1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : الاحرام والمحرم والحرم :

تروك الإحرام

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج2 (ص : 171‌)

25-11-2016

625

يجب على المحرم ان يترك الأشياء التالية:

صيد البر:

قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]

و قال {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [المائدة: 96]

و قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) لا تستحلّن شيئا من الصيد، و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما، فيصطاده، و لا تشر إليه، فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.

الفقهاء:

اتفقوا على أن صيد البحر حلال للمحرم، و ان صيد البر حرام اصطيادا، و أكلا، و اشارة، و دلالة، و ذبحا.

و إذا ذبح المحرم الصيد كان ميتة لا يحل أكله، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله المحل و المحرم، و هو كالميتة.

و يجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات، كالحية و العقرب، و الفأرة و الذئب، و الكلب العقور، و كل ما يخاف منه على نفسه، و لا فدية عليه. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه. قال: يقتل الأسود- أي الحيوانات و الطيور الكاسرة- و يقتل الأفعى و الفأرة و العقرب، و كل حية، و ان أرادك السبع فاقتله، و ان لم يردك فلا تقتله، و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله.

كفارة الصيد:

قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].

قال صاحب مجمع البيان: المراد بالصيد صيد البر مأكولا كان أو غير مأكول عند أصحابنا، و المراد بالمماثلة في قوله تعالى مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ المماثلة في الخلقة، ففي النعامة بدنة، و في حمار الوحش و شبهه بقرة، و في الظبي و الأرنب شاة، و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام، و معنى قوله يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ ان ينظر عدلان عارفان من أهل دينكم و ملتكم، و يقارنا بين الصيد و بين أشبه الأشياء به من النعم فيحكما به، فيذبحه و يتصدق به، و معنى قوله:

هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ عند أصحابنا ان يذبح المحرم الحيوان الأهلي المماثل بمكة قبالة الكعبة ان كان محرما بالعمرة، و ان كان محرما للحج ذبحه بمنى. و معنى‌ قوله أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أن يقوّم المماثل بدراهم، و يشتري بها طعاما، ثم يتصدق به على المساكين، لكل مسكين مدّان، أو يصوم عن كل مدّين يوما، و هذا معنى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام.

والخلاصة ان الفقهاء قالوا: من اصطاد شيئا فعليه ان يفدي بمثله من النعم الأهلية، و مع العجز يقوّمه و يشتري بالثمن طعاما، يتصدق به على المساكين، لكل واحد منهم مدّان، و لا يلزمه ما زاد على ستين مسكينا، و مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما، ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما.

وقد أطال الفقهاء الكلام في الصيد و كفارته، و ابتدأوا من صيد النعامة التي تشبه الناقة إلى صيد الجرادة، و فرعوا فروعا، وافترضوا صورا شتى. و من أراد التفصيل و التطويل فليرجع إلى الجواهر و الحدائق (1) . و قد اكتفينا نحن بهذه الإشارة، لعدم الجدوى من الإطناب، فإن من يذهب إلى الحرمين الشريفين يذهب ناسكا زاهدا، لا متنزها صائدا.

القمل:

قال بعض الفقهاء: لا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد، كالقمل و القراد، و يجوز نقله، و قال آخر: يجوز قتل البق و البرغوث، ليدفعه عن نفسه. أما نحن فلا نشك أبدا في جواز ازالة كل مؤذ، و ان توقف ذلك على قتله جاز، جاء رجل إلى الإمام الصادق (عليه السّلام) و سأله عن محرم قتل زنبورا؟ قال الإمام: ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء. قال السائل: بل متعمدا. قال الإمام : يطعم شيئا من طعام، قال السائل : انه‌ أرادني.

 قال الإمام : ان أرادك فاقتله.

الزواج:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام)  المحرم لا يتزوج، و لا يزوج فان نكاحه باطل.

وقال: إذا تزوج المحرم، و هو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا.

وقال: المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و ان نكح فنكاحه باطل.

الفقهاء:

قالوا: لا يجوز للمحرم ان يعقد الزواج لنفسه، و لا لغيره، و لا أن يوكل فيه، و لو فعل شيئا من ذلك لم ينعقد الزواج، و كذا لا يجوز له أن يشهد عليه. و إذا أجرى العقد، و هو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد، حتى و لو لم يدخل، أما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه، حتى و لو دخل. و يجوز للمحرم أن يطلّق لقول الإمام (عليه السّلام ) المحرم يطلّق، و لا يتزوج.

الجماع و الاستمتاع :

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء، و ان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة، و يفرق بينهما، حتى يقضيا المناسك، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل.

وسئل عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني، و هو محرم من غير جماع، أو‌ يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

وقال: من قبل امرأته على غير شهوة، وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه.

الفقهاء:

اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته، أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع، و إذا جامع فسد حجه، و لكن عليه المضي في حجه و إتمامه، ثم القضاء في العام القادم، على أن يفرق بين الزوجين وجوبا في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، قال العلامة في التذكرة: و معنى التفريق أن لا يخلوا بأنفسهما، و متى اجتمعا كان معهما ثالث محرم، لأن وجوده يمنع من الاقدام على المواقعة.

وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها، و عليها أن تكفّر ببدنة، و أن تقضي في العام القادم، و ان تكن مكرهة فلا شي‌ء عليها، وعلى الزوج أن يكفر ببدنتين:

إحداهما عنه، و الثانية عنها، و ان كانت محلة، و هو محرم، فلا تسأل عن شي‌ء، و لا تجب عليها الكفارة، و لا على الرجل بسببها.

ولو قبّل زوجته بشهوة كفّر بجزور، و بدون شهوة بشاة، و لو نظر إلى أجنبية فأمنى لم يفسد حجه، و عليه بدنة، ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا. قال صاحب الحدائق: «هذا هو المشهور لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق قال: قلت له: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة، فأمنى. قال: ان كان موسرا فعليه بدنة، و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة.

الطيب:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا يمس المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذذ به. و من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و ان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه، و يتوب إلى اللّه.

وقال أبوه الإمام الباقر (عليهما السّلام )من نتف إبطه- أي المحرم- أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.

وسئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن خلوق الكعبة- نوع من الطيب- يصيب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس به.

الفقهاء:

اتفقوا على أن المحرم رجلا كان أو امرأة، يحرم عليه الطيب شما، و تطيبا، و أكلا، و ان المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله، و لا تحنيطه بالكافور، و لا بغيره من أنواع الطيب، و إذا تطيب المحرم أو أكل الطيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، و كذا إذا اضطر إلى استعماله لمرض. و إذا استعمله عامدا فعليه شاة، سواء استعمله أكلا أو صبغا أو شما، و لا بأس بخلوق الكعبة، و أكل الفاكهة، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن التفاح و الأترج؟ قال: يمسك عن شمه، و يأكله.

الاكتحال:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا بأس ان يكتحل، و هو محرم بما لم يكن فيه‌ طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.

وقال (عليه السّلام ) لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علة.

الفقهاء:

أجمعوا بشهادة العلامة الحلي على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد، و لا بكحل فيه طيب، سواء أ كان المحرم رجلا أو امرأة، و يجوز فيما عدا ذلك.

الحناء:

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الحناء للمحرم ؟ قال: ما هو بطيب، و ما به بأس. و قال صاحب اللمعة: المشهور أن الخضاب مكروه، و ليس بمحرم.

الأظافر والشعر:

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل قلّم ظفرا من أظافره، و هو محرم ؟ قال :

عليه مد من طعام، حتى يبلغ عشر أظافر، فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة.

قال السائل: فإن قلّم اظافر يديه و رجليه جميعا؟ قال: إذا فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم شاة، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

وقال: من قلّم ظفره، أو حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة.

وقال: مر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  )بكعب بن عجرة الأنصاري، و القمل يتناثر من رأسه، فقال له: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزل اللّه سبحانه {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  )أن يحلق رأسه، و جعل عليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدّان- المد 800 غرام- أو ذبح شاة، و هو معنى النسك في الآية الكريمة.

الفقهاء:

قالوا ليس للمحرم أن يقص أظافره، و لا يزيل شعره من رأسه، و سائر بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما، و ان فعل شيئا من ذلك جهلا أو نسيانا فلا شي‌ء عليه، لقول الإمام الباقر (عليه السّلام ) «من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه».

ومن أزال شعره متعمدا، و لو لأذى فيه فعليه كفارة، و هي شاة، أو إطعام ستة مساكين- و قيل عشرة- أو صيام ثلاثة أيام.

وفي تقليم كل ظفر مد من طعام، و ان قلّم يديه و رجليه في مجلس فعليه شاة، و ان تعدد المجلس فشاتان.

الشجرة و الحشيش:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام )كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبته أنت، أو غرسته.

وسئل عن المحرم ينزع الحشيش من الحرم؟ قال: لا.

الفقهاء:

قالوا: لا يجوز للمحرم أن يقطع أو يقلع شجر الحرم و الحشيش مما أنبته اللّه دون توسط آدمي، حتى و لو كان شوكا إلّا نوعا يسمى الإذخر، و يجوز قطع و قلع ما أنبته الآدمي، و لا شي‌ء فيه، و لا كفارة في قلع الحشيش الذي أنبته اللّه، و لكن فاعله آثم ومعاقب.

أما كفارة قلع الشجرة النابة بدون توسط آدمي ففي الكبيرة منها بقرة، و لو كان الفاعل غير محرم، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمته، هذا هو المشهور بين المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق.

النظر في المرآة:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا تنظر في المرآة، و أنت محرم، فإنه من الزينة.

متفق عليه، و لا بأس بالنظر في الماء.

الحجامة:

اتفقوا على جواز الحجامة عند الحاجة و الضرورة، و اختلفوا مع عدمها، فمنهم من منع، لرواية عن الإمام عليه السّلام تقول: لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه، و منهم من منع، لرواية ثانية تقول: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر.

ونختار نحن الجواز على كراهية جمعا بين الروايتين بحمل التي نفت البأس على مجرد الإباحة، و جواز الفعل، و حمل التي نهت عن الحجامة على الكراهية، دون التحريم، و هذا الجمع لا يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على الكراهية‌ صراحة، لأنه معروف و مألوف كثيرا في الاستعمال عند العرف و الشرع. و على افتراض التحريم، فلا كفارة عليه، بل الإثم، و كفى.

الاستظلال و تغطية الرأس:

قال رجل للإمام (عليه السّلام )أظلل، و أنا محرم؟ قال: لا. قال الرجل: أظلل، و أكفّر. قال الإمام: لا. قال الرجل: فان مرضت؟ قال الإمام: ظلل و كفر.

وسئل الإمام عليه السّلام عن المحرم، يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ قيل:

يؤذيه حر الشمس، و هو محرم. فقال: هي علة، يظلل و يفدي.

وسئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق (عليهما السّلام)عن الرجل المحرم يريد أن ينام أ يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.

وسئل عن المحرم يغطي رأسه ناسيا؟ قال: يلقي القناع، و يلبي، و لا شي‌ء عليه.

الفقهاء:

قالوا: لا يجوز للرجل المحرم أن يستظل حال السير، و يحرم عليه الركوب فيما يوجب ذلك، كالطائرة، و السيارة، ان كان لها سقف، أما إذا كان ماشيا فيجوز له أن يمر تحت الظل عابرا، و له ان يستظل بالسقف و الحائط و الشجرة و الخيمة حال الاستقرار، و عدم السير، أما المرأة فلها ان تستظل إطلاقا، و لو كانت سائرة.

وأيضا لا يجوز للمحرم ان يرتمس في الماء، بحيث يعلو فوق رأسه، و له أن يفيض عليه الماء، و إذا استظل أو غطى رأسه، أو ارتمس نسيانا فلا شي‌ء.

وإذا اضطر الى الظل جاز له، و عليه أن يفدي دم شاة، فقد سئل الإمام (عليه السّلام‌)

عن فداء الظل؟ فقال: شاة.

الضرس:

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام‌)عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟ قال: نعم.

المخيط و الخف:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا تلبس ثوبا له أزرار، و أنت محرم إلّا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون إزارا، و لا خفين إلّا أن لا يكون نعل.

الفقهاء:

قال صاحب الحدائق: «لا شي‌ء من الروايات يدل على تحريم لبس المخيط، و لا تعرض له بالكلية، و انما دلت على النهي عن أثواب مخصوصة، و بذلك اعترف الشهيد الأول في الدروس، حيث قال: لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، و انما نهي عن القميص و القباء و السراويل، و يعضده ما عن شيخ المفيد في المقنعة من أنه لم يذكر إلّا المنع عن أشياء معينة، و لم يتعرض لذكر المخيط».

والذي ليس فيه شك أن الإجماع قائم و متحقق على أن الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط و المحيط أيضا، كالعمامة و الطربوش و القلنسوة، و ان المرأة يجوز لها ذلك إلّا القفاز و ثوبا مسه طيب، قال صاحب الجواهر: «لبس المخيط حرام على المحرم، فلو لبسه عالما عامدا مختارا كان عليه دم شاة، و لو اضطر إلى لبسه يتقي به الحر أو البرد جاز، و عليه دم شاة بلا خلاف أجده، بل‌ الإجماع على ذلك بقسميه- أي المحصل و المنقول- و هو الحجة ».

ورغم احتمالنا بأن سبب الإجماع هو الاحتياط، أو فهم المجمعين من القميص و القباء و السراويل مطلق المخيط، على الرغم من ذلك فنحن لا نجرأ هنا على مخالفة الإجماع، و السيرة المستمرة منذ أقدم العصور. و على هذا إذا لبس الرجل المحرم المخيط ضحى بشاة، حتى و لو كان ذلك لضرورة و اتقاء للحر أو البرد، و إذا لبسه ناسيا أو جاهلا فلا شي‌ء.

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلّا إذا لم يجد نعلا، فيلبسهما بعد أن يقطع أسفل الكعبين (2).

الخاتم:

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام‌)عن المحرم، أ يلبس الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.

قال الفقهاء: يحرم على المحرم لبس الخاتم مع قصد الزينة، و ان قصد به السنة النبوية فلا بأس، كما أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة.

السلاح:

قال صاحب الحدائق: «ذهب المشهور إلى تحريم لبس السلاح للمحرم إلّا لضرورة، و يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. و دلالة هذه الرواية و غيرها على التحريم، و ان كان‌ بالمفهوم إلّا أنه مفهوم الشرط، و هو حجة عند محققي الأصول».

والكلام عن حمل السلاح دفاعا عن النفس، تماما كالكلام عن الاحتشاش لعلف الناقة مما لا مجال للحديث عنهما في هذا العصر، عصر السرعة و الأمان.

الفسوق و الجدال:

قال تعالى {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197].

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام )إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه كثيرا، و قلة الكلام إلّا بخير، فإن من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال تعالى {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197]، و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل:

لا واللّه، و بلى واللّه.

الفقهاء:

اتفقوا على تحريم الجدال في الحج، و ان المحرمات و المعاصي تتأكد في حق المحرم أكثر من سواه. و ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر إلى أن المحرم إذا كذب مرة فعليه شاة، و مرتين فبقرة، و ثلاثا فبدنة، و إذا حلف صادقا فلا شي‌ء عليه إلّا إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة.

وقد تتبعت روايات أهل البيت (عليه السّلام )  في الوسائل و غيرها فلم أجد هذا‌ التفصيل في رواية واحدة، و ان أمكن استخراجه من العديد من الروايات، حيث جاء في بعضها: «الذي يجادل، و هو صادق، عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».

 وفي رواية ثانية: «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم شاة، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم». و في الثالثة: «إذا جادل مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، و على المخطئ بقرة».

ومهما يكن، فان طريقتنا في هذا الكتاب ان نعرض رأي المشهور، مع الإشارة إلى دليله، و قد نقلنا ما ذهب إليه المشهور عن صاحب الجواهر و الحدائق و أشرنا إلى الآية الكريمة، و بعض الروايات.

______________

(1) و قد أطال صاحب الحدائق في كفارة الصيد و توابعها اطالة تستغرق مائة صفحة من صفحات هذا الكتاب.

(2) النعل له أسفل، و ليس له كعب و جوانب، و لا ما يستر ظهر القدم، و الخف حذاء تام في كعبة و جوانبه، و يسمى كندرة أو صباط، و ما إلى ذلك.