المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الطول الكهربائي electrical length
9-11-2018
السيقان المصمتة والجوفاء
16-2-2017
Meso Compounds
31-5-2016
OR
4-1-2022
تقريب الذرات المنفصلة Separated Atoms
12-10-2020
حاميات المحاصيل Crop Protectants
19-12-2017


عيب مخالفة القانون  
  
4477   11:53 صباحاً   التاريخ: 24-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص210-213
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الرقابة القضائية فيما بقواعد الإختصاص والشكل رقابة خارج فحوي "محل" القرار المطعون فيه، إما فيما يتعلق بعيب مخالفة القانون فإن الرقابة توصف بأنها موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار "وهو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً مباشرة) لأحكام القانون والتأكد من أن محل القرار وممكناً وجائزاً قانونياً وقائماً علي سبب قانوني يبرر صدوره(1).   ويقصد بالقانون هنا مدلوله الواسع، وليس القانون باعتباره قاعدة عامة ومجردة ويتسع مدلوله ليشمل المراكز القانونية التي يترتب عليها آثار قانونية وعلي هذا الأساس يلزم إن تصدر القرارات الإدارية مطابقة للتشريعات النافذة وللعرف والأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه للقرارات الإدارية السابقة(2).  لذلك يمكن أن نقرر أن اصطلاح "مخالفة القانون" هو اصطلاح له مدلول واسع لأن العيوب الأخري هي أيضاً تتضمن مخالفة للقانون هو الذي يحدد في نهاية الأمر الشكل الذي يجب أن يصدر فيه العمل والغرض الذي يهدف إلي تحقيقه.

صور عيب مخالفة القانون:

يتخذ عيب مخالفة القانون إحدي ثلاثة صور:

أولاً: المخالفة المباشرة للقانون:

الإدارة في هذه الصورة من مخالفة القانون تتجاهل القاعدة القانونية الملزمة لها فتصدر أعمالاً مخالفة للقانون  سواء عن جهل أو عمد بأحكام القانون مثل ذلك.

رفض الإدارة منح أحد الافراد ترخيصاً بالرغم من توافر كافة الشروط التي  يتطلبها القانون لمنح ذلك الترخيص.

ثانياً: الخطأ في تفسير القانون:

الإدارة في هذه الصورة لا تتنكر للقاعدة القانونية وتتجاهلها كما في الصورة السابقة، وإنما تعطي القاعدة القانونية معني غير المقصود قانوناً ويطلق علي هذه المخالفة الخطأ القانوني والذي يأخذ ثلاثة أشكال(3).

1. غير متعمد من جانب الإدارة وإنما يبرره غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها وإحتمال تأويلها إلي معان متعددة.

2. متعمداً حين تكون القاعدة المدعي مخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل  الخطأ في التفسير بالرغم من ذلك تتعمد الإدارة التفسير الخاطئ.

3. محاولة الإدارة مد نطاق القاعدة القانونية وسحب حكمها لحالات تشملها.

ثالثاً : الخطأ في تطبيق القانون ( عيب السبب):

لابد لكل قرار إداري من وقائع مادية وقانونية هي الباعث في تحرك جهة الإدارة لإتخاذه، وهو ما أصطلح عليه بعنصر السبب في القرار الإداري إذا ثبت إن هناك خطأ في الحالة الواقعية التي دفعت لاتخاذ القرار فإن سبب القرار الإداري يصبح غير مشروع جاز الطعن فيه بالإلغاء(4).

والقضاء لايقف مكتوف الأيدي في التكييف القانوني للوقائع من قبل جهة الإدارة، فلابد أن يتحقق من إعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الوقائع. ولكن ليس للقضاء أن يراقب ملاءمة القرار الإداري إذا ثبت صحة وسلامة وصفها القانوني، لأن هذه الملاءمة من إختصاص جهة الإدارة(5) ويقرر قضاء المحكمة العليا في السودان إذا ما أسس الطعن في القرار الإداري علي مخالفة القانون، يتعين توضيح ذلك القانون في عريضة الدعوى، جاء ذلك في سابقة اسحاق الطيب احمد وآخرون – ضد – وزارة الإسكان(6). حيث ذهبت المحكمة العليا إلي أن المطلوب في مذكرة الإدعاء هو الوقائع فقط وليس القانون ، فقط يكون القانون مسألة وقائع من ناحية وجود أو عدم وجود ذلك القانون المدعي به، أما حيث أن تكون مخالفة القانون نفسه مسألة جوهرية في الدعوى فإن علي المدعي إيراد أسم القانون والنص المعتمد عليه عند إعداد مذكرة إدعائه.

__________________

1-  قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية  1962 م ، ص 252 . و النظرية العامة للعقود الإدارية ، د. سليمان الطماوي ، دار النهضة العربية ، ط 1963م ، القانون الإداري وانظر القانون الإداري " أعمال الإدارة العامة " – د. حسين عثمان – الدار الجامعية ، 1988م ، ص 636.

2- د. الطماوي مرجع سابق ، ص 637

3- حدود سلطة الضبط الإداري ، د. محمود عاطف البنا ، وحدة الطبع والتصوير ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1990م ، ص 266 . ود. الطماوي ، دعوي الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 608 .

4- سليمان الطماوي ،  مرجع سابق ص 262 د. محمود عاطف البناء القضاء الاداري مرجع سابق 263.

5-  د. محمد عبد الله الحراري ، الرقابة الإدارية علي أعمال الإدارة في القانون الليبي ، منشورات مجمع الجامعات.

6-  سابقة قضية ابراهيم الخضر  ضد جامعة أم درمان الاسلامية، مجلة الأحكام القضائي 1978م ، ص 271.

7- مجلة الأحكام القضائية 1992م ، ص




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .