب اتفاق لاحق أثناء حياة الشركة (70) . ويتقرر شرط الشفعة لمصلحة الشركة أو المساهمين فيها أو لأحد من الغير، ويكون ذلك مقابل حصول المساهم على ثمن عادل للأسهم المتنازل عنها. ويمكن اعتبار شرط الشفعة وسيلة لمباشرة نوع من الحماية الداخلية للمحافظة على التوازن القائم بين المساهمين.
أ- صور شرط الاسترداد (الشفعة)
يتخذ شرط الاسترداد إحدى الصور الثلاث وهي كالآتي:
* الاسترداد لمصلحة الشركة:
وفي هذه الحالة يتعين على المساهم الذي يرغب في تداول أسهمه عرضها على الهيئات المختصة في الشركة والتي تكون في الغالب مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للمساهمين، والتي تقوم باسترداد الأسهم لمصلحة الشركة، ويتعين عليها في هذه الحالة دفع الثمن العادل للمساهم. ويتم الشراء من الأرباح الاحتياطية، فإن لم تكن موجودة فيتم إتباع إجراءات تخفيض رأس المال لما يعادل القيمة الاسمية للأسهم المتنازل عنها ودفع الثمن من رأس المال (71) . ويتم هذا الإجراء بموافقة الجمعية العامة غير العادية باعتبارها المختصة في تعديل نظام الشركة (72) وإلا اعتبر باطلا.
* الاسترداد لمصلحة المساهمين:
يقضي هذا الشرط إلزام المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه للغير إخطار الشركة برغبته في ذلك مع ذكر اسم المشتري والثمن المعروض. ويكون من حق أي مساهم آخراسترداد الأسهم خلال المدة التي تحددها الشركة مقابل ثمن عادل. وفي حال تعدد المساهمين الذين يستخدمون حق الشفعة فإن الأسهم تقسم بينهم بالتساوي مع تفادي تجزئتها (73)
* الاسترداد في حالة الوفاة:
إذا توفي أحد الشركاء، تنتقل ملكية أسهمه إلى ورثته كأحد منقولات تركته إلا إذا نص نظام الشركة على حقها في استرداد الأسهم في حالة الوفاة، سواء كان الاسترداد لمصلحتها أو لمصلحة المساهمين وذلك لمنع الورثة من دخول الشركة. إلا أنه وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الشراء بثمن عادل.
ب- مدى شرط صحة الشفعة
إن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على شرط الشفعة كقيد من القيود الاتفاقية لعملية التداول الحر للأسهم، وإنما أشارإليه بطريقة غير مباشرة بمناسبة تنظيمه لشرط الموافقة، حين أوجب على الشركة في حال اعتراضها على الشخص المتنازل إليه، أن تقدم في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض للمشتري إما من المساهمين أو الغير أو أن تشتريها الشركة بأموالها (74) . وبهذا يكون المشرع قد قرن شرط الموافقة بشرط الاسترداد، وفيه دلالة على جواز هذا الشرط باعتباره قيدا اتفاقيا على حرية التداول. غير أن الشكوك ظلت قائمة حول مدى صحة شرط الشفعة. فهناك من الفقه من نادى بمنع حق الشفعة لأنه يؤدي إلى حصرالاسهم في أيدي أقلية كما أنه يمس بمبدأ حرية تداول الأسهم إلا أنه يبقى استثناء. لذا فإن مشروعيته لا تكون إلا بنص صريح (75). وبالمقابل فإن لشرط الشفعة مؤيدوه سواء من الفقهاء أو من القضاة، وأن معظم الفقهاء (76)اعترفوا بصحة شرط الشفعة خاصة وأن المشرع لم يحظر على الشركة إدراجه في نظامها الأساسي وأن لا منع بدون نص صريح. ويستمد شرط الشفعة صحته من الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي أقر مشروعيته في العديد من القرارات القضائية (77) . وقد اعترفت محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها بشرعية شرط صحة الشفعة في أنظمة شركات المساهمة، وأكدت على أن لا تناقض البتة مع مبدأ حرية التداول مادام تطبيقه منظم والمساهم المتنازل سيحصل على ثمن عادل لأسهمه، وكيفته على أنه بمثابة وعد بالبيع معلق على شرط واقف. إلا أنه وفي غياب قانون ينظم ذلك، فتبقى شروطه نفس شروط صحة شرط الموافقة.
ج- نطاق تطبيق شرط الموافقة
اعتبر الفقه بأن شرط الشفعة يؤدي إلى نفس النتائج المترتبة على رفض شرط الموافقة والمتمثل في شراء الأسهم من طرف أحد المساهمين. ويعتبر هذا دافعا لتطبيق نص المادة 715 مكرر 57 ق.ت.ج. ويترتب عليه استبعاد حالة الإرث أو الإحالة للزوج أو الأصل أو الفرع من ميدان تطبيق شرط الشفعة.
د- إجراءات شرط الشفعة
إن إجراءت شرط الشفعة غير مقررة قانونا، لكن الفقه أكد على ضرورة أن تراعي هذه الإجراءات مصلحة المساهم المتنازل عن الأسهم من جهة ومصلحة المستفيد من جهة أخرى (78) . وتقتضي هذه المصلحة خضوع شرط الشفعة للإجراءات التالية:
* ضرورة التبليغ
يلزم كل مساهم يريد التنازل عن أسهمه تبليغ المساهمين أو الهيئة الإدارية بمشروع التنازل بموجب رسالة موصى عليها مع وصل استلام يحدد فيه اسم المستفيد وعدد الأسهم المراد التنازل عنها والثمن المعروض (79) . وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء الفرنسي لم يوجب وسيلة محددة للتبليغ شريطة أن يتمكن المساهم من التأكد من جدية العرض (80). وفي المقابل فإن المساهم الذي يريد الاستفادة من حق الشفعة، يقع عليه هو الآخر إعلام الهيئة الإدارية أو المتنازل معتمدا نفس طريقة التبليغ المعتمدة من طرف المتنازل. ويجب عليه تحديد عدد الأسهم المراد شراءها وذلك في أجل معقول. ويرى الفقه أن الأجل هو نفس الأجل الممنوح قانونا في شرط الموافقة (81) . ويرى جانب آخر من الفقه (82) والقضاء (83) أن أجل شهر يعتبر كافيا للإعلان عن حق ممارسة شرط الشفعة.
* كيفية تحديد الثمن
لقد أكد الفقه على ضرورة تحديد الثمن حسب الشروط المقررة في إطار شرط الموافقة. واقترح الفقه الفرنسي مقابل ذلك عدة طرق لتحديد ثمن التنازل شريطة أن يكو ن ثمنا عادلا أولها: أن يحدد بموجب اتفاق مع المتنازل إليه أو من طرف المساهم المتنازل لوحده، وثانيها: أن يتم تحديد سعر الأسهم من طرف الخبير المتفق عليه أو المعين بموجب أمر استعجالي من رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق (84) . كما أقر الفقه إمكانية تحديد الثمن من طرف محكم من الغير (85) أو على أساس التقويم الذي تجريه الهيئة الإدارية كل سنة أو بالنظر إلى قيمة السهم في البورصة إذا كانت الشركة مسعرة في بورصة القيم المنقولة (86) . ومهما يكن وفي حال عدم دفع الثمن يحق للمساهم المتنازل التصرف في أسهمه للغير بكل حرية ودون أي قيد. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل يستطيع المساهم المتنازل في إطار شرط الشفعة الرجوع عن التنازل؟. وفي هذا الصدد ظهر تيارين فقهيين في فرنسا أحدهما ينفي عن المساهم المتنازل حق الرجوع حالة الندم باعتبار أن شرط الشفعة يعطي أهمية للشخص المتنازل إليه، وعليه فلا يحق له الرجوع عن عملية البيع (87) ، وأيده في ذلك القضاء الفرنسي (88) . في حين ذهب البعض الآخر إلى إعطاء المساهم الحق في العدول عن التنازل وذلك في حال تحديد الثمن من طرف الخبير (89) .
ه- الجزاء المترتب عمن مخالفة شرط الشفعة
إن القانون التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي، لم يحدد الجزاء المترتب عن مخالفة شرط الشفعة. ويعتبر الأمر منطقيا لأن كلا القانونين لم ينظما هذا الشرط ضمن النصوص التشريعية على خلاف شرط الموافقة. لكن الفقه الفرنسي اعتبر كل تنازل جاء مخالفا لأحكام شرط الشفعة الوارد في القانون الأساسي يعتبرغير نافذ في مواجهة الشركة والمساهمين، وعليه يحق للشركة أن ترفض تحويل الأسهم من حساب المساهم المتنازل إلى المتنازل إليه، وأجاز للمساهم المتنازل أن يطالب بالتعويض (90) . ويحق للمستفيد أن يطلب من القضاء وضع الأسهم تحت الحراسة القضائية إذا أثبت خطورة الأضرار الناتجة عن عدم إستفادته من شرط الشفعة (91) . أما إذا ورد شرط الشفعة ضمن إتفاق لاحق بين المساهمين، وتنازل أحد الأطراف عن الأسهم دون مراعاة الشرط، فيمكن للمساهمين الآخرين أن يطالبوا بالتعويض أو بإبطال التنازل الذي قبله الغير مع حلول المساهمين المستفيدين من شرط الشفعة محل الغير (92) . ويتضح مما ذكر أعلاه، أن القيود الواردة على تداول الأسهم تدعم بدورها حق المساهم في العضوية، باعتبار أن شرط الموافقة يبعد عن الشركة أشخاصا غير مرغوب فيهم وخاضعين لقبول الهيئات المؤهلة والمتمثلة في الجمعية العامة، مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والمتكونين أصلا من المساهمين الذين من مصلحتهم مراعاة رأسمال الشركة، إضافة إلى أن شرط الشفعة يكرس حقوق المساهمين الآخرين، ويتحقق ذلك بمنحهم أولوية امتلاك الأسهم التي تمثل تقسيما لرأسمال شركة المساهمة. وعليه يتعين على المشرع الجزائري التدخل لوضع أحكام خاصة تنظمه تدعيما لحقوق المساهم. مع العلم أن المساهم لا يقتصر حقه في تداول اسهمه فحسب، بل ويملك حق رهنها كذلك
____________________
1- عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة، دار الفكر الجامعي، مصر ، ص 2008
2- certaines restrictions sont imposées par la loi;d’autres sont autorisées par la loi…" R.SAVARIER et J.SAVATIER, Droit Des affaires,Litec,éd.1967, n°179,p.109 ; M.SALAH, op.cit., n° 25, p. 42.
3- المادة 733/2 ق.ت.ج
4 - المادتين 808 و 809 من ق.ت.ج.
5 - حلوش أمال فاطمة، المركز القانوني للمساه شركة المساهمة، مذكرة ماجستير القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،سنة جامعية 2001/2002
6- المادة 715 مكرر 51/1 ق.ت.ج.
7- Art. 278 de la loi n°66-537du 24 juillet 1966, abrogée par la loi n° 88-15 du 05 janvier 1988, art. 34-1.
8- حمد الله محمد حمد الله مدى حرية المساهم في التصرف في أسهمه، دار النهضة العربية،القاهرة،1997 ، ص 30
9 - المادة 715 مكرر 53 ق.ت.ج.
10- المادة 619/2 ق.ت.ج
11- المادة 619 و 659 ق.ت.ج.
12- L’équipe rédactionnelle de la revue judiciaire,La société anonyme,éd.La ville Guérin,1990, n°50, p. 24.
13 - المادة 224 ق.ت.ج.
14 - حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 66
المادة 224 ق.ت.ج -15
16- المادة 262 ق.ت.ج.
17- هذا الحظر لم يكلم موجودا القانون الفرنس لسنة 1966 وإنما نظمه القانون رقم67- 563 الصادر في 13/7/1966 في حين نجد ان المشرع المصري مازال لم يستجيب لمطالبة الفقه بتنظيم القانون المصري بحكم مماثل.
18- أكرم ياملكي، الوجيز في القانون التجاري العراقي،ط 2،مطبعة العاني، بغداد ، 1972ص 208
19- عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، 2008، ص 377
20- فتاحي محمد، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، سنة جامعية 2007/2008 ، ص 232
21- الأمر رقم 1/4 المؤرخ في 20/8/2001 متعلق بتنظيم المؤسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج.ر.ع. 47 الصادر في 22/8/2001
22- Arts- L- 442/1 et 442/5 code de trav.fr.Litec, éd. 2003.
23- المادة 84 ق.ش.م. التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، المواد من250 إلى 256
295 24- سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة 1993 ، ص
25- حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 56
26- المادة 228 ملم القانون التجاري الفرنس ، و القانون المصري المادة 46 من قانون الشركات.
27- المادة 715 مكرر 51/1 ق.ت.ج
عبد الأول عابدين محمد بسيوني، المرجع السابق، ص244 - 28
29- المادة 715 مكرر 51/3 ق.ت.ج. أوردت مصطلح(التداول) على خلاف المادة 619 من ق.ت.ج. فقد استعملت عبارة(غير قابلة للتصرف).
30- المادة 808 ق.ت.ج.
31- المادة 715 مكرر 51/3 ق.ت.ج
32- B.François,Réflexion sur la législation sur la négociation des promesses d’actions, Rev.soc., 2002, p. 653.
33- تم تعديل القانون التجاري بالمرسوم التشريع رقم 93-8 المؤرخ في 25 افريل 1993 ج.ر عدد 27 لسنة 1993 عدد 43 لسنة 1993 الاستدراك.
34- المادة 709 ق.ت.ج. قبل تعديلها بالمرسوم التشريع 93/8
35- المادة 808 /2 ق.ت.ج.
36- المادة 715 مكرر1 و 2ق.ت.ج .
37- عماد محمد أمين يد رمضان، المرجع السابق، ص 381
38- فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط1 ، 2008ص126
39- Ces clauses ont pour objet de filtrer l’arrivée de nouveaux associés.., consacrant ainsi le caractère intuitus personae des relations entre associés"J.P.VALUET, Pactes d’actionnaires, Bull. Jolly, soc.1995, série A, p. 15.
40- عبد الأول عابدين بن محمد بسيوني، المرجع السابق، ص 265
41 - حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 54
42-J.MALHERBE,Y.DE CORDT,PH.LAMBRECHT,PH.MALHERBE,Droit des sociétés précis, BRUYLANT, 3ème éd., 2009, n° 902, p. 536.
43 G.VUILLERMET et G.HUREAU, Droit des sociétés commerciales, 3ème éd, 1969, p. 235.
44G.PARLEANI, Les pactes d’actionnaires, Rev-soc. ,1991, p.12.
45 - حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 80
46- فتات فوزي، الضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها الشركات التجارية القانون الجزائري، ديوان المطبروعات الجامعية، وهران،2007 ص 128 ؛ عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص 383
47- المادة 10 الشطر 6 مرسوم تنفيذي سالف الذكر جاء فيها(يحتوي الإعلان المنصوص عليه المادة 9/3 البيانات التالية : 6- الشروط الموجودة القانون الأساسي التي تقيد التنازل الحر عن الأسهم عند الا قتضاء).
48 - Art 285 et 287 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, décret d’application de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, code de commerce français, Dalloz, éd., 2002. P. 2143.
49- المادة 139 ق.ت.ج.
50- G.RIPERT cité par Cl.BERR,L’exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, th., Paris ,1961, n° 376, p. 227.
51- M.SALAH, Op.cit. N°30,p.45 ; PH.MERLE, op.cit., n°321, p. 379.
52Cass.com.,22/10/1956, JR. P. éd . G.1956, II, p.9678 ; Cass.com., 18/05/1993, Bull Jolly, soc., 1993, p. 736.
53- قارن المادتين 706 ق.ت.ج. قبل التعديل و 715 مكرر 55 ق.ت.ج. بعد التعديل.
54- عبد الأول عابدين محمد بسيوني، المرجع السابق، ص 250
55- بوعزة ديدن، مدى حرية المساهم التصرف أسهمه، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 2005 ، العدد 2 ، ص5
56- حتى القانون الفرنس والمصري لم يجد الهيئة المختصة أي نص ملم نصوصهما
57- المادة 715 مكرر 57 ق.ت.ج.
58- فتاح محمد، المرجع السابق، ص 259
59- نعيم. مغبغب، قانون الأعمال، د.د.ن.، لبنان ، 2000ص 446
60- المادة 715 مكرر 57 ق.ت.ج.
61- المادة 715 مكرر 55/1 ق.ت.ج
62 - M.COZIAN, A.VIANDIER et Fl-DEBOISSY, Op.cit., n° 890,p.316.
63- المادة 715 مكرر 56 ق.ت.ج. وبالمقارنة مع التشريع الفرنسي فإنه يتم إبلاغ الشركة بطلب الموافقة بموجب رسالة موصى عليها أو بموجب عقد غير ضائي Art 207 décret. n°67-236 .
64 - Cass.com. 26/04/1994, R.J.D.A. 1994, n°932, p. 80.
65- المادة 715 مكرر 57/2 ق.ت.ج.
66- المادة 715 مكرر 57/1 ق.ت.ج
67- Art.L.228-23 al.4 C.Com.fr.
68- F.LEMEUNIER,Droit des sociétés,Principes et pratiques,DELMAS 11ème éd.,1993, p.158.
69- شرط الشفعة هو الأصل ينتمي للقانون المدني الذي نظم أحكام حق الشفعة الأموال العقارية دون الأموال المنقولة وذلك المواد من 794 إلى 807 ق.م.ج.
70- حمد الله محمد حمد الله،المرجع السابق، ص 145 ،عبد الأول عابدين بسيوني، المرجع السابق ، ص 276
71- عبد الأول عابدين بسيوني، المرجع السابق، ص 278
72- المادة 712 ق.ت.ج.
73- حمد الله محمد الله، المرجع السابق، ص 143 ، هاني محمد دويدار،التنظيم القانوني للتجارة، منشورات الحلبي 1997 ، ص 529
74- المادة 715 مكرر 57 ق.ت.ج.
75- عبد الأول عابدين بسيوني، المرجع السابق، ص 281 و فتاح محمد، المرجع السابق، ص 308
76 سميحة القليوبي، المرجع السابق،ص 297 و حمد الله محمد حمد الله، المرجع السابق، ص 141
77- Cass.com.,12/05/1975,Rev.soc.,1975,p..337.Cass.com.27/05/1986,BULL.JOLY.soc.1986, p.665;Cass.com.14/03/1990,Bull.Joly.soc.1990,p.353;Cass.com.15/02/1994n R.J.D.A, 1994, n° 671, p. 06.
78-G.PARLEANT, op.cit., n° 28, p .16.
79- B.LAURET, C.BANNEL et N.BOURGNINAU, Droit des sociétés civiles et commerciales, Economica 3ème éd., 1994, p. 267.
80- Cass.com., 14/03/1990, Bull.Joly-soc.1990,p. 353.
81- PH.MERLE, op.cit., n° 325,p. 335 ; G.PARLEANI, op.cit., n° 29,p. 17.
82-B.LAURET, C.BANNEL et V.BOURGNINAUD, op.cit., p.268.
83-Cass.com., 14/03/1990, Préc,p.353.
84- G. PARLÉANI, op. cit., nº 31, p. 17 qui renvoie à l’art. 1834-4 C. civ. fr .
85- il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente "M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 896, p. 319 qui renvoie à l’art. 1592
C. civ. fr.
86 -" soit le prix est déterminé sur la base d’une valorisation de la société, effectuée chaque année par un organe social (conseil d’administration gérance ) ; soit enfin, si la société est cotée, le prix est lié aux cours de bourse…..". J.-P. VALUET, op. cit., nº 59, p. 17.
87- aucun droit de repentir n’est admis au profit de l’actionnaire cédant, dès lors on peut admettre que le droit de repentir soit incompatible avec le droit de préemption ". M. JEANTIN, op. cit., p. 205.
88- Cass.com., 14 mars 1990,préc,p.353.
89- le droit de repentir de l’associé cédant est souvent rétabli lorsque le ou les préempteurs ont la faculté de faire fixer le prix par expert conformément à l’article 1843-4 C. civ. ". J.-P. VALUET, op. cit., nº 62, p. 17 ; B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit.,nº 18498, p. 929.
90- M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op. cit., nº 897, p. 319 .
91- B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., nº 18499, p. 929 .
92- B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sanction des clauses de préemption dans les pactes d’actionnaires, R.J.D.A. 1992, p. 3.
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
شعبة فاطمة بنت أسد تقيم برنامج زينة الحياة القرآني للأطفال
|
|
|