المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Stratification
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28



صاحب الحق في مزاولة السلطة التأسيسية المنشأة ( سلطة التعديل )  
  
2771   10:03 صباحاً   التاريخ: 29-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص48-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لم يتفق الفقهاء (1) على تحديد السلطة المختصة بالتعديل، إذ يقول فقهاء القانون الطبيعي خاصة الفقيه ( فاتل ) بضرورة الموافقة الإجماعية للأمة على تعديل الدستور، وفي رأيهم أن الدستور هو العقد الإجتماعي الذي وضع بعد تحقق إجماع أعضاء الجماعة وموافقتهم عليه، والذي به أنشأ الأفراد الجماعة السياسية التي تحكم الشعب، لذلك فإن تعديل الدستور يجب ألا يتم إلا بعد موافقة الشعب عليه (2)  . أما الفقيه الفرنسي( سيبز ) يرى أن الأمة هي صاحبة السيادة، وهي التي تملك تعديل الدستور دون التقيد بأي إجراء معين، وهي حرة في أن تقوم بهذا التعديل بنفسها أو تنيب عنها ممثليها في إجراء التعديل، أي أن الجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمة في إجراء التعديل (3) . وعليه فإن هذا الاتجاه الفقهي يرى أن تعديل الدستور يمكن أن يتم بالطريق المباشر من خلال موافقة أغلبية الشعب، أو بالطريق النيابي أي بواسطة ممثلي الشعب. ويعتبر الرأي الأول مستحيل التحقق، لأن موافقة جميع أفراد الشعب على التعديل أمر صعب، إلا أن موافقة أغلبية ممثلي الشعب بالطريق النيابي ثم عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي للحصول على موافقة أغلبية الشعب بالتأكيد على ذلك في نصوص الدستور، يعد أكثر تماشيا مع روح الديمقراطية وتحقيقا لأوسع رغبات غالبية أفراد الشعب. وعليه فإن المعمول به، أن أمر تحديد الهيئة التي تمارس السلطة التأسيسية الفرعية يتوقف على نصوص الدستور ذاته، وبالرجوع إلى دساتير دول العالم فقد تباينت فمنها من يعطي هذا الحق للبرلمان في زاولها طبقا لإجراءات خاصة- أولا -ومنها من ينيط هذا الحق إلى جمعية تأسيسية تنتخب خصيصا لهذه الغرض -ثانيا - ، ومنها من ينيطه إلى الشعب عن طريق موافقته  على التعديل في استفتاء شعبي-  ثالثا - .

أولا: البرلمان: كثيرا ما تنص الدساتير على منح البرلمان السلطة التأسيسية المنشأة، فيقوم بتعديل الدستور طبقا لاجراءات خاصة يحددها الدستور، لكن الدساتير تتنوع في منح الهيئة التشريعية حق ممارسة سلطة التعديل، طبقا لأشكال واجراءات خاصة. فقد تكتفي بعض الدساتير باشتراط أغلبية خاصة تختلف عن الأغلبية المطلوبة لتعديل القوانين العادية، كوجوب الحصول على أغلبية 3/2 مثل دستور بولندا لعام 1952(4)  أو وجوب الحصول على أغلبية 3/2من أعضاء البرلمان كدستور الجزائر لسنة 1989(5) أو وجوب الحصول على أغلبية 5/4  من اعضاء البرلمان كدستور النيجر لسنة 1960 (6) أو وجوب الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان كالدستور السوري لسنة 1950 (7) وغيرها من الأمثلة، هذا إذا كانت الدول تأخذ بنظام البرلمان الغرفة الواحدة في تكوين البرلمان . وفي حالة تكوين البرلمان من مجلسين فإنه يشترط أغلبية خاصة في كل مجلس منهما، كما ورد في الدستور المصري لعام 1923(8)

ثانيا: الجمعية التأسيسية: قد تلجأ بعض الدساتير إلى منح السلطة التأسيسية إلى جمعية تأسيسية يتم انتخابها خصيصا لإجراء التعديل الدستوري. هذه الوسيلة لقيت انتشارا واسعا لدى دساتير دول العالم، إذ تكرس منطق الديمقراطية النيابية، أي يتم تعديل الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة، ومن أمثلة هذه الدساتير التي طبقت طريقة الجمعية التأسيسية الدستور الفرنسي ، لعام 1848 ، كذلك دساتير الدويلات في الولايات المتحدة الأمريكية، دساتير دول أمريكا اللاتينية (9) كما قد تعطي بعض الدول سلطة إقرار التعديل الدستوري للسلطة التأسيسية الأصلية، وهذا الأسلوب هو المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعود للكونغرس الاتحادي الذي أقر  الدستور سلطة إدخال التعديل عليه (10)

ثالثا: الإستفتاء الشعبي (11) : قد تتطلب بعض الدساتير ضرورة موافقة الشعب على التعديل حتى يصبح نافذا، وفي هذه الحالة يقوم البرلمان أو الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع التعديل، ثم يتم طرح هذا المشروع على الشعب للموافقة عليه، وقد أخذت بهذه الطريقة سويسرا سواء بالنسبة لدستورها الإتحادي، أو بالنسبة لدساتير الولايات، وقد أخذ به أيضا الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 ، إذا ألزمت المادة 89 من ذات الدستور، ضرورة عرض التعديل على البرلمان للنظر فيه واقراره، ثم عرضه على الشعب في استفتاء شعبي حتى تصبح نافذا.

وقد تبنى الدستور الجزائري لسنة 1996 هذه الوسيلة، إذ نصت المادة 174 منه في فقرته الأخيرة على أنه: "يعرض التعديل على استفتاء شعبي خلال 50 يوما الموالية لإقراره من طرق البرلمان"، كما أنه المادة 175أكدت هذا الطرح، بقولها : "يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل لاغيا إذا رفضه الشعب"، وعليه فإن التعديل الدستوري حتى يجوز مش روعية تطبيقه يتطلب موافقة الشعب ، واذا رفضه ألغي مشروع التعديل.

_____________________

1-. أحمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور دراسة مقارنة ، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، 2006، ص 84

2- عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الجزء الأول، دار المعارف، الطبعة الرابعة . "منقحة"، القاهرة، 1966 ، ص 67

3 -عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري، دراسة مقارنة، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الأردنية،الطبعة الأولى، د.س.ن.ص 345

4- المادة 191 من دستور بولندا لسنة 1952

5-  المادة 164 من دستور الجزائر لسنة 1989

6-  المادة 72 من دستور النيجر لسنة 1960

-https://ar.m.wikipedia.org/wiki/Niger , Consulté le23-5- 2013

7-  المادة 125 من الدستور السوري لسنة 1950

https://habibissa.wordpress.com, Consulté le23-05-2013

8-  المادة 157 من دستور مصر لسنة 1923

- gate.ahram.org.eg »malafat, Consulté le23-05-2013 .

9- عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 345

10- رفعت محمد عبد الوهاب، القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة، دراسة النظام الدستوري المصري، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2000، ص 124

11 - يعد الاستفتاء الشعبي من أهم مظاهر الديمقراطية، حيث من خلاله يعبر الشعب عن ارادته ويمارس حريته السياسية، ويقصد به طرح موضوع معين بصورة عامة على الشعب ليدلي برأيه فيه إما بالموافقة أو بالرفض، هي كلمة لاتينية المنبت، أخذت اسمها من التقاليد التي كانت سائدة في المقاطعات السويسرية cantons تكون فيما بينها جامعة لها مجلس ذو اختصاصات تشريعية، وكانت كل مقاطعة ترسل اثنين من المندوبين عنها، يتلقون من موكليهم تعليمات وأوامر محددة يتقيدون به. للاستفتاء الشعبي مفهومان، المفهوم العام يؤدي إلى توسيع نطاق المشاركة الاستفتائية، بحيث تشمل أي موضوع يتعلق بالشؤون العامة للدولة، سواء كان تشريعا دستوريا أو قانونا عاديا أو لائحيا،أو تصديق على قرار أو ميثاق أو اتفاقية دولية.

أما المفهوم الخاص للاستفتاء الشعبي، فهو يعني تلك العملية التي يتم بواسطتها الرجوع إلى الشعب لأخذ رأيه بصدد مقترح جديد لدستور الدولة أو أحد قوانينها، أو لغرض تعديل هل وذلك للموافقة عليه أو رفضه، ففي هذه الحالة يتم عرض مشروع التعديل على الشعب للتصويت عليه ب: "لا" أو "نعم"، وجاء تعريفه كما يلي: آداة ديمقراطية شبه مباشرة بموجبها يتم استدعاء هيئة المواطنين إلى أن تعبر عن طريق تصويت شعبي عن رأيها وإرادتها اتجاه تدبير اتخذته سلطة ، أخرى أو تنوي اتخاذه، راجع، داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006، ص51




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .