x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الآراء في مسألة حجية الخبر
المؤلف: الشيخ باقر الايرواني.
المصدر: دروس تمهيدية في القواعد الرجالية
الجزء والصفحة: ص51 ـ 53.
15-8-2016
1240
إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة، فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلاً رَجَعَ إلى وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات فانه يجد الحر العاملي ينقل حديثاً بالشكل الثاني: «أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقول الله عزّ وجلّ انا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري».
ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المرأى به وان كانت واضحة إلّا انه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلّا تحت ظل شروط معينة(1 ).
وقد اختلفت الأجوبة عن هذا التساؤل. ونحن نذكر بعضها: ـ
الآراء في مسألة حجية الخبر:
1- ان الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها و إلّا فلا. وهذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين.
2- ان الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند يرويها غير الثقات، و إذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات. وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحلي.
3- ان الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة(2 ) أخذ بها بلا تأمل في سندها باعتبار ان جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة (عليهم السلام). وهذا الرأي منسوب إلى بعض الاخباريين.
4- ان الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة اخذ بها بلا تأمل في سندها لا لأن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور بل لأن جميع ما فيها معتبر ومقطوع الحجية.
ولعل هذا الرأي هو المعروف بين الاخباريين، بل ولربما يظهر اختياره من بعض الاُصوليين،
فالسيد الخوئي ينقل عن إستاذه الشيخ النائيني (قدس سرهما) انه كان يقول في مجلس درسه «المناقشة في اسناد روايات الكافي حرفة العاجز»(3).
5- ان رجال سند الرواية إذا كانوا عدولاً فهي حجة وإذا لم يكونوا عدولاً فهي ليست حجة حتى لو كانوا ثقات.
وهذا الرأي منسوب إلى صاحب المدارك، ولربما يظهر من بعض كلمات العلاّمة الحلي أيضاً.
6- ان رجال سند الرواية إذا كانوا ثقات فهي حجة حتى ولو لم يكونوا عدولاً وإذا لم يكونوا ثقات فهي ليست حجة.
وهذا الرأي هو المعروف بين المتأخرين من أعلامنا.
أجل هناك اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في ان رجال سند الرواية إذا لم يكونوا ثقات بَيْدَ ان المشهور قد عمل بها فهل عملهم بها يجبر ضعفها السندي أو لا؟
والمعروف بين الأعلام في الفترة المتقدمة على عصر السيد الخوئي هو التسليم بكبرى الانجبار بينما صار المعروف من عصره انكار ذلك.
تحقيق ما هو الصحيح
وقد تكفل مبحث حجية الخبر من علم الاُصول تحقيق حال هذه الأقوال وبيان ما هو الصحيح منها بعد استعراض ادلتها.
وعلى سبيل الاجمال نقول: ان الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأخير، أي ان الحجة هو خبر الثقة لانعقاد سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات وعدم ردع من قِبَل الشارع عن ذلك فيستكشف الامضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- طبيعي استنباط الحكم من رواية يحتاج إلى اُمور ثلاثة: ثبوت الظهور وحجيته وحجية السند كما تقدم في القسم الأول من الكتاب.
2- أي الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني والاستبصار وتهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي.
3- معجم رجال الحديث 1: 87.