

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
زوال الحيازة
المؤلف:
محمد طه البشير – غني حسون طه
المصدر:
الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة:
ج1،ص 213-214
3-8-2017
5774
لا تقوم الحيازة إلا باجتماع عنصريها المادي والمعنوي وبالتالي فهي تزول إذا تخلى الحائز عنها بعنصريها أو إذا فقد احدهما وهو العنصر المادي (1). فتزول الحياة إذا تخلى الحائز باختياره من الحيازة بعنصريها. ويتحقق ذلك اما بتصرف الحائز في الشيء الذي يحوزه كأن يبيعه أو يهبه ويسلمه إلى المتصرف إليه ، وأما بأن يتخلى عن الشيء بنية تركه. وتزول الحيازة ايضاً إذا فقد الحائز العنصر المادي بدون اختياره. فإذا فقد الحائز سيطرته الفعلية على الشيء ، أي العنصر المادي ، فأن الحيازة تزول : كما تذهب إلى ذلك غالبية الفقه (2) ، حتى لو ظل الحائز يحتفظا بالعنصر المعنوي ، إذ ان النية وحدها لا تكفي للاحتفاظ بالحيازة. فيعتبر السارق ن طبقاً لهذا الرأي ، هو الحائز للشيء المسروق (3). ولكن يلاحظ ان فقدان السيطرة الفعلة على العقار لمانع مؤقت ، كفيضان غمر الأرض ....... أو بسبب احتلال العدو لها ، لا يؤدي إلى زوال الحيازة (4). ولكن الحيازة تزول إذا اغتصبت من الحائز إلا إذا استردها خلال سنة، فإنه لا يعتبر ، في حالة الاسترداد ، قد فقد حيازته اما إذا لم يستردها خلال هذه المدة فإنه يعتبر قد فقدها من يوم اغتصابها .
______________
1- تنص المادة 956 من القانون المدني المصري على انه : "تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى".
2- انظر أوبري ورو ، المطول في القانون المدني الفرنسي ، ط6 ، باريس 1951 ، جـ2، ف77 ، ريبير وبولانجيه ، جـ 2 ، ف2292 ، عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني ، في الحقوق العينية الاصلية ، طـ2 ، القاهرة ، 1956 ، ف500 ، عبد المنعم فرج الصدد ، حق الملكية ،القاهرة ، 1964 ف368.
3- قارن : منصور مصطفى منصور ، حق الملكية او القانون المدني المصري ، القاهرة ، 1965 ، ف165 ص392 - 393.
4- تنص المادة 957 ف1 من القانون المدني المصري على انه : "ولا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع والتي".
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)