القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السندات العادية
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص95.
21-6-2016
4184
تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ إليها الناس كوسيلة للأثبات، حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار، على كتابة اكثرية الأوراق التجارية على سندات عادية، ذلك ان الرسمية لا تتفق مع متطلبات السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية (1)، وعرفت المادة التاسعة من قانون البينات السوري، السند العادي بأنه السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه وليست له صفة السند الرسمي وعلى هذا نصت أيضاً المادة (10) من قانون البينات الاردني (2). اما قانون الاثبات العراقي فقد جاء خاليا من تعريف للسند العادي وكذلك قانون الاثبات المصري ومع ذلك يعرف السند العادي بأنه : (الكتابة التي يوقعها شخص قصدا الى اعداد دليل على العقد او التصرف القانوني الذي تنطوي عليه، دون ان يتدخل في تحريره موظف عام مختص) (3). ويلاحظ من هذا التعريف انه يشترط وجود الكتابة والتوقيع لنشوء السند العادي. ....
____________________
1- محمد حسني عباس. الأوراق التجارية، القاهرة 1967 ص48.
2- نصت المادة (10) على ان (السند العادي هو الذي يشتمل توقيع من صدر عنه او على خاتمة او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي).
3- احمد نشأت ج1 ص261 وانظر محمود جمال الدين زكي فقرة 660 ص 1064.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
