أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-14
1053
التاريخ: 12-6-2016
11848
التاريخ: 2023-11-21
3084
التاريخ: 8-6-2016
5214
|
إن مضمون الضبط الإداري من الناحية القانونية يتحدد بإسهام كافة مصادر الشرعية في إصدار تدابيره المنبثقة عن قواعد قانونية فإذا اعتمدت سلطة الضبط الإداري على مبدأ الشرعية تكون قد تجاوزت حدودها مما يستوجب إخضاعها للرقابة القضائية. وخضوع سلطات الضبط الإداري لمبدأ الشرعية يقتضي التزام واحترام القواعد القانونية على اختلاف مصادرها، واحترام في المرتبة الثانية عناصر الشرعية التشكيلية والموضوعية في قراراتها المتخذة.
الفقرة الأولى : الالتزام والتقيد بالمصادر الشرعية
إن مصادر الشرعية تتعدد من تشريع مكتوب ومبادئ قانونية فإن سلطات الضبط الإداري عليها أن تخضع تدابيرها وفقا لهذه المصادر وتحترم مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقضي بخضوع القاعدة الدنيا للقواعد الأعلى منها مرتبة وخضوع القرارات الفردية والأعمال المادية للقواعد التنظيمية. وبما أن تدابير الضبط الإداري تمس مباشرة الحريات العامة فتعتبر بعض المصادر ذات أهمية بالغة على سلطات الضبط الإداري أن تلتزم بهذه المصادر وذلك لأن أغلب المبادئ والأحكام الأساسية المتعلقة بالحريات العامة تحويها هذه المصادر فنجد في القوانين المقارنة أن أعمال الضبط الإداري تحترم وتلتزم بإعلانات حقوق الإنسان والالتزام بالمبادئ القانونية العامة وقد طبق مجلس الدولة في أحكامه المبادئ الواردة في إعلانات حقوق الإنسان ويلغي أعمال الإدارة المخالفة. أما بالنسبة لقوانينها فإن الحريات العامة والنص عليها نحده في الدستور كمصدر أول لمبدأ الشرعية فلا خلاف في ذلك على أن هذه القواعد الدستورية تمثل قيد سلطات الضبط الإداري.
الفقرة الثانية : الاحترام والتقيد بالعناصر الشكلية والموضوعية
بما أن تدابير الضبط الإداري هي عمل إداري كسائر الأعمال الإدارية الأخرى فإنها تخضع للقواعد الشرعية من اختصاص والشكل المقرر لذلك، وأن ترد على محل جائز قانونا، ولسبب يبرره وأن تستهدف السلطة تحقيق الغاية من ذلك. فمن حيث ركن الاختصاص يجب احترامه مكانا وزمانا واختصاصات سلطات الضبط الإداري محددة قانونا أما من حيث الشكل فإذا حددت القوانين والتنظيمات إجراءات وأشكال معينة لإصدار القرارات حماية للمصلحة العامة وضمانا للأفراد مثلا إجراء تحقيق، أو أخذ رأي لجنة معينة، فإذا خالف سلطة الضبط الإداري هذه الشكليات إذا نص عليها القانون كان القرار الضبطي معيبا من حيث الشكل. أما من حيث المحل فيجب أن يكون محل إجراء الضبط الإداري، ممكنا وجائزا قانونا وإلا كان القرار غير مشروع لمخالفته القانون بالمعنى الواسع، وكذلك بالنسبة لعنصر السبب فيجب أن يقوم إجراء أو تدبير الضبط الإداري على سبب صحيح يبرره، ويكون هذا السبب صحيح من حيث الوقائع المادية ومن حيث التكييف القانوني للحالة. وفي الأخير يجب أن يكون الهدف الذي يستهدفه مصدر القرار هو حماية النظام العام بمدلولاته المعروفة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|