المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



ظهور سلطات جديدة تمارس صلاحيات الضبط الإداري في الضرف الاستثنائية في الجزائر  
  
2040   09:35 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لمواجهة الظروف الاستثنائية تظهر جهات جديدة تمارس نشاط الضبط الإداري، ففي هذه المسألة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب إلى أبعد الحدود حيث أنه أقر للجنة متكونة من مجموعة  أفراد عاديين صلاحية ممارسة نشاط الضبط الإداري، حيث أنه في سنة 1940 في مقاطعة Saint Valery  لجنة تسمى " Comité des intérêts valériens" التي أخذت على عاتقها مهمة المحافظة على النظام العام وضمان حسن سير الإدارة في المدينة واتخذت قرارات بهذا الصدد فأقر مجلس الدولة شرعية هذه القرارات (مجلس الدولة، 5 مارس 1948 ) (1) ونجد تطبيق هذه الحالة في حالة الطوارئ حيث أن هذه الحالة الاستثنائية، خولت بعض الجهات صلاحية ممارسة الضبط الإداري حيث أننرئيس الحكومة لا يملك صلاحية ممارسة الضبط الإداري وهذا لعدم وود نص قانوني يخوله ذلك لكن بمناسبة إعلان حالة الطوارئ خولت بعض النصوص رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ تدابير ضبطية (أمنية) لا سيما  المرسوم الرئاسي رقم 91 -488 المتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في حماية  الأمن العمومي (المادة 5 ) وبذلك أصبح رئيس الحكومة سلطة ضبط جديدة استثنائية تمارس نشاط الضبط الإداري. كذلك تصبح السلطات العسكرية فيظل الحالات الاستثنائية سلطة ضبط إداري إذ يخولها القانون

ذلك فتنص المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 91-204 على ما يلي : - (يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تمنع أي نشر أو اجتماع أو نداءات عمومية، يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الأمن أو استمرارهما وذلك بناءا على اقتراح لجنة رعاية النظام العام). فالتدابير التي تتخذها هذه السلطات العسكرية حسب نص المادة هي تدابير ضبط إداري محضة، وتجدر الإشارة هنا أن هذه التدابير تتخذ تحت مسؤولية السلطات المدنية، وهذا حسب أحكام  المرسوم رقم 91- 488 لاسيما المادة الرابعة منه، تحت مسؤولية الوالي على مستوى دائرة اختصاصه، ووزير الداخلية على المستوى الوطني. بقي أن نشير في هذا الصدد إلى هيئة جديدة، أو كل لها القانون المساهمة في تطبيق تدابير حالة الطوارئ والمساهمة في إعادة والحفاظ على النظام العمومي، تتمثل في لجنة رعاية النظام العام،  حيث تنص المادة الساعة من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو 1991 على : - (تنشأ لجنة لرعاية النظام العام في مستوى كل ولاية، وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعنية قانونا وتتكون من :

- الوالي

- محافظ الشرطة الولائية

- قائد الدرك الوطني

- رئيس القطاع العسكري إن اقتضى الأمر

- شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة

فالمهمة الموكلة لهذه اللجنة هي دراسته تطبيق التدابر الاستثنائية وتسهر على التنفيذ الحسن لهذه التدابير وبذلك يكون دورها استشاري توجيهي فقط (المادة 04 من المرسوم 91/196) إن تغير قواعد الاختصاص في الحالات الاستثنائية يستلزم تغير مضمون الرقابة على الاختصاص وبذلك فإنه في حالة وجود نص قانوني يبين هذا التغير فإن الرقابة القضائية تبقى رقابة عادية وهذا لتوفر النص القانوني الذي يبين ركن الاختصاص، أما في الحالة الاستثنائية أو الظرف الاستثنائي الذي أدى إلى الخروج على قواعد الاختصاص، وبذلك فالقاضي يراقب توافر شروط تطبيق حالة الظروف الاستثنائية التي بينها من قبل.

__________

1 - Jean Castagne, Op. Cit. p 115.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .