1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المصطلحات الاصولية : حرف اللام :

لوازم الأدلّة

المؤلف:  الشيخ محمد صنقور علي

المصدر:  المعجم الأصولي

الجزء والصفحة:  ج2 ص 436.

13-9-2016

268

ومن أجل أن يتّضح هذا المطلب لا بدّ من بيان مقدّمة.

كلّ دليل سواء كان قطعيّا أو غير قطعي ، وسواء كان محرزا أو أصلا عمليّا يمكن أن يكون له مدلول التزامي إضافة إلى مدلوله المطابقي ، ولكي تتّضح هذه الدعوى نذكر مثالا يناسب الدليل المحرز بكلا قسميه : القطعي ، وغير القطعي ؛ ومثالا يناسب الأدلّة العمليّة المعبّر عنها بالأصول العمليّة.

أمّا ما يناسب الدليل المحرز ، فمثاله : لو أخبر مخبر عن غرق زيد فإنّ هذا الخبر له مدلولان :

الأوّل : هو أنّ زيدا قد غرق في الماء ، وهذا ما يسمّى بالمدلول المطابقي.

الثاني : هو إنّ زيدا قد مات ، وهذا هو المدلول الالتزامي للخبر ، إذ أنّ الخبر وبحسب المدلول اللغوي لألفاظه لا يدلّ على أكثر من غرق زيد في الماء ، نعم ثبوت غرق زيد ـ وبواسطة مقدّمة خارجيّة وهي أنّ الغرق موجب للموت ـ قد دلّ على موت زيد.

إذن ثبوت موت زيد نشأ عن مقدّمتين الأولى إخبار المخبر بغرقه والثانية هي العلم الخارجي بأنّ الغرق من موجبات الموت.

وأمّا ما يناسب الأصل العملي ، فنذكر له مثالا في الاستصحاب ، فنقول : لو كنّا على يقين سابق بحياة زيد ثمّ شككنا في بقائه على قيد الحياة فإنّ مقتضي الاستصحاب هو أنّ زيدا لا زال حيّا ، وهذا هو المدلول المطابقي للاستصحاب ، وللاستصحاب مدلول آخر وهو « أنّ زيدا يأكل ويشرب » وهذا هو المدلول الالتزامي للاستصحاب وهو لا يقتضيه الاستصحاب بنفسه إذ أنّ الاستصحاب لا يعني أكثر من إسراء الحالة السابقة المتيقّنة إلى ظرف الشكّ ، ومن الواضح أنّ كون زيد يأكل ويشرب الآن ليس مستفادا من حاق المستصحب « حياة زيد » ، نعم هو مستفاد من الاستصحاب باعتبار أنّه صار واسطة في إثبات موضوع الملازمة ، فالاستصحاب أثبت حياة زيد فترتّب اللازم من حياة زيد وهو أنّه يأكل ويشرب.

وبعد اتّضاح هذه المقدّمة ، يقع البحث حول الدلالة الالتزاميّة من حيث ثبوت الحجّيّة بالإضافة إلى المدلول المطابقي وعدم ثبوت الحجّيّة ، وهل أنّه كلّما ثبتت الحجّيّة لدليل فإنّها تثبت لكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي أو لا؟

ويمكن تصنيف البحث إلى موارد أربعة نذكرها تباعا :

المورد الأول : ما إذا كان الدليل من قبيل الأدلّة المحرزة القطعيّة ، كما لو قام الدليل القطعي على غرق زيد في الماء ، وفي مثل هذا المورد لا إشكال في ثبوت الحجّيّة لكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي ، وذلك لأنّ القطع بالمدلول المطابقي قطع بالمدلول الالتزامي ، ولذلك قالوا « إنّ العلم بشيء علم بلوازمه ».

 إذن المنشأ لثبوت الحجّيّة للمدلول الالتزامي هو العلم بالملازمة ، إذ هو الذي يؤدّي إلى العلم باللازم بعد العلم بتحقّق الملزوم ـ وهو المدلول المطابقي ـ وفي المثال المذكور يكون القطع بغرق زيد قطع بموته ، ولذا يمكن ترتيب جميع الآثار المترتّبة على موت زيد كاعتداد زوجته وتقسيم تركته.

المورد الثاني : ما إذا كان الدليل من قبيل الأدلّة المحرزة الظنّيّة ، والذي قام الدليل القطعي على حجيّته بكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي بأن كان موضوع الحجّيّة الثابت لهذا الدليل هو كلا المدلولين ، فهنا لا إشكال أيضا في ثبوت الحجّيّة للمدلول الالتزامي وذلك لأنّه وقع موضوعا للحجيّة بمعنى أنّ الدليل المثبت للحجيّة قد أثبتها لكلا المدلولين على حدّ سواء.

ومثال ذلك : خبر الثقة لو استظهرنا من الأدلة التي دلّت على حجيّته أنّها في مقام إثبات الحجّيّة لكلا مدلولي الخبر المطابقي والالتزامي فإنّ خبر الثقة في مثل هذه الحالة يكون حجّة في المدلول الالتزامي كما هو حجّة في المطابقي ، فلو أخبر الثقة بغرق زيد فإنّ هذا الخبر يكون حجّة في إثبات موت زيد.

المورد الثالث : لو كان الدليل من الأدلّة المحرزة الظنّيّة إلاّ أنّ الدليل الذي دلّ على حجّيّته دلّ على حجّيّة المدلول المطابقي دون أن تكون له دلالة على حجّيّة المدلول الالتزامي.

ومثال ذلك : الإجماع ، فإنّ الدليل الذي دلّ على حجّيّته لم يدل على أكثر من حجية معقد الإجماع ـ والذي هو المدلول المطابقي ـ فلا يكون المدلول الالتزامي لمعقد الإجماع مشمولا لدليل الحجّيّة ، فلو قام الإجماع مثلا على وجوب صلاة الجمعة فإنّ وجوب صلاة الجمعة هي معقد الإجماع إلاّ أنّ لذلك مدلول التزامي وهو عدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ، وهذا المدلول الالتزامي خارج عن موضوع الحجّيّة ، إذ أنّ موضوع الحجّيّة ـ كما قلنا ـ هو معقد الإجماع ـ والذي هو في المثال وجوب صلاة الجمعة ـ.

ومن هنا قد يقال بعدم حجّيّة المدلول الالتزامي ، فلو كان له آثار فإنّها لا تترتّب ، وذلك لأنّ موضوع الحجّيّة ليس شاملا لها ، نعم من الممكن ثبوتا ان تكون الحجّيّة شاملة للمدلول الالتزامي ، ولكنّ ذلك لا ينفع لإثبات الحجّيّة له إذ أنّ إمكان ثبوت الحجّيّة له لا يسوّغ الاعتماد عليه ما لم يقم دليل إثباتي على الحجّيّة ، وفرض الكلام عدم شمول الحجّيّة للمدلول الالتزامي ، وكوننا نعلم أنّ ثبوت المدلول المطابقي يلازم خارجا ثبوت المدلول الالتزامي لا يسوّغ أيضا ثبوت الحجّيّة للمدلول الالتزامي ، وذلك لأنّ فرض الكلام أنّ الدليل المحرز دليل ظنّي يفتقر في ثبوت الحجّيّة له إلى التعبّد الشرعي ، ومن الممكن جدّا أن يتعبّدنا الشارع بحجّيّة المدلول المطابقي دون أن يتعبّدنا بحجّيّة المدلول الالتزامي ، فيقول مثلا : إنّ الزوج إذا كان مفقودا ولم يعرف له خبر فإنّه قد مات تعبّدا ولكن مع ذلك لا تنفصل عنه زوجته إلا بطلاق الحاكم الشرعي في حين أنّ موت الزوج يلازم شرعا عدم الحاجة إلى الطلاق.

ومن هنا ذهب السيّد الخوئي رحمه ‌الله إلى عدم حجّيّة المدلول الالتزامي في هذا المورد ، وفي مقابل هذا القول ذهب المشهور إلى حجّيّته وأنّه لا فرق في الحجّيّة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي إذا كان المدلول المطابقي من قبيل الأدلّة الظنّيّة المحرزة « الأمارة » ، ولذلك قالوا : « إنّ مثبتات الأمارة مطلقا حجّة » أي أنّ المدلولات الالتزامي للأمارة مطلقا تكون حجّة وهذا هو ما ذهب إليه السيّد الصدر رحمه ‌الله واستدلّ له بما حاصله :

إنّ الدليل الظنّي المحرز ـ الذي قام الدليل القطعي على حجّيّته ـ هو ما كان منشأ جعله الكاشفيّة عن متعلّقه وليس له منشأ وسبب غير كاشفيّته عن متعلّقه وبالتالي تكون حجّيّة هذا الدليل ثابتة لكلّ ما كشف عنه هذا الدليل ، ومن الواضح أنّ كاشفيّة الدليل الظنّي المحرز على المدلول الالتزامي بمستوى كاشفيّته عن المدلول المطابقي ، فلا مبرّر للتفريق بينهما من حيث الحجّيّة ، إذ أنّ الحجّيّة ثابتة لكلّ ما كشف عنه الدليل.

ويمكن صياغة الدليل بشكل آخر ، بأن يقال : إنّنا فرغنا في بحث سابق عن أنّ السبب الوحيد في جعل الحجّيّة للأمارة هو أنّ الأمارة كاشفة عن مفادها وليس للمولى أي ملاحظة لنوع الحكم الذي تكشف عنه الأمارة بل أنّ نظره مقتصر ـ في مقام جعل الحجّيّة للأمارة ـ على ما للأمارة من كاشفيّة عن الواقع.

ومن هنا يمكن أن نستظهر أنّ المولى حينما جعل الحجّيّة للأمارة جعلها لكلّ ما تكشف عنه الأمارة فلمّا كانت تكشف عن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا فهذا يعني أنّ المولى قد جعل الحجّيّة لكلا المدلولين إذ أنّ كلاّ منهما قد كشفت عنه الأمارة ، وبهذا يتّضح منشأ ذهاب المشهور إلى حجّيّة المدلولات الالتزاميّة لمطلق الأمارات.

المورد الرابع : ما إذا كان الدليل من قبيل الأدلة العمليّة المقرّرة لوظيفة المكلّف في ظرف الجهل بالحكم الواقعي. وهنا ذهب المشهور إلى عدم حجّيّة مدلولاتها الالتزامية ، فلذلك اشتهر عنهم « إنّ مثبتات الأصول ليست بحجّة » ويمكن أن نمثّل لذلك بقاعدة الفراغ المثبتة لصحّة العبادة في ظرف الشكّ في الصحّة إذا كان الشكّ قد وقع بعد الفراغ عن العبادة ، فإنّ هذه القاعدة لا تقتضي أكثر من الحكم بصحّة الصلاة مثلا المفروغ عنها ، إذ أنّ هذا هو مدلولها المطابقي ، ولقاعدة الفراغ في بعض الموارد مدلول التزامي ، فلو فرغ المكلّف من الصلاة ثمّ شكّ في صحتها من جهة أنّه هل كان متطهّرا عند ما دخل في الصلاة أم لا؟ فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم بصحّة هذه الصلاة ، وهذا هو مدلول القاعدة المطابقي ، وللحكم بصحّة الصلاة مدلول التزامي وهو أنّه كان على طهارة حين دخل الصلاة إلاّ أنّ هذا المدلول الالتزامي غير حجّة ، فلو أراد الدخول في صلاة أخرى فإنّه ملزم بالإتيان بوضوء جديد لها ولا تكون قاعدة الفراغ التي أجراها لغرض تصحيح الصلاة صالحة لإثبات طهارته الحدثيّة.

ويمكن الاستدلال على ذلك بأنّ المجعول في الأصول العمليّة هو الجري العملي على طبق الأصل إذ أنّ الملحوظ حين جعل الحجّيّة للأصل هو نوع الحكم المشكوك وأهميته بنظر المولى دون أن يكون للمولى ملاحظة لكاشفيّة الأصل حتّى لمدلوله المطابقي فضلا عن الالتزامي ، إذ أنّ الأصل لا يكشف عن أنّ مؤدّاه هو الواقع ، وقد تكون للمولى ـ كما في موارد الأصول المحرزة ـ ملاحظة لكاشفيّة الأصل عن الواقع إلاّ أنّ الكاشفيّة ليست هي الملاك التامّ في جعل الحجّيّة للأصل بل إنّ الملاك هو الكاشفيّة مع ملاحظة نوع الحكم المشكوك وأهميّته بنظر المولى.

وبهذا البيان يتّضح ما هو المنشأ لمبنى المشهور في عدم حجّيّة المدلولات الالتزامية للأصول ، إذ أنّه لمّا كانت الحجّيّة مجعولة على الأصل العملي بوصف كونه وظيفة مقرّرة في ظرف الشكّ واهتمام المولى بهذه الوظيفة وأهميتها على سائر الوظائف دون أن يكون المنشأ لجعل هذه الوظيفة هو كاشفيّة الوظيفة العمليّة عن الواقع ، فإنّه لا يمكن في مثل هذه الحالة تعدية الحجّيّة الثابتة للوظيفة العمليّة لمدلولاتها الالتزامية إذ أنّه من أين لنا العلم أنّ الشارع جعل الحجّيّة للمدلول الالتزامي بالإضافة إلى المدلول المطابقي ، وهل هذا إلاّ « من حلب الدم » والتخرّص على المولى جلّ وعلا بغير علم ، نعم لو كان دليل جعل الحجّيّة صادقا عرفا على كلا المدلولين لكان ذلك مسوّغا للتمسّك بالمدلول الالتزامي كما هو الحال في بعض المدلولات الالتزاميّة للاستصحاب والبحث في محلّه.

وبهذا البيان اتّضح عدم حجية المدلولات الالتزاميّة للأصول العمليّة.

 والمتحصّل من كلّ ما ذكرناه في الموارد الأربعة أنّ الموردين الأوّل والثاني تكون فيهما المدلولات الالتزاميّة حجّة ، وفي المورد الثالث وقع الخلاف وذهب المشهور إلى الحجّيّة ، وأمّا المورد الرابع فلا إشكال في عدم الحجّيّة.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي