0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

المؤلف:  محمد يوسف عمرو

المصدر:  الميراث والهبة

الجزء والصفحة:  ص208-210

21-5-2017

7508

+

-

20

النسب عنصر أساسي في الشريعة الإسلامية، فلابد من توافره حتى تكتمل عناصر الميراث، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أمام ولد نتيجة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، والشريعة الإسلامية لا تعترف بمثل هذا الولد الذي لم يكن نتيجة لزواج شرعي حسب شروطه وأركانه المعروفة. فما هو موقف هذا الولد بالنسبة للميراث ما حقه ونحن أمام ولد له صلة بأمه لأنه من رحمها. وقد يحدث أحياناً كذلك أن ينكر الأب ابنه ويدعي أنه كان نتيجة علاقة غير شرعية بين زوجته ورجل آخر، وقد نظم المشرع الاسلامي هذا النزاع الذي يحدث بين الزوج وزوجته وهو ما يسمى اللعان بأن يشهد الزوج (أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

فما هو إذن حكم الميراث بالنسبة لولد الزنا وولد اللعان؟

نصت على هذه الأحكام المادة 400 من القانون السوداني حيث تقول: يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها وترثه أمه وقرابتها. لذلك طبقاً لهذا النص وهو رأي جمهور الفقهاء أن ولد الزنا وولد اللعان، لذلك يرث أمه وأقاربها من جهتها ويرثونه، ولكن لا توارث بينه وبين أبيه أو أقاربه من جهة أبيه لعدم ثبوت نسبة من هذه الجهة إلا إذا أقر الأب بنسب ولد الزنا ولم يقل أنه من الزنا. وهناك رأي للشيعة بأن ولد الزنا لا يرث مطلقاً لا من صاحب الحمل ولا من قبل أمه لأن الولد ثمرة الزنا.

أمثلة:

1- توفي رجل عن:

أم، أخ لأم، أخ لأب من الزنا، كانت التركة لأمه وأخيه من أمه ولا شيء للأخ من الأب من الزنا.

2- توفي ولد الزنا عن:

وكذلك الحال لو كان المتوفي ولد اللعان عن هؤلاء الاقارب والملاعن.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد