1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : التوثيقات العامة :

هل شيخوخة الاجازة دليل الوثاقة عند المستجيز؟.

المؤلف:  الشيخ جعفر السبحاني.

المصدر:  كليات في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص333.

26-8-2016

2350

هل شيخوخة الاجازة دليل الوثاقة عند المستجيز إن قسما من مشايخ الاجازة الذين يجيزون رواية أصل أو كتاب لغيرهم، غير موصوفين في كتب الرجال بالوثاقة، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كونه ثقة أو لا؟ وهذا نظير ما روى الصدوق والشيخ كثيرا من الاصول والكتب بالاستجارة عن عدة من المشايخ الذين يعدون من مشايخهما في الرواية، فهل استجازة ذينك العلمين أو غيرهما من هؤلاء دليل على وثاقتهم مطلقا أو عند المتسجيزين خاصة أو لا يدل على شيء من ذلك؟ توضيحه مع تحقيقه لو قلنا إن رواية الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة عند الراوي، فلا كلام في كلام مشايخ الاجازة لأمثال الصدوق والشيخ وغيرهما ثقات، لكن ذلك الاصل مما لا أصل له، إلا إذا أكثر الرواية عنه، كما سيوافيك، وقد عقد المحقق الداماد فضلا خاصا في رواشحه، فراجع الراشحة الثلاثة والثلاثين، الصفحة 104، والكلام في المقام على غير هذا الاصل. فنقول: إن الاجازة على أقسام:

1ــ أن يجيز الشيخ كتاب نفسه، فيشترط في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط، وحكم شيخ الاجازة في هذا المجال حكم سائر الرواة الواقعين في سند الحديث، فيشترط فيه ما يشترط فيهم، ولا يدل استجازة الثقة على كونه ثقة حتى عنده، إذ لا تزيد الاستجازة على رواية الثقة عنه، فكما أنها لا تدل على وثاقة المروي عنه، فهكذا الاستجازة، فيجب إحراز وثاقة المجيز من طريق آخر.

نعم لو كان جميع أحاديث كتابه مطابقا لاحاديث كتاب معتبر، يكون أحاديثه مقبولة سواء أكان في نفسه ثقة أو ضعيفا، ولذا قال ابن الوليد استاذ الصدوق في " محمد بن اورمة " المطعون فيه بالغلو: " إن كل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره، فإنه يعتمد عليه ويفتي به، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد "(1).

غير أن تحصيل هذا الشرط مما لا يمكن في هذه العصور، لاندراس المصنفات والاصول بعد الشيخ الطوسي، فقد أصبحت تلك الكتب بعد الجوامع الثانوية (الكتب الاربعة) مرغوبة عنها، لعدم إحساس الحاجة إلى كتابتها واستنساخها مع وجود تلك الجوامع، خصوصا بعد كلام الشيخ في آخر الاستبصار حيث قال: " وأرجو من الله تعالى أن تكون هذه الكتب الثلاثة (التهذيب والاستبصار والنهاية) التي سهل الله تعالى الفراغ منها، لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والاصول، لان الكتاب الكبير الموسوم ب‍ " تهذيب الاحكام " يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه والمختلف فيه، وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه، على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ، وهذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الاخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها "(2).

2ـ إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا فالإجازة لأجل مجرد اتصال السند، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبل، فليست الاجازة إلا لأجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الاجازة بلفظ " حدثنا " إلى أن يصل إلى أرباب الكتب الاربعة وينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام، وفي هذه الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجارة أيضا، لان نسبة الكتب إلى أربابها ثابتة، وإنما الغاية من تحصيلها، تصحيح الحكاية والتمكن من القول ب‍ " حدثنا " إلى أن ينتهي الامر إلى الامام، ويكفي فيه نفس إجازة سواء كان المجيز ثقة أم لا.

ثم إن الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها الحديث في " الفقيه " أنها كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، وأن ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب، لأجل تحصيل اتصال السند، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب.

توضيحه، أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه " الكافي "، فبدأ الحديث باسم شيخ الاجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ الحديث عن كتابه، حتى يصل إلى الامام، وهذه سيرته في غالب الروايات الا ما شذ.

لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف أوائل السند والاكتفاء باسم من اخذ الحديث من أصله ومصنفه، حتى يصل السند إلى الامام، ثم وضعا في آخر كتبهم " مشيخة " يعرف بها طريقتهما إلى من أخذا الحديث من كتابه، فهي المرجع في اتصال السند في أخبار كتابهما، وربما أخلا بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار معلقا. هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي.

والظاهر من مقدمة " الفقيه " أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الاحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفيها، كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى إثبات النسبة، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية.

قال في مقدمة الفقيه: " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني، وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقي، ورسالة أبي إلي وغيرها من الاصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفه في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي "(3).

وهذه العبارة من المحدث الاكبر نص على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، ولم يكن هناك أية حاجة إلى طريق يدل على النسبة، وأن ما أتى به في المشيخة من الاسماء لمجرد اتصال السند، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق، لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد، اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها، لو نقل عنها فيه، وإلى ذلك كان يميل السيد المحقق البروجردي قدس سره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة، وبذلك يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط الترجيح(4).

وبذلك يمكن أن يقال: إن البحث عن طرق الشيخ الطوسي أيضا إلى أصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها، بحث زائد غير مفيد، فلا وجه لعد الحديث ضعيفا أو حسنا لأجل ضعف طريقه أو عدم ثبوت وثاقة مشايخ إجازته إلى هذه الكتب.

نعم، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها إلى مؤلفيها وعدمه لولا الاحراز، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه.

قال المحقق التستري: " لو كنا نعرف الاصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقدماء، حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر، فإن أكثر الوسائط، مشايخ إجازة، وأكثر أحاديثها مأخوذة من مصنفات أصحاب الائمة واصولهم، وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن أصحاب الحديث، كالمفيد في إرشاده، عند الاخذ من الكافي، والصدوق في غير فقيهه، والشيخ في الجزئين الاولين من استبصاره، لكن الاسف ضياع تلك الاصول والمصنفات "(5).

أما استثناء الفقيه، فلما عرفت من أن الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا اسم الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه، ولا يذكر مشايخ الاجازة إلا في خاتمة الكتاب المسماة بالمشيخة، وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق غير مفيد، لان الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة.

وأما استثناء الجزئي من الاولين من الاستبصار، فلانه سلك فيهما على غير النحو الذي سلك في بقية الكتاب.

قال في آخر " الاستبصار ": " وكنت سلك في أول الكتاب إيراد الاحاديث بأسانيدها وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الاول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن اورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الاسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والاصول، حسب ما عملته في كتاب " تهذيب الاحكام " إلى أن قال: فما ذكرته عن محمد بن يعقوب.. "(6).

 والحاصل: أنه لو كانت نسبة الكتب التي اخذ منها الحديث إلى مؤلفيها، مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه أو أدنى منها، لما دلت الاستجازة على وثاقة مجيزها وأيضا لما ضر عدم وثاقة شيخ الاجازة فضلا عن كونه مشكوك الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب، لما عرفت أن نسبة الكتب التي أخذ الصدوق عنه الحديث إلى مؤلفيها، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه أو أقل منها بقليل، وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة ووافقنا في ذلك المحقق التستري حيث قال: " بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق، حيث إنه صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وأن الكتب في نفسها مشهورة "(7) وقد عرفت منا ما ذكره السيد المحقق البروجردي في درسه.

وأما " التهذيبان " فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها، لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة الشيخ الطوسي حتى صارت سببا لتقسيم أحاديثهما حسب اختلاف حال المشايخ إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، لان جميع الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب، أو صاحب الاصل، في الحقيقة مشايخ اجازة لكتاب الغير وأصله، ولكنه أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذاك المجال، وقيام لجنة بالتحقيق في المكتبات.

3 ـ إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز ولا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، إذ لولاه لما ثبت نسبته إلى المؤلف، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الاجازة أمرا لغوا فلو كان توثيق المستجيز أو ثبوت وثاقة المجيز عند المستجيز كافيا لنا نأخذ بالرواية.

وباختصار، إن الهدف الاسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابنا ومؤلفيها لا غير، ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا بعد واحد، ثقات يعتمد على قولهم، فلو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز، لما كان للاستناد إليه أية فائدة.

وبالجملة، الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخة، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه، وهذا الهدف لا يتحقق عند المستجيز إلا بكون شيخ الاجازة ثقة عنده، وإلا فلو كان مجهولا أو ضعيفا أو مطعونا بإحدى الطرق، لما كان لهذه الاستجازة فائدة.

وهذا هو ما يعني به من أن شيخوخة الاجازة دليل على وثاقة الشيخ عند المستجيز.

وربما يقال بأن الحسن بن محمد بن يحيى، المعروف بابن أخي طاهر، عرفه النجاشي بقوله: " روى عن المجاهيل أحاديث منكرة. رأيت أصحابنا يضعفونه ومات في شهر ربيع الاول سنة 358 "(8). مع أنه من مشايخ الاجازة للتلعكبري.

قال الشيخ في رجاله: " روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة إلى سنة خمس وخمسين وله منه إجازة "(9).

ولكنه لا ينافي ما ذكرنا، لا مكان ثبوت وثاقته عند المستجيز كما لا يخفى، فلو كان ثبوت وثاقته عند المستجيز كافيا لنا، ما لم يدل دليل على خلافه، نأخذ بالحديث إذا وقع في السند وإلا فلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال النجاشي: " وحكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد انه قال: محمد بن اورمة طعن عليه بالغلو، فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به وما تفرد به فلا تعتمده " لاحظ فهرس النجاشي: الرقم 891.

(2) الاستبصار: ج 4، الصفحة 305.

(3) الفقيه: ج 1، الصفحة 3 4.

 (4) عدة الاصول: الصفحة 57 طبعة الهند.

(5) قاموس الرجال: ج 1، الصفحة 60.

(6) الاستبصار: ج 4، الصفحة 304 305 طبعة النجف.

(7) قاموس الرجال: ج 1، الصفحة 59.

(8) فهرس النجاشي: الرقم 149.

(9) رجال الشيخ: الصفحة 465، الرقم 23، في باب من لم يرو عن الائمة.