القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
هيئات الضبط الاداري المركزية
المؤلف: احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
المصدر: مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة: ص57-67.
15-6-2016
18053
فان هيئات الضبط الاداري ، تتركز عادة في يد السلطة المركزية وهي تكون في جانبها التنظيمي منوطة بالسلطة التنفيذية العليا ، اما الجانب المتعلق بالتدابير الفردية فتكون منوطة بيد وزير الداخلية (1). ويمارس بعض الوزراء اختصاصاً ضبطياً استثنائياً تحدده عادة نصوص خاصة في القانون(2). وسلطات الضبط الاداري المركزي ، تستطيع ممارسة جميع وسائل الضبط الاداري ، سواء تعلق الامر بوضع الأنظمة الضبطية ، او اتخاذ إجراءات الضبط الفردي ، او اصدار الامر باتخاذ هذه الاجراءات. وتتركز سلطات الضبط المركزي في يد أعلى سلطة إدارية ، هو رئيس السلطة التنفيذية ومن ثم تتوزع هيئات الضبط المركزي لتشمل رئيس الوزراء والوزراء ، حسب القوانين التي تخولهم ذلك ووزير الداخلية ، والمحافظين وهيئات الشرطة وسنتكلم عن هذه الهيئات تباعاً.
اذا كان الأصل ان الضبط الاداري العام يتركز بيد السلطة التنفيذية ، فان السلطة التنفيذية -في اليمن ومصر والعراق- تتركز بيد رئيس الجمهورية في حين ان الأصل في وظيفة الضبط الاداري في فرنسا وظيفة محلية تمارسها السلطات المحلية المتمثلة بالعمدة والمديرين(3). ففي اليمن رئيس الجمهورية يعتبر رئيس السلطة التنفيذية(4). ويصدر القوانين التي وافق عليها مجلس النواب اليمني ونشرها ويصدر القرارات المنفذة لها(5) . فرئيس الجمهورية اليمنية يقوم بإصدار القوانين ويأمر بوضع انظمتها التنفيذية التي يتولاها عادة رئيس الوزراء والوزراء المختصون بالتنفيذ ، وطالما ان رئيس الجمهورية في اليمن له سلطة تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها(6). فان رئيس الجمهورية يعد الموجه الاول لسلطات الضبط في اليمن. ويتمتع رئيس الجمهورية اليمنية بصلاحيات واسعة بموجب الدستور فرئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الجمهورية بالداخل والخارج(7). ويدعو الناخبين في الموعد المحدد الى انتخاب مجلس النواب ويدعو الى الاستفتاء العام ويكلف من يشكل الحكومة ويصدر القرار الجمهوري بتسمية أعضائها ويضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور ويدعو مجلس الوزراء الى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة الى ذلك(8)، ويسمي أعضاء مجلس الدفاع الوطني ويصدر القوانين التي وافق عليها مجلس النواب وإصدار القرارات المنفذة لها(9)، ويقوم بتعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين ويقوم بإنشاء الرتب العسكرية ويمنح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون ويصدر قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات ويصادق على الاتفاقيات التي لا تحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء وينشأ البعثات الدبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء واعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية(10). ويمنح حق اللجوء السياسي وكذلك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة ويتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون(11). أما رئيس الجمهورية في مصر فله اصدار لوائح الضبط(12). وتتعلق لوائح الضبط بالمحافظة على النظام العام ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض اختصاصه بإصدار لوائح الضبط لأي سلطة أخرى وهذا يجعله يستأثر بالتنظيم الضبطي اللائحي دون سواه. أما في فرنسا ، فان رئيس الجمهورية ليس له اختصاص ضبطي اذ ان اصدار لوائح الضبط من اختصاص الوزير الاول(13). ولكن رئيس الجمهورية -بموجب سلطته في تنظيم شؤون الدولة- ممارسة سلطات الضبط الاداري(14). ومنها اصدار لوائح الضبط في الأمور التي ليست من اختصاص القانون. من هنا نجد ان رؤساء السلطات التنفيذية في فرنسا ومصر وكذلك اليمن ، يملكون صلاحية اصدار لوائح الضبط ، على اختلاف بينهم في سعة الصلاحية(15) ، وان رئيس السلطة التنفيذية في مصر واليمن يستمدان اختصاصهما الضبطي من النصوص الدستورية استمداداً مباشراً ، لذلك فانه يرى ان رئيس السلطة التنفيذية في البلدان يمكنه اتخاذ إجراءات الضبط اللائحي وإصدار الأوامر باتخاذ إجراءات الضبط الاداري الفردي.
يعتبر الوزير الاول في فرنسا صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار لوائح الضبط(16) ، ويصدر الوزير الاول لوائح الضبط بواسطة المراسيم ، وحقه في اصدار اللوائح مستمد من الدستور ، كما يجوز له اصدار لوائح الضبط ، ولو لم يفوض بنص تشريعي (17) لان واجباته الدستورية تقتضي قيامه بذلك. أما في مصر فان رئيس الوزراء ليس له اصدار لوائح الضبط ولا يجوز لرئيس الجمهورية تفويضه باصدار لوائح الضبط الا ان هذا لا يمنع رئيس الوزراء من اتخاذ التدابير الفردية من اجل صون النظام العام. أما في اليمن فان رئيس الوزراء لا يملك أي اختصاص باصدار القوانين المتعلقة بالمحافظة على النظام العام ، ولكنه-أي رئيس الوزراء- ومجلس الوزراء يملك حق إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما ويقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين. ويقوم بتنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة(18). ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات(19).
اذا ما استثنينا بعض الاختصاصات التي يقوم بها بعض الوزراء بموجب نصوص خاصة ، فان وزير الداخلية يأتي بعد رئيس الوزراء من حيث سعة الصلاحيات التي يتمتع بها باعتباره من هيئات الضبط الاداري ، حيث ان التدابير الضبطية التي يتخذها وزير الداخلية تنطبق على جميع اقليم الدولة(20). ويلاحظ ان وزير الداخلية-في مصر واليمن- ليس له سلطة اصدار لوائح (أنظمة) الضبط اذ ان النصوص الدستورية لم تمنحه هذا الحق ، إلا ان هذا لا يمنع وزير الداخلية من اتخاذ التدابير الضبطية الفردية في سبيل المحافظة على النظام(21). ويراقب وزير الداخلية في مصر عمل هيئة الشرطة ، وتباشر اختصاصاتها الضبطية برئاسته ، ويعتمد خططها للمحافظة على الامن ، اذ ان المشرع المصري يتجه –في نظر بعض الفقه-الى اعتبار مهمة الضبط الاداري من المهام التي يعهد بها المشرع الى الادارة المركزية ممثلة بوزير الداخلية ورؤساء الشرطة(22). وهيئة الشرطة المصرية "تختص بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والاعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات"(23). أما في اليمن يجوز لوزير الداخلية اتخاذ قرارات فردية او إجراءات ضبطية بموجب العديد من القوانين ، بغية المحافظة على النظام العام في البلاد(24). وكذلك نص المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لسنة 1991 يشأن واجبات وصلاحيات الشرطة (تختص …الشرطة بالحفاظ على النظام والأمن العام والاداب العامة وحماية الأرواح والاعراض والأموال العامة والخاصة والمختلطة والشخصية والوقاية من الجريمة وضبطها، وإجراء التحقيق الأولى بشأنها بما يؤدي الى الطمأنينة والأمن والسكينة للمواطنين)(25). بمعنى انه من خلال هذه النصوص تنحصر الواجبات الادارية للشرطة في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة، وكذا تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. ويظهر دور الشرطة اليمنية واضحاً في مجال تنفيذ القوانين في مرحلة اليمن الراهنة ، حيث يتمثل تنفيذ واجباتها في ضوء تشريع دولة الوحدة ، وذلك باستكمال الاجراءات القانونية لإعادة حقوق الملاك التي انتزعت منهم جبراً تطبيقاً لقانون التأميم المسمى بقانون الإصلاح الزراعي رقم (3) لسنة 1968 الصادر في ظل (جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا) في جنوب اليمن(26). والاصل العام المقرر في فرنسا ان وزير الداخلية لا يملك اصدار لوائح الضبط إلا اذا فوضه الوزير الاول بذلك ، ولكن ذلك لا يمنع من اختصاص وزير الداخلية باصدار التدابير الفردية التي تتعلق بالمحافظة على النظام العام في جميع الاراضي الفرنسية كإجراءات أبعاد الأجانب وحماية المطارات. ويعتبر وزير الداخلية في فرنسا مسؤولاً عن سلامة الأشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام العام وتكون قوات الشرطة تحت تصرفه (27).
رابعا : المحافظ (الحكام الاداريون)
يعتبر المحافظ ممثل السلطة التنفيذية في المحافظة وعليه تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من الوزارة بغية المحافظة على الامن العام والنظام العام وتحقيق أهداف كثيرة ومتشعبة تشمل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية(28). ففي فرنسا ، يعتبر المحافظ صاحب سلطة الضبط الاداري في المحافظة ، ويباشر اختصاصاته هذه بموجب نص المادة (99) من قانون 15 نيسان 1884 ، اذ يختص المحافظ بالمحافظة على الامن العام والنظام في محافطته ، وحماية الأشخاص من المنشآت الخطرة والمضرة بالصحة العامة ، كما ان له الأشراف على سير الملاحة على الشواطئ اذا كانت مقاطعته ساحلية ويستطيع المحافظ الحلول محل عمدة البلدية وممارسة بعض اختصاصاته الضبطية في حالات الضرورة(29). وفي مصر، فان المحافظ يعتبر مسؤولً عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة ، ويعاونه في ذلك مدير الامن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية ، وعلى مدير الامن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة ، ويجب على مدير الامن أخطار المحافظ فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على ان يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما(30). وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة ، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الاداري(31). ويعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها ، كما يشرف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية(32). ويستفاد من النصوص المتقدمة ان المحافظ في مصر ليس له سلطة اصدار لوائح الضبط المتعلقة بموضوعات الضبط الاداري العام. ولا تتعدى سلطاته حدود اصدار القرارات الفردية المتعلقة بالمحافظة على الامن والاخلاق والقيم العامة(33). فالمحافظ يباشر اختصاصه بالمحافظة على الامن ، ضمن إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وبالتعاون مع مدير الامن الذي اصبح صاحب الاختصاص الأصيل منذ ان استقل المحافظ عن وزارة الداخلية(34). ولكننا لا نعدم النشاط الضبطي للمحافظ ، اذ يمكن الاعتراف للمحافظ بسلطة ضبط اداري خاص فيما يتعلق بحماية املاك الدولة العامة والخاصة ، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطرق الادارية(35). كما يمكن الاعتراف للمحافظ بالعديد من اوجه نشاط الضبط الاداري العام(36)، اذ أن أغراض النظام العام من أمن وصحة وسكينة وآداب ، تتوزع على العديد من الوزارات وهذه يمكن ان تتعاون فيما بينها ، او مع وزارة الداخلية من اجل تحقيق هذه الأغراض(37). أما في اليمن ، فان المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية في محافظته ، ورئيساً للمجلس المحلي فيها، ويعد أكبر سلطة فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة فيها ، وهو الحاكم الاداري للمحافظة(38). ويتولى المحافظ تطبيق قواعد الحريات العامة وصونها وحفظ الاخلاق العامة والامن العام والصحة العامة والراحة العامة في المحافظة وصون الحقوق والسلامة الشخصية(39). وللمحافظ اختصاصات عدة منها: رئاسة اجتماعات المجلس المحلي بالمحافظة ورئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على اعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته وتنظيم اعمال وتنفيذ قرارات المجلس المحلي بالمحافظة وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه واهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون(40). ويقوم بالإشراف على اعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي ، وكذا متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ عن أعمالها ، ويتابع تنفيذ التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى بالمحافظة والمديريات والمحافظة على الأموال العامة وحماية الحقوق والحريات العامة(41). وتعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الادارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها(42)، ويقوم كذلك بإبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني الى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء ، تنفيذها واجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها ، واتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالة الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها(43). وتوجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها والتنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشؤون العامة للمحافظة وتمثيل المحافظة ومجلسها المحلي امام القضاء في مواجهة الغير(44). ويلاحظ من النصوص المتقدمة انها أناطت بالمحافظ واجبات تتعلق بالمحافظة، على النظام العام، وتحقيق أغراضه. وان الضبط الاداري في اليمن يتركز بشكل رئيس بيد السلطة المركزية وان الوحدات اللامركزية لها صلاحيات التطبيق والتنفيذ لقوانين الضبط الاداري وأنظمته.
تعتبر هيئات الشرطة ذات اختصاص عام فيما يتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح (أنظمة) الضبط الاداري(45) وترتبط هيئات الشرطة بالسلطة المركزية الممثلة بوزير الداخلية(46). أما في فرنسا ، فان هناك ثلاثة أنواع من قوات الشرطة ترتبط بوزير الداخلية ، وتكون تحت تصرفه(47)، هي مديرية الشرطة التي تختص بالشؤون المالية والنقل والصحة العامة وسلامة الجميع ، والخدمات الشرطية كاستخراج جوازات السفر والبطاقات الشخصية ، والتفتيش على أجهزة الشرطة القضائية. والشرطة العسكرية التي تمارس اختصاصها بالبحث عن الهاربين عن التجنيد ، ومخالفي الأوامر العسكرية أثناء الحروب والأزمات ، والامن القومي ، الذي يتولى المحافظة على النظام والامن العامين اذ يتألف من جهاز المخابرات والشرطة القضائية والشرطة الادارية. وتختص هيئة الشرطة في اليمن وكذلك مصر بالمحافظة على النظام والامن العاميين وحماية الأرواح والآداب والأموال ومنع الجريمة واكتشافها وضبطها(48). كما يتمتع رجال الشرطة بصلاحية استخدام القوة المادية ، وباستعمال السلاح بالقدر اللازم للقيام بواجباتهم ، وذلك في الاحوال التي نص عليها القانون(49)وتتولى هيئة الشرطة في مصر باتخاذ تدابير الضبط الفردية وذلك بموجب قانون هيئة الشرطة ، وقانون السلطة المحلي ، فالشرطة يتولون المحافظة على النظام والامن العاميين ، تحت الأشراف المباشر لوزير الداخلية. أما في اليمن بموجب قانون رقم 24 لسنة 63 في (الجمهورية العربية اليمنية سابقاً) وكذلك قانون رقم 6 لسنة 1968 الخاص بهيئة الشرطة والقانون رقم 24 لسنة 1991 لدولة الوحدة أناط بهيئة الشرطة مهمة المحافظة على النظام العام والامن العام وذلك تحت الأشراف المباشر لوزير الداخلية(50). ويجوز للشرطة اليمنية فض الاجتماع اذا حصل اضطراب شديد يخل بالامن والنظام العام او يتضمن تهديدا خطيرا وكذلك يحق لرجال الشرطة في اليمن حضور المظاهرات وكذلك المواكب ويختارون الأماكن التي يتواجدون فيها(51).
_______________________
- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف : أساليب الضبط الاداري والقيود الواردة عليه-مصدر سابق-ص71.
2- كاختصاص وزير السياحة بترخيص الفنادق والاستراحات السياحية.
3- ينظر في ذلك :د. عبد المنعم محفوظ - الوسيط في القانون الاداري-الكتاب الثاني-الطبعة الأولى-الناشر بدون-ص21.
4- ينظر في ذلك :م 105 من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل .
5- ينظر في ذلك :م 119 فقرة (8) من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل.
6- ينظر في ذلك :م 119 فقرة (4) من دستور الجمهورية اليمنية 1991لعام المعدل وايضا: سهير علي احمد-سلطه اصدار اللوائح-القرارات التنظيمية-في الجمهوريه اليمنية-دراسةمقارنة-دكتوراه-كليةالقانون-جامعةبغداد-1999-ص109-113وكذلك ينظر د. أحمد محمد الكبسي-نظام الحكم في الجمهورية اليمنية-2002 –الوكالة اليمنية للدعاية والاعلان –صنعاء- ص201 وأيضا د. مطهر أسماعيل العزي- المبادىء الدستورية العامة-مركز الشرعبي للنشر-ط2-صنعاء-2002-ص181
7- ينظر في ذلك : المادة 119 فقرة 1 من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل.
8- ينظر في ذلك : المادة 119 الفقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5، 6 من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل.
9- ينظر في ذلك : المادة 119 الفقرة 7 ، 8 من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل.
0- ينظر في ذلك : المادة 119 الفقرة 9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل ، ولمزيد من التفاصيل ينظر في ذلك عبد الحق محمد المغربي – العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن الجمهوري – رسالة دكتوراه –كلية القانون – جامعة بغداد – 1997 – ص185.
1- ينظر في ذلك :م 119 الفقرة 17 ، 18 من دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1991
2- ينظر في ذلك :م 145 من دستور مصر لعام 1972.
3- ينظر في ذلك : نص المادة 21 من الدستور الفرنسي.
4- ينظر في ذلك :د.محمد شريف إسماعيل-سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية-مصدر سابق-ص113.
5- ينظر في ذلك :د. سهير علي احمد – رسالتها السابقة – ص25.
6- ينظر في ذلك : م 21 من الدستور الفرنسي.
7- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف - النظرية العامة للضبط الاداري-مصدر سابق-ص295.
8- ينظر في ذلك : م 137 فقرة ج، هـ ، ح من الدستور اليمني لعام 1991 المعدل.
9- ينظر في ذلك :م 137 من الدستور اليمني لعام 1991 المعدل.
20- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان صالح شوايل – مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري – دراسة مقارنة – منشورات جامعة قار يونس – بنغازي – الطبعة الاولى – 1997 –ص59.
2- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان صالح شوايل – المصدر السابق – ص60.
22- ينظر في ذلك :د. عبد المنعم محفوظ - الوسيط في القانون الاداري-مصدر سابق-ص23.
23- ينظر في ذلك :م 3 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المصرية.
24- ينظر في ذلك :القانون رقم 24 لسنة 1963 بشأن الشرطة في الجمهورية العربية اليمنية سابقا ، وقرار رئيس المجلس الجمهوري للجمهورية العربية اليمنية سابقا بالقانون رقم 6 لسنة 1968 باصدار قانون هيئة الشرطة ، والقانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحية الشرطة في الجمهورية اليمنية.
25- ينظر في ذلك : القانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحية الشرطة في الجمهورية اليمنية الحالي.
26- ينظر في ذلك :قانون الإصلاح الزراعي رقم 3 لسنة 1968 الملغي اورده د.علي علي صالح المصري – مصدر سابق –ص53.
27- ينظر في ذلك :د.محمد شريف اسماعيل: سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية-مصدر سابق-ص112.
وكذلك ينظر موسى بن جعفر حسن – مصدر سابق – ص63 وايضا ينظر ابراهيم رشيد العبادلة – مصدر سابق – ص57.
28- ينظر في ذلك :د. خالد عبد العزيز عريم – القانون الاداري الليبي والمقارن – القاهرة – بدون دار نشر – 1994 –ص382.
29- ينظر في ذلك :د. خالد عبد العزيز عريم-المصدر السابق-ص382. وايضا د.محمد احمد فتح الباب السيد – مصدر سابق – ص110.
30- ينظر في ذلك :د. محمود ابو السعود حبيب-الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية – دار الثقافة الجامعية – القاهرة – 1990 – ص43. وايضا ابراهيم رشيد العبادلة – مصدر سابق – ص62.
3- ينظر في ذلك :ابراهيم رشيد العبادلة – مصدر سابق – ص64. وايضا بالمعنى نفسه د. فهد عبد العزيز الدعيج – مصدر سابق – ص71.
32- ينظر في ذلك : المواد 26 ،27 من القرار بقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المصري وتعديلاته.
33- ينظر في ذلك :د. سامي جمال الدين-اللوائح الادارية وضمانة الرقابة الادارية-مصدر سابق-ص317.
34- ينظر في ذلك :د. محمود عاطف البنا - الوسيط في القانون الاداري-مصدر سابق-ص210-212 ، و د.محمد انس قاسم جعفر - الوسيط في القانون الاداري-الناشر بدون-مطبعة اخوان مورافتي- 1984-1985-ص174.
35- ينظر في ذلك :د. محمود عاطف البنا - الوسيط في القانون الاداري-مصدر سابق-ص416 والدكتور سامي جمال الدين - اللوائح الادارية وضمانة الرقابة الادارية-مصدر سابق-ص317 وراجع نص المواد 26 ، 27 من نظام الحكم المحلي المصري سابق الذكر .
36- ينظر في ذلك :د. سعاد الشرقاوي - القانون الاداري-دار النهضة-1991-ص40.
37- نقل نظام الحكم المحلي الى المحافظين اختصاصات الوزارات التي لا تعتبر مرافق قومية ، وبالتالي يمكن ان يقوم المحافظ بنشاطات الضبط الاداري العام المتعلق باختصاصات هذه الوزارات م (27) من قانون الحكم المحلي المصري لعام 1979 وتعديلاته.
38- ينظر في ذلك : م 39 من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشان السلطة المحلية اليمنية.
39- ينظر في ذلك :المادة 39 من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية.
40- ينظر في ذلك: نص المادة 41 الفقرة 1 ،2 ،3، من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية.
4- ينظر في ذلك: نص المادة 41 الفقرة 5 ،6 ،7 من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية.
42- ينظر في ذلك : نص المادة 41 الفقرة 8 ، 9 من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية.
43- ينظر في ذلك :نص المادة 41 الفقرة 10, 11, 12, 13 ,14, من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية.
44- ينظر في ذلك :نص المادة 41 الفقرة 15, 16 من قانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمنية.
45- ينظر في ذلك :د. محمود عاطف البنا : الوسيط في القانون الاداري-مصدر سابق-ص415.
46- ينظر في ذلك : د. سعاد الشرقاوي ، القانون الاداري-مصدر سابق-ص39 ، وكذلك نص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 ، الخاص بهيئة الشرطة المصرية.
47 - ينظر في ذلك : James, Cramer : The world’s Police, ed, 1968, P.292.
48- ينظر في ذلك :م 3 من قانون هيئة الشرطة المصرية المشار اليه سابقا وكذلك المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة في الجمهورية اليمنية.
49- ينظر في ذلك : المادة 152 من قانون هيئة الشرطة المصري السابق الذكر والمادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة في الجمهورية اليمنية.
50- ينظر في ذلك : المادة 7 من القانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة اليمنية.
5- ينظر في ذلك :نص المادة 11 ،12 من القانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة اليمنية.