تعريف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
المؤلف:
رشا محمد جعفر
المصدر:
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة:
ص78- 79
10-4-2017
10207
القضاء، لغة، الحكم والجمع: الاقضية والقضية مثله والجمع: القضايا. وقضى يقضي بالكسر قضاء، أي الحكم ومنه قوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) ومنه قوله تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) ومنه القضاء والقدر ويقال استقضى فلان، أي صير قاضيا(1) ويأتي بمعنى الصنع والتقدير فيقال قضى الشيء قضاء إذا صنعه وقدره(2) اما في الاصطلاح فان كلمة القضاء ترد لفصل الحكم بين الناس منه قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم)(3) ومصطلح القضاء لدى الفقهاء لا يخرج عن كونه الفصل بين المنازعات أو الخصومات التي تثور بين الأفراد(4). ((يتكون اصطلاح الرقابة Control- من الناحية اللغوية- من مقطعين هما: Role, contre وكان يقصد بكلمة (Role ) القائمة تحوي أسماء معينة، اما كلمة (Contre) فكان يقصد بها القائمة الأخرى التي تتضمن أسماء يراد مطابقتها مع الأسماء الواردة بالقائمة الأولى فالرقابة تعني دائما المطابقة (المضاهاة Confrontation) او البحث عن المطابقة ((Conformit (5).أما عن التعريف الاصطلاحي للرقابة القضائية فقد ذكرنا انفاً ان علماء الادارة العامة انفسهم قد اختلفوا فيما بينهم في تعريف الرقابة ، وان الاراء الفقهية قد تعددت وتنوعت بهذا الصدد. وأياً كان مثار الاختلاف شأن تعريف الرقابة القضائية الا ان المستقر عليه من الاستعراض السابق على انها (تلك السلطات والصلاحيات الممنوحة للمحاكم الاعتيادية او الإدارية، إستناداً الى نصوص القانون والتي يكون بموجبها لهذه المحاكم سلطة الفصل فيها واصدار أحكام في المسائل التي تكون الادارة طرفاً فيها بما يكفل حقوق وحريات الخصوم)(6).وقد يتم إسناد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الى القضاء العادي الذي يكون له حق الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة وبين الأفراد فضلاً عن حقه بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد بعضهم والبعض وقد يعهد بها الى قضاء متخصص في المنازعات الإدارية وهو يتمثل بالقضاء الإداري الذي يستقل وحده بنظر المنازعات الادارية التي تنشأ بين الجهات الادارية وبين الافراد(7).
_______________
1- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 1983، ص426-427.
2- ابن منظور، لسان العرب، جـ15، مطبعة بيروت، 1965، ص187.
3- ابن منظور ، المرجع نفسه، ص187.
4- د. ضياء شيت خطاب، فن القضاء، بغداد، 1984،ص13.
5- نقلا عن د. أنور احمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار النهضة العربية،القاهرة، 1997، ص170-171 وانظر كذلك: د. حسين عبد العال محمد، الرقابة الادارية بين علم الادارة والقانون، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص72 الذي يذهب (بان علماء الإدارة أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في تعريف الرقابة من الناحية الاصطلاحية كل حسب زاوية تخصصه).
6- د. محمد محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص61 ، ومما تجدر الاشارة اليه ان مثار الخلاف في التعريف انحصر في كون الرقابة حقا ام اسلوب عمل وكذلك حول طبيعتها هل هي اداة تخويف وتهديد ام اداة يراعي فيها الجانب الانساني وبالرغم من الصعوبات التي تثار في هذا الخصوص الا ان محاولة الفقهاء لم تقف عند حد معين ، وسعى كثيراً منهم سعياً مشكوراً في سبيل الوصول لانسب تعريف يجمع بين المبادئ القانونية والادارية للرقابة القضائية. راجع بهذا الخصوص د. حسين عبد العال ، مرجع سابق ، ص71 وما بعدها.
7- د. محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لاعمال الإدارة، ط2، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1968، ص79.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة