القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف القضاء الاداري من مسؤولية الادارة على اساس المخاطر
المؤلف: احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
المصدر: مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة: ص168-176.
15-6-2016
5892
سيتم في هذا الموضوع بحث موقف مجلس الدولة الفرنسي وموقف مجلس الدولة المصري من مسؤولية الادارة من دون خطأ، اما بخصوص موقف القضاء اليمني من ذلك لم نتمكن من الحصول على اية احكام قضائية خاصة تتعلق بهذا الموضوع وعلى هذا الاساس سنتولى الاتي:
اولا : موقف مجلس الدولة الفرنسي من مسؤولية الدولة من دون خطأ عن اعمال
الضبط الاداري
رغم توسع مجلس الدولة الفرنسي في تقدير مسؤولية الدولة من دون خطأ الا انه لايزال يعتبر ان الاساس العام لمسؤولية الدولة هو الخطأ وان المسؤولية من دون خطأ هي الاساس التكميلي او الاحتياطي، وانه لا يتم تقرير مسؤولية الدولة استنادا اليها الا في غير حالات الخطأ مع توافر الشروط الخاصة بها. وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الدولة من دون خطأ في مجالات عدة (1) غير الضبط الاداري سواء على اساس المخاطر او استنادا الى المساواة امام الاعباء العامة، الا انه سيكتفي بالتعرض لموضوع الضبط الاداري لتعلقه بموضوع البحث(2):-
1.اقرار مجلس الدولة الفرنسي لمسؤولية الادارة عن اجراءات الضبط الاداري على اساس المخاطر.
طبق مجلس الدولة الفرنسي في العديد من احكامه المسؤولية من دون خطأ على اساس المخاطر نذكر منها على سبيل المثال:
-حكم مجلس الدولة(3) الفرنسي بتاريخ 14/12/1926 في القضية المعروفة باسم Walter والذي اقر بمقتضاه مبدأ التعويض عن الاضرار غير العادية التي لحقت ببعض الافراد حال قيام سلطات الضبط الاداري بأحراق احد المنازل الموجودة للقضاء على مرض معين كان متواجد به للحيلولة دون انتشاره، واسس مجلس الدولة الفرنسي حكمه في هذه الدعوى على ان مثل هذا العمل المشروع تضمن مخاطر تفوق حد المخاطر العادية للجوار. كذلك طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التعويض عن الاضرار الناتجة للغير من استخدام البوليس للأسلحة الخطرة اثناء قيامهم بعمليات الضبط الاداري ، نذكر منها على سبيل المثال حكمه (4) في 24 يونيو 1949 حيث اقر بالتعويض لورثة احد المواطنين اصابته طلقة نارية من سلاح احد الجنود عندما حاول ايقاف سيارة مشتبه فيها تجاوزت الكمين المروري ، ولم ينسب الى القاتل أي خطأ حيث كان يجلس امام البار الذي يملكه ، وقد جاء في حيثيات الحكم الاتي: (….ولكن مسؤولية الادارة في هذا الصدد يجب التسليم بها حتى ولو لم يجد خطأ اطلاقا في حالة استعمال رجال الشرطة لأسلحة او ادوات خطرة تتضمن بذاتها مخاطر استثنائية للأشخاص او للأموال….)
2.اقرار مجلس الدولة الفرنسي لمسؤولية الادارة عن اجراءات الضبط الاداري على اساس المساواة امام الاعباء العامة. تشترك المسؤولية طبقا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة مع مسؤولية المخاطر في ضرورة اتصاف الضرر بالخصوصية والجسامة، الا ان المسؤولية على اساس المساواة امام الاعباء العامة تتميز بان الضرر ليس كما هو الحال في مسؤولية المخاطر (له طابع المفاجأة) وانما كنتيجة طبيعية ومتوقعة على وجه التأكيد صدرت للصالح العام(5) ، هذا وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية على اجراءات الضبط الاداري المشروعة نذكر فيها على سبيل المثال: -حكمه في 30 نوفمبر 1923 حيث قضت بتعويض المدعو Couiteasعلى اساس المساواة امام الاعباء العامة وذلك لعدم تنفيذ رجال الضبط الاداري لحكم قضائي صادر لصالحه بملكية مساحة من الاراضي في تونس ابان الاحتلال الفرنسي لتونس، وذلك لما كان سيترتب على تنفيذ الحكم من اضطراب خطير في النظام العام(6) ، والنظام العام في هذا المجال يفسر بالمعنى الضيق أي النظام العام في الشارع وليس النظام الاجتماعي بصفة عامة، ومن ثم ترتكب الادارة خطأ اذا امتنعت عن تنفيذ حكم من دون تهديد حال بوقوع اعمال شغب او قيام مظاهرات صاخبة(7). من المهام الاساسية للضبط الاداري المحافظة على النظام العام وصيانته ولكن قد تحاط الادارة بظروف تمنعها من الوفاء بواجبها في التدخل وفي الموقف نفسه يضار البعض من موقف سلطات الضبط الاداري السلبي، لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في 27 يونيو لسنة 1980 بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بأصحاب البواخر نتيجة عدم تدخل سلطات الضبط الإداري لفض الاحتجاج الذي نظمته الجماعات المهنية، حيث اقامت هذه الجماعات عائقا على شاطىء النهر مما نتج عنه منع البواخر من العمل فاصاب نشاطها بالشلل(8). كذلك طبق مجلس الدولة الفرنسي المبدأ نفسه على لوائح الضبط الاداري المشروعة فقد اعلن مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الادارة عن لائحة ضبط صدرت لتنظيم المرور في منطقة جبلية مما خفض من حجم مبيعات محل للهدايا بصورة واضحة ، حيث اوضح المجلس في حكمه بان المصلحة العامة اقتضت هذا التنظيم الا ان الضرر الذي لحق بصاحب الشأن تجاوز الحدود المتعين تحملها في سبيل ذلك ، مما يوجب الحكم بالتعويض لجبر الاضرار الذي اصابته(9).
ثانياً : موقف مجلس الدولة المصري من مسؤولية الدولة من دون خطأ عن اعمال الضبط الاداري
قبل انشاء مجلس الدولة المصري عام 1946 اختص القضاء المدني بالتعويض عن القرارات الادارية والاعمال المادية للسلطة الادارية ، كما كان الاختصاص مشترك بعد انشاء مجلس الدولة وحتى صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 والذي جعل اختصاص مجلس الدولة بالاضافة لاختصاصه ينظر دعوى الالغاء عن القرارات الادارية جعل التعويض عن هذه القرارات من اختصاصه وحده ، وظلت الاعمال المادية حتى صدور قانون مجلس الدولة الحالي من اختصاص القضاء المدني(10). هذا وفي مرحلة اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى التعويض عن الاعمال الادارية رفض اقرار مسؤولية الدولة من دون خطأ من جانبها، حيث لم تجيز نصوص القانون المدني القديم او الحالي بتنظيم المسؤولية الا على اساس الخطأ وحده ولم يعترف بالمسؤولية غير الخطئية(11). أما بالنسبة للقضاء الاداري المصري فقد اتجهت محكمة القضاء الاداري في اول الامر الى امكانية قيام مسؤولية الادارة من دون خطأ ، وقد ايدتها في ذلك المحكمة الادارية العليا، وقد كان ذلك في مجال فصل الموظف بغير الطريق التأديبي للصالح العام وفي مجال عدم تنفيذ الاحكام القضائية (عمل ضبط اداري) وذلك على النحو التالي: ففي مجال فصل الموظفين للصالح العام قضت محكمة القضاء الاداري بالاتي :
(…..وان كانت المصلحة العامة واحكام القانون المعمول به-ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام واطراد –يحق للحكومة فصل من ترى فصله من الموظفين لا سباب تتصل بالصالح العام….فان كان تصرف الحكومة في هذا الشأن صحيحا ، الا ان قواعد العدالة توجب هي الاخرى تعويض الموظف المفصول عن الاضرار التي لحقته بسبب قرار الفصل حتى لو تعذر عليه اثبات عيب اساءة استعمال السلطة ، أذ استبان من وقائع الدعوى ان هذا القرار قد صدر بطريقة تعسفية وبغير مبرر مشروع او قانوني او في وقت غير لائق….). هذا وقد اسندت المحكمة التعويض على اساس المخاطر ، حيث جاء في الحيثيات السابق الاشارة عنها الاتي:
(….انه ينبغي على الدولة ان تتحمل مخاطر هذا التصرف ……)(12) وفي حكم لاحق تبنت التعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي على اساس قواعد العدالة(13). اما في مجال الضبط الاداري فقد اتجهت المحكمة الادارية العليا الى تقرير مسؤولية الدولة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي من جانب سلطات الضبط الاداري لما قد يترتب على هذا التنفيذ اخلال خطير بالنظام العام ، حيث قضت المحكمة بالاتي: (….لئن كان الاصل انه لا يجوز للقرار الاداري ان يعطل حكم قضائي والا كان مخالفا للقانون ، الا انه اذا كان يترتب على تنفيذه فورا اخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنه او تعطيل سير مرفق عام ، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الخاص ، ولكن بمراعاة ان تقدر الضرورة بقدرها وان يعوض صاحب الشأن اذا كان لذلك وجه…)(14). الا ان هذا الاتجاه الذي لم يكن سوى سابقة وحيدة(15)، في هذا المجال ولم يكتب له الدوام ، حيث اتجهت احكام محكمة القضاء الاداري مؤيدة بقضاء المحكمة الادارية العليا برفض مبدأ التعويض من دون خطأ عن الاعمال الادارية بصفة عامة ويشملها اعمال الضبط الاداري حيث عدلت محكمة القضاء الاداري عن موقفها السابق في تطبيق مسؤولية الدولة من دون خطأ وكان ذلك في حكمها(16) الصادر في 25/3/1956 ، وقد ايدت المحكمة الادارية العليا(17) موقف محكمة القضاء الاداري 15/12/1956 ورفضت بوضوح قاطع اقامة المسؤولية غير الخطئية للدولة عن اعمالها الادارية ، وقد تواترت احكام المحكمة الادارية العليا على هذا المعنى في احكامها اللاحقة حيث خلصت المحكمة الادارية العليا في جميع احكامها على انه في مجال القانون الاداري لا يمكن ترتيب المسؤولية من دون خطأ. ثم اتجهت المحكمة الادارية العليا في حكم لها نحو الاتجاه الى تطبيق مسؤولية الدولة من دون خطأ في مجال الضبط الاداري الخاص بعدم تنفيذ الاحكام القضائية الواجبة النفاذ لدرء حدوث اضطراب في النظام العام ، ولاهمية هذا الحكم سوف نستعرضه بشيء من التفصيل : تتلخص وقائع هذا الحكم في صدور حكم من جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 5527 لسنة 1960 بفسخ عقد بيع اطيان زراعية، تأييد هذا الحكم استئنافا مع شموله بتسليم الاطيان محل العقد واصبح حكما واجب النفاذ الا ان المدعيين الذي صدر الحكم لمصلحتهم لم يتمكنوا من تنفيذه ، وذلك لامتناع جهة الادارة عن تقديم العون الكافي باستعمال القوة الجبرية لاعتبارات متعلقة بالمحافظة على النظام العام اذ قدرت الادارة بان تنفيذ هذا الحكم سيؤدي الى اثار خطيرة تهدد اعتبارات النظام العام والسلام الاجتماعي لاحتمالات حدوث مقاومة شديدة من جانب واضعي اليد على تلك الاطيان…. ونتيجة لذلك لجأ المحكوم لهم الى محكمة القضاء الاداري مطالبين بتعويضهم عما لحقهم من اضرار مادية وادبية لعدم تنفيذ الحكم ، وقد حكمت محكمة القضاء الاداري لهم بتعويض قدرة ثلاثون الف جنيه، الا انهم طعنوا في هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا على اساس عدم ملاءمة التعويض لحجم الخسائر والاضرار التي لحقت بهم كما طعنت الادارة بالغاء الحكم بعدم الاختصاص ، وقد قررت المحكمة الادارية العليا في حكمها(18) في هذين الطعنين ما يلي:
(….ومن ثم فانه رغم الامتناع العمدي بدون مبرر عن تنفيذ الاحكام القضائية والذي يتضمن عدوانا على نصوص القانون والدستور ويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتكبها من الموظفين العموميين المختصين ، فان ثبوت عدم المبادرة الى تنفيذ الاحكام التي يترتب على تنفيذها تحقيق مصلحة خاصة لا صحاب حق في ملكية عقار او منقول او ما يماثلها مع الخلل والاضطراب في الامن العام مما يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار العام على مستوى منطقة معينة او على مستوى الدولة ويؤدي بالضرورة حتما الى مواجهة بين الجماهير ورجال الامن ، لا يعتبر خطأ من جانب الادارة يبرر التزامها بالتعويض عما يحيق بأصحاب الحقوق الفردية من اضرار خاصة كما هو الشأن في الخطأ العادي الذي يقوم عليه التزام مرتكب الخطأ بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية…وانما هو تصرف تفرضه ضرورات المحافظة على حسن سير وانتظام المرافق العامة واستقرار الامن العام لفترة تطول ام تقصر بحسب الاوضاع الواقعية التي تفرضها مصالح المجتمع وامنه واستقراره واستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين من دون تضحيات بالارواح او الممتلكات ، ونتيجة لذلك يلتزم المجتمع بناء على التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه طبقا للمادة (7) من الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الاجراء الضروري الذي تفرضه الظروف لصالح جميع المواطنين ، ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا التعويض لمن تحمل من المواطنين عبء الضرر الخاص ماديا او ادبيا للوقاية من ضرر عام يتعين للصالح العامة…)(19). ويتضح من هذا الحكم بان المحكمة الادارية العليا قد اقرت بوضوح نظرية المسؤولية من دون خطأ استنادا الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة، ذلك لانها قد نفت صراحة صفة الخطأ عن تصرف الادارة في هذه القضية حيث استندت الى اعتبارات التضامن الاجتماعي في ضوء نص المادة السابعة من الدستور، ولا شك ان ذلك يعد في حقيقة الامر احد الركائز الاساسية التي تقوم عليها مسؤولية الادارة من دون خطأ (20). مما سبق يتضح عدم وضوح موقف القضاء الاداري المصري من مبدأ التعويض على اساس المسؤولية غير الخطئية للادارة عن اعمالها الادارية ويشملها اجراءات الضبط الاداري ، الا ان الاتجاه الغالب هو رفض مبدأ المسؤولية الخطئية . وان كان الحكم السابق الاشارة عنه يمثل توجه نحو تطبيق مبدأ المسؤولية غير الخطئية عن اعمال الضبط الاداري اسوة بنظيره الفرنسي ، حيث تختلف المسؤولية في القانون المدني عنها في ظل الاعمال الادارية كما لا يخشى على كاهل الدولة من اعباء مالية نتيجة تطبيق هذا المبدأ حيث ان التعويض قاصر على الاضرار الجسيمة وحدها اما الاضرار البسيطة فلا محل لجبر نتائجها(21)، فنظرية المخاطر وتحمل التبعة وايضا نظرية المساواة امام الاعباء العامة لا يعوض على اساسها الا اذا توافرت شروط خاصة في نشاط الادارة وفي الضرر الذي ينال الافراد(22) ،كما ان تطبيق هذا المبدأ لا يضر بالصالح العام على حساب الافراد وانما يحقق نقطة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، كما ان التطور والاتساع في مفهوم الضبط وغايته ادى الى تطور الاسلوب والوسائل المستخدمة لرجال الضبط الاداري مما قد ينتج عنها اضرارا بالغير من دون ان يكون هناك خطأ من جانب الادارة، واوضح مثال على ذلك هو استخدام الاسلحة النارية الحديثة في مواجهة الارهاب والجريمة الذي يترتب عليها اضرارا بالمواطنين الابرياء فهل من العدالة ان يتحمل هؤلاء المواطنين مخاطر استخدام تلك الاسلحة والوسائل في مواجهة الارهاب والجريمة.
__________________
- طبق مجلس الدولة في احكامه مسؤولية الادارة غير الخطئية على اساس المخاطر في مجالات اصابة العمل ومجال المراكز الخطرة وكذلك الاضرار الناشئة عن انشطة خطرة أو أساليب فنية وكذلك عن الاشياء الخطرة كالمتفجرات والاسلحة النارية والمنشئات العامة الخطرة واخيرا الاضرار التي تصيب الغير من الاشغال العامة لمزيد من التفاصيل حول الأحكام الصادرة في هذا الشأن ينظر في ذلك: د.محمد عبيد الحساوي القحطاني، المصدر السابق ، ص211 .
2- حول احكام مجلس الدولة الفرنسي التي قررت مسؤولية الدولة على اساس المخاطر في المجالات الاخرى ينظر في ذلك : د.محمد حسنين عبد العال، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الاداري، مصدر سابق ، ص311.
3- ينظر ذلك : د. طارق فتح الله خضر ، القضاء ودعوى الالغاء ، مصدر سابق ، ص197.
4- ينظر في ذلك : د.طارق فتح الله خضر ، المصدر اعلاه ، ص201.
5- ينظر في ذلك : د.عادل ابو الخير ، مسؤولية الدولة عن اعمال الضبط الاداري ، مصدر سابق ، ص77.
6- ينظر في ذلك : د.عادل ابو الخير ، المصدر السابق، ص79.
7- ينظر في ذلك : د.عادل ابو الخير ،المصدر السابق نفسه، ص79.
8- ينظر في ذلك : د.عادل ابو الخير ، المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها .
9- ينظر في ذلك : د.محمد مرغني خيري ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، مصدر سابق ، ص51.
0- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر : د.محمد مرغني خيري ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، مصدر سابق ، ص55 وما بعدها.
1- لمزيد من التفاصيل حول احكام القضاء المدني في مسألة التعويض عن الاعمال الادارية ، ينظر في ذلك :د. وحيد رأفت ، رقابة القضاء لاعمال الادارة (رقابة التضمين) بدون دار نشر ، طبعة 1942 ، ص472 وما بعدها.
2- حكم محكمة القضاء الاداري في القضية رقم 312 لسنة 2ق ، الصادر بتاريخ 28/4/1949 ، س3 ، ص657 وما بعدها.
3- حكم محكمة القضاء الاداري في القضية رقم 453 لسنة 9ق ، الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1956، س10 ، ص189 . هذا وقد اتجه جانب من الفقه الى ان مسلك المحكمة السابق لا يدل على تبني المسؤولية دون خطأ، حيث لا يستقيم تبرير اقامة مسؤولية الدولة عن فصل موظف عام بغير الطريق التأديبي بالاستناد الى نظرية المخاطر، بالاضافة الى وجود تناقض في حكم المحكمة في هذا الشأن حيث جاء فيه: ان التعويض يستحق
اذا ما تبين ان الفصل وقع في وقت غير لائق او بطريقة تعسف او بغير مسوغ شرعي . وهذا يفيد ان التعويض يستند الى وجود خطأ من جانب الادارة ، كذلك فان اسناد المحكمة التعويض على اساس مبادىء العدالة لايستقيم حيث ان التعويض على اساس الخطأ يمكن ان يفسر بالعدالة ، ينظر في ذلك : د. فتحي فكري مصدر سابق، ص321.
4- حكم محكمة القضاء الاداري ، في القضية رقم 3591 لسنة 9 ق ، الصادر بتاريخ 4/4/1956 ، س8 ، ص218.
5- حكم المحكمة الادارية العليا، في القضية رقم 1519 لسنة 2 ق ، الصادر بتاريخ 15/12/1956 ، س2 ، ص215 وما بعدها .
6- حكمها في القضية رقم 453 لسنة 8ق ،س10،ص278.
7- حكمها في الطعن رقم 1519 لسنة 2ق ،س2 ، ص215.
8- حكم المحكمة الادارية العليا ،في الطعنين رقم 1771 لسنة 34ق ، والمقدمين من وزير الداخلية والسيد جميل محمد سري واخرون ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري (دائرة العقود والتعويضات) في الدعوى رقم 465 لسنة 40ق "غير منشور" اورده د.محمد عبيد الحساوي القحطاني ، مصدر سابق ، ص211.
9- ينظر في ذلك : د.محمد عبيد الحساوي القحطاني ، المصدر السابق، ص211.
20- ينظر في ذلك : د. هشام عكاشه ، مصدر سابق ، ص388.
2- ينظر في ذلك : د. فتحي فكري ، مصدر سابق ، ص325.
22- ينظر في ذلك : د.سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص363.