

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص
المؤلف:
بدر حمادة صالح
المصدر:
النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة:
ص123-124
10-4-2017
4371
...أن المتعاقد مع الإدارة هو شخص يبحث من وراء تعاقده الحصول على أرباح مالية ، وتترتب له حقوق مقابل التزاماته تتمثل في حصوله على المقابل النقدي أو المالي نظير ما قد تكبده من نفقات أو نظير تقديمه خدمةً للإدارة ، حيث إن المتعاقد مع الإدارة في أحيان كثيرة لا تهمه المصلحة العامة مهما كانت وطنيته وحبه لبلده إنما الذي يهمه هو المكاسب المادية التي سيجنيها عند إبرامه عقد مع الإدارة على العكس من ذلك ، فأن الهدف من وراء ذلك بالنسبة للإدارة هو المصلحة العامة وتحقيقها سواء بصورةً مباشرة أو غير مباشرة والتي سَتتحقق من وراء العقد ، وأن هدف المتعاقد وسعيه وراء الربح يعد أمراً مشروعاً (1) . كما إن المقابل النقدي أو المالي الذي يستحقه المتعاقد يأخذ صوراً متعددةً فهو قد يأخذ صورة الرسم يحصل عليه من المنتفعين ، كما في عقد الامتياز وقد يكون في صوره مرتب كما في عقود التوظيف ، وقد يكون أجراً مقطوعاً كما في عقود الخدمات أو يأخذ صورة ثمن لبضاعة ، وقد يأخذ صورة الفائدة كما في عقود القروض (2) . ومهما كانت أشكال المقابل النقدي فأنها لا يمكن أن تكون محل تعديل بالإرادة المنفردة للإدارة (3) . ( وقد يشمل المقابل النقدي أو المالي أي مساعدات أو مـزايا مالية اقتطعتها الإدارة على نفسها للمتعاقد مثل ضمان حد أدنى من الربح أو إقراضه بشروط ميسرة )(4) .( ومن جانب آخر فان المتعاقد مع الإدارة قد يتمتع بامتيازات غير نقدية لكنها ثانوية قياساً إلى ما ينتظــره من الإدارة من مبلغ نقدي ) (5). ومن المسلم به ان المقابل النقدي في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص يأخذ صورة الأجر المقطوع ، و يكون نقدياً دائماً ، وأن الشروط التي تتعلق بتحديده في العقد هي ـ بصورة عامة ـ شروط تعاقدية ، ومن ثم فان الإدارة لا يمكنها التمسك بتعديلها ، دون موافقة الطرف الآخر ، إلا في عقود الامتياز ، لأن الشروط المتعلقة بتحديد الرسم هي لائحية وليست عقدية ، وفي العقود التي تؤدي وظيفة الأعمال الشرطية والتي لا يتولد عنها مراكز شخصية أو ذاتية فحسب بل مراكز نظامية أيضاً مثل عقود التوظيف التي تستطيع الإدارة فيها أن تعدل المرتب بالزيادة أو النقصان (6) .
_________________
[1] - د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الادارية وعقد البوت ، القاهرة ، 2003 ، ص 211 .
2 - د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ القاهرة ، ط1965 - ط1984 م ، ص 527 ؛ د : ماجد راغب الحلو ـ القانون الإداري ـ الاسكندرية ـ 1983 ، ص 546 ؛ د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ دار النهضة العربية ، ص 203 ؛ د : فاروق أحمد خماس ، محمد عبدالله الدليمي ـ الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ـ الموصل ، 1992م ، ص 160 ؛
3 – Laubad ere, Trait elementaire de droit adminestratif. op . Cit. .p .327 .
4 - د : رأفت فوده ـ العقود الادارية والاموال العامة ـ القاهرة ، 1995. ص :140 .
5- د : فاروق أحمد خماس ـ محمد عبد الله الدليمي . الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق . ص : 160 .
6 - د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق . ص :528 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)