0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الشركات بحسب تمتعها بالشخصية القانونية او عدمه

المؤلف:  اكرم ياملكي

المصدر:  قانون الشركات

الجزء والصفحة:  ص57

9-10-2017

2331

+

-

20

نصت المادة (22) من قانون الشركات السابق لسنة 1983 وقانون الشركات اللاحق (الحالي)لسنة 1997 على انه (تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تاسيسها . وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ان إجراءات التاسيس قد تمت وفق القانون ). وبالتعديل الذي ادخله عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2006/64، اصبح الشطر الثاني من هذه المادة (وتعتبر هذه الشهادة (اثباتا على شخصيتها المعنوية )) . والمهم ان هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الشركات الخمسة المنظمة احكامها  بهذا القانون الحالي ، وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة (48) من القانون المدني ، من تمتع الشركات التجارية والمدنية بالشخصية المعنوية (الا ما استثنى منها بنص في قانون )، . والاستثناء كان وارادا في قانون الشركات التجارية لسنة 1957، الذي كان ينص في المادة الرابعة منه ، على غرار جميع القوانين ،على ان (جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية عدا الشركات المحاصة ) .

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد