المحكمة الجنائية الدولية لراوندا
المؤلف:
علاء باسم صبحي بني فضل
المصدر:
ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة:
ص25-26
10-3-2018
2744
لقد استخدم مجلس الأمن سلطاته المنصوص عليها في الفصل السابع مرة أخرى في القارة الإفريقية، حيث فرضت الأحداث المأساوية التي دارت في رواندا عام 1994 م بين قبيلتي التوستو والهوتو على مجلس الأمن أن يتدخل من أجل إنهاء هذا الصراع، ومن أوجه هذا التدخل إصدار مجلس الأمن قراره رقم ( 955 ) القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لراوندا، وإقرار نظام أساسي لهذه المحكمة (1) وبسبب الترابط والتشابك بين محكمة رواندا ومحكمة يوغسلافيا فإننا نكتفي بالحديث عن إختصاص هذه المحكمة بإعتبار النزاع في راوندا هو نزاع داخلي وليس دولي. فيما يتعلق بإختصاص المحكمة الموضوعي، فإنه يشمل ثلاث جرائم وهي (جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفة المادة الثالثة المشتركة في إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م)، والبروتوكول الثاني الخاص بالمنازعات المسلحة غير الدولية لعام 1977 ، على إعتبار أن النزاع في راوندا هو نزاع داخلي (2) ، أما فيما يتعلق بالإختصاص الشخصي فإنه يتعلق بالأشخاص الطبيعين المتهمين بإرتكاب إحدى الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة، وهكذا يلاحظ أن المحكمة لا علاقة لها بالأشخاص المعنويين ، وكذلك لا تؤثر الصفة الرسمية للمتهمين على المسؤولية الجنائية تخفيفًا أو إعفاء (3) .
________________
1- مطر، عصام عبد الفتاح: القضاء الجنائي الدولي مبادئة وقواعدة الموضوعية والإجرائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، دط، 2008 ، ص 51
2- المخزومي، عمر محمود: القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائي ة الدولي ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2008 ص 177
3- حيدر عبد الرزاق: تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار الكتب القانونيه ، مصر، د ط ، 2008 ، ص 131
الاكثر قراءة في المنظمات الدولية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة