أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2019
1728
التاريخ: 9-4-2017
2965
التاريخ: 13-6-2016
5317
التاريخ: 3-4-2017
5370
|
كأصل عام يجب أن لا تتدخل سلطات الضبط الإداري العام عن التدخل في اختصاصات وأعمال سلطات الضبط الإداري الخاص إلا في الأحوال الاستثنائية والضرورة والاستعجال. إنه بالنظر إلى المبدأ القانوني القائم على أن الخاص يفيد العام واحتراما لمبدأ الشرعية وقواعد الاختصاص فإنه لا ينمكن لسلطات الضبط الإداري العام أن يتدخل في مجال اختصاص سلطات الضبط الإداري الخاص(1) وقد وضع الاجتهاد القضائي الفرنسي قاعدتين تتحكم في هذه المسألة وتتمثل فيما يلي :
1- الأصل أن سلطة الضبط الإداري العام لا يمكن لها أن تكون مختصة في ميدان تابع لسلطة ضبط إداري خاص، عندما يسند المشرع هذا الميدان لسلطات الضبط الإداري الخاص، فأعمدة البلدية لا يمكن له التدخل في محطات توقف القطار هذا الميدان هو مسند قانونا لوزير الأشغال العمومية (مجلس الدولة 20 جويلية 1935 )، كذلك لا يمكنه التدخل في ميدان مكافحة أمراض السل، بما أن القانون أسند هذا الميدان لوزير الصحة (مجلس الدولة 17 أكتوبر 1952 )
2- إذا دعت متطلبات المحافظة على النظام العام وتعزيزه أكثر، يمكن لسلطات الضبط الإداري. التدخل في ميدان مخصص لسلطة ضبط إداري خاص بشرط أن لا يكون هذا التدخل مناقض وموازي للتدابير التي اتخذت من طرف سلطة الضبط الإداري الخاص وتكون مبررة بمتطلبات وضرورة المحافظة على النظام العام، فلا يمكن لعمدة بلدية أن يتخذ قرار تنظيمي يخص الرمي بالأسلحة في الطرق العامة، وتكون تلك التدابير عائق أمام التدابير المتحدة من طرف السلطة العسكرية (مجلس الدولة 16 ديسمبر 1932)(2)
__________________
1- عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، 2000 ،ص 27
2- Jean Castagne, Op. Cit. p 101.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|