المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28

Boxcar Function
26-9-2019
ربيعة بن مقروم
30-12-2015
Magnetic models
21-2-2021
الأهداف المرجوة من تطبيقات التحليل العاملي
24/10/2022
علي سيّد الوصيين وسيّد المسلمين (عليه السلام)
29-01-2015
التفسير بالمأثور
14-10-2014


تنازع الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري العام والخاص  
  
3504   01:52 مساءً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

كأصل عام يجب أن لا تتدخل سلطات الضبط الإداري العام عن التدخل في اختصاصات وأعمال سلطات الضبط الإداري الخاص إلا في الأحوال الاستثنائية والضرورة والاستعجال. إنه بالنظر إلى المبدأ القانوني القائم على أن الخاص يفيد العام واحتراما لمبدأ الشرعية وقواعد الاختصاص فإنه لا ينمكن لسلطات الضبط الإداري العام أن يتدخل في مجال اختصاص سلطات  الضبط الإداري الخاص(1) وقد وضع الاجتهاد القضائي الفرنسي قاعدتين تتحكم في هذه المسألة وتتمثل فيما يلي :

1- الأصل أن سلطة الضبط الإداري العام لا يمكن لها أن تكون مختصة في ميدان تابع لسلطة ضبط إداري خاص، عندما يسند المشرع هذا الميدان لسلطات الضبط الإداري الخاص، فأعمدة البلدية لا يمكن له التدخل في محطات توقف القطار هذا الميدان هو مسند قانونا لوزير الأشغال العمومية (مجلس الدولة 20 جويلية 1935 )، كذلك لا يمكنه التدخل في ميدان مكافحة أمراض السل، بما أن القانون أسند هذا الميدان لوزير الصحة (مجلس الدولة 17 أكتوبر 1952 )

2-  إذا دعت متطلبات المحافظة على النظام العام وتعزيزه أكثر، يمكن لسلطات الضبط الإداري. التدخل في ميدان مخصص لسلطة ضبط إداري خاص بشرط أن لا يكون هذا التدخل مناقض وموازي للتدابير التي اتخذت من طرف سلطة الضبط الإداري الخاص وتكون مبررة بمتطلبات وضرورة المحافظة على النظام العام، فلا يمكن لعمدة بلدية أن يتخذ قرار تنظيمي يخص الرمي بالأسلحة في الطرق العامة، وتكون تلك التدابير عائق أمام التدابير المتحدة من طرف السلطة العسكرية (مجلس الدولة 16 ديسمبر 1932)(2)

__________________

1-  عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  2000 ،ص 27

2- Jean Castagne, Op. Cit. p 101.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .