القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
النصوص الدستورية الخاصة بتعديل المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم
المؤلف:
مها بهجت يونس
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص152-153
7-12-2017
2445
ان مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في معظم الدساتير ويسوغ ذلك على أساس أن الدستور يجب أن يواكب مقتضيات التطور الاجتماعي وتكوين الصورة الواقعية لنظام الحكم السائد في المجتمع. ويذهب غالبية الفقهاء الى ان تطور الحياة وتغيرها من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن ان ينسجما مع فرض نصوص ثابتة لا تتغير ولا تتطور مع هذا الواقع. غير ان واقع النصوص الدستورية المنظمة لتعديل الحقوق والحريات، وهي قليلة العدد، يرينا نمطين من الدساتير بهذا الشأن هي كالآتي :-
النمط الأول من الدساتير، وهو يحرم تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الانسان تحريماً مطلقاً. وهذا ما ذهب اليه عدد من الدساتير مثل دستور البحرين لعام ١٩٧٣ في ( المادة ( ١٠٤ / ج)، والدستور الجزائري الصادر عام ١٩٨٩ في المادة ( ١٦٤ منه(1) .النمط الثاني من الدساتير، وهو لا يجيز تعديل النصوص المنظمة للحقوق والحريات الا بعد مرور مدة معينة وذلك لا ضفاء قدسية على هذه النصوص وتحقيقا لثباتها واستقرارها ويهيء لها بعد مرور المدة التي يحظر فيها التعديل تعزيز مكانتها لدى الافراد والسلطات العامة وهذا يشكل ضمانة مباشرة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية. ويجد هذا النمط تطبيقه في المادة ( ١٢٦ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ التي تنص على انه " لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام ".
__________________
1- انظر جعفر صادق مھدي، ضمانات حقوق الانسان – دراسة دستوریة- ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون – جامعة ، بغداد، ١٩٩٠ ص ٤ .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
