القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
من وسائل الضبط الاداري التنفيذ الجبري
المؤلف: احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
المصدر: مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة: ص87-90.
15-6-2016
7558
تعد هذه الوسيلة من اشد وسائل الضبط الاداري وأكثرها خطورة وذلك بسبب ما تحمله من أساليب القوة والقهر ، ولذا فهي تمثل تهديداً مباشراً لحقوق الافراد وحرياتهم ، ففي هذه الوسيلة ، لا تقوم سلطة الضبط الاداري بعمل قانوني كما هو الحال في أنظمة الضبط وتدابيره الفردية ، وإنما تقوم بعمل مادي ، يتمثل في إرغام الافراد على الانصياع لقرارات الادارة الضبطية من اجل المحافظة على النظام العام(1). ويعرف التنفيذ الجبري بانه (حق الادارة في ان تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية ، اذا رفضوا تنفيذها اختياراً ، دون حاجة الى إذن سابقا من القضاء)(2). ولذا فان هيئة الضبط الاداري هذا في حالة مخالفة احد الافراد لأوامرها ، لا تنتظر حتى يصدر حكم قضائي بإلزام الفرد بالامتثال لأمر الادارة ، وإنما يكون لها استعمال القوة المادية مباشرة وفور امتناع الفرد عن تنفيذ الامر ، والسبب الذي يبرر القيام بهذا الإجراء هو المحافظة على النظام العام ، فقد يستدعي المحافظة على هذا النظام اتخاذ إجراءات مادية سريعة لا تتحمل التأخير ، فتلجأ هيئة الضبط الى تنفيذ أوامرها بنفسها(3). ومن الأمثلة على التنفيذ الجبري ، هدم مبنى آيل للسقوط مملوك لأحد الافراد ، واجتثاث أشجار تعوق حركة المرور ، وإتلاف لافتات ونشرات ملصقة على جدران المباني لأغراض ضبطية ، وتفريق مظاهرات او مواكب صدر قرار بتحريمها ، وإبعاد اجنبي عن البلاد وإيقاف رجل الشرطة لسيارة لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة او لمخالفتها لقواعد المرور ، وإتلاف مواد غذائية تالفة معروضة للبيع ، وغيرها من الصور الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة الضبطية(4).
شروط التنفيذ الجبري
وبالنظر الى ما يمثله التنفيذ الجبري من خطورة حقيقية على ممارسة الافراد لحرياتهم ونشاطاتهم ، فان القضاء يتشدد في الاعتراف للادارة بهذا الحق ، ويشترط لمشروعيته الشروط التالية(5):
1.ان يكون الإجراء او الامر الذي عمدت هيئات الضبط الاداري الى تنفيذه بالقوة الجبرية مشروعاً وفقاً للقوانين والأنظمة.
2.ان يكون في وسع الافراد تنفيذ هذا الامر او الإجراء.
3.ان يثبت امتناع عن التنفيذ اختيارا، وان هيئات الضبط الاداري قد اعطت لهم المهلة الزمنية المعقولة للقيام بهذا التنفيذ.
4.ان يكون استخدام القوة المادية الجبرية هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام العام الى طبيعته ، وان يتم استخدامها بالقدر الذي تقتضيه الضرورة(6).
التنفيذ الجبري اجراء استثنائي لا يجوز لهيئة الضبط ان تلجا إليه إلا في حالات معينة ، فالأصل العام هو ان تلجأ الادارة الى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها اذا ما رفض الافراد الخضوع لقراراتها ، واجراء التنفيذ في حدود ما يحكم به القضاء ، وهذا هو ما يسير عليه القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر ، ومن أوضح هذه الأحكام حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ، الصادر في 24/11/1962 ، وفيه تقرر (ان التنفيذ المباشر ليس الأصل في معاملة الادارة للافراد ، وإنما الأصل ان تلجأ الادارة-شأنها في ذلك شأن الافراد- الى القضاء لاستيفاء حقوقها)(7). والفقه والقضاء الاداريان ، يجمعان على قصر حق التنفيذ الجبري لقرارات واوامر الضبط الاداري على حالتين هما : وجود نص قانوني يجيز استخدام التنفيذ الجبري ، وحالة الضرورة(8).
الحالة الأولى : وجود نص قانوني صريح يبيح لهيئة الضبط التنفيذ الجبري. في هذه الحالة تستمد الادارة حقها في التنفيذ الجبري من نص القانون او النظام مباشرة فتقوم بتنفيذ قراراتها جبراً على الافراد ، ولو أدى الامر الى استعمال القوة المادية(9). ويلاحظ ان هناك الكثير من النصوص القانونية التي خولت هيئات الضبط الاداري تنفيذ قراراتها ولو جبراً على الافراد ، وذلك بهدف المحافظة على النظام العام(10). إلا ان اخطر وسائل التنفيذ الجبري ، تتمثل في حق رجال الشرطة في استعمال القوة المادية او استعمال السلاح ، اذا تطلب اداء الواجبات الملقاة على عاتقهم في حفظ النظام العام استعمال هذا الحق ، وذلك بالشروط والأوضاع المبينة في القانون.
وتتضمن هذه الحالة ان الادارة تجد نفسها امام خطر داهم ، يقتضي منها ان تتدخل فوراً للمحافظة على الامن او السكينة او الصحة العامة ، اذ لو انتظرت حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة ، وفي هذه الحالة يجوز للادارة ان تلجأ الى التنفيذ الجبري حتى ولو كان المشرع يمنعها صراحة من الالتجاء إليه ، اذ القاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات(11). ولما كان تدخل هيئات الضبط الاداري في حالة الضرورة ، يستتبع اتخاذ إجراءات خطيرة قد تمس حقوق الناس وحرياتهم ، فان الفقه والقضاء قد وضعا شروطاً حصراً من خلالها هذه الهيئات في دائرة ضيقة وذلك لمنعها من التعسف في استعمال حالة التنفيذ الجبري ، وهذا شأن القضاء المصري(12). أما مشرعنا اليمني قد تضمن هو الأخر ما يستفاد منه اقرار هذه السلطة للشرطة في حالة الضرورة وبالقدر اللازم حيث جاء فيه لا يجوز استخدام وسائل التأثير الجسدي إلا في حالة حدوث شغب او اعمال عنف بالقدر الضروري لمنع ذلك)(13). أي أن حالة الشغب وحدوث العنف كما يبدو من ظاهر النص هما فقط الحالتان اللتان أجيز للشرطة من خلالهما استخدام القوة المادية حيث استفيد منهما بأن للشرطة استخدام ذات السلطة لأداء الواجب وفي غيرهما في حالات الضرورة ، طالما ان الاستخدام بالقدر اللازم وانه الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر.
________________________
-ينظر في ذلك :د.سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الادارية – مصدر سابق – ص615.
2-ينظر في ذلك :د.سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق-ص615.
3-ينظر في ذلك :عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص182.
4-ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص182.
5-ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص182 –183 . وكذلك د. سامي جمال الدين – أصول القانون الاداري – مصدر سابق – ص578.
6-ينظر في ذلك : د. سامي جمال الدين - أصول القانون الاداري-مصدر سابق-ص578.
7-ينظر في ذلك : د.سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الادارية-مصدر سابق-ص616. وايضا عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص148.
8-ينظر في ذلك :د. نواف سالم كنعان - القانون الاداري الاردني –مصدر سابق-ص297.
9- ليس المقصود بالقوة المادية هنا القوة التي تستخدم لمجازات الافراد على أفعال إجرامية ارتكبوها ، وإنما المقصود بها القوة التي تستخدم لمنع وقوع اخلال بالنظام العام ، ينظر د.محمد فؤاد مهنا - مبادئ وأحكام القانون الاداري-مصدر سابق-ص637.
0-ينظر في ذلك : القانون المصري رقم 141 لسنة 1944 الخاص بالشرطة المصرية .
1-ينظر في ذلك : د.سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الادارية –مصدر سابق-ص619.
2-اورد مجلس الدولة المصري شروط الاحتجاج بحالة الضرورة في حكمه الصادر بتاريخ 26/9/1951.
3- البند 2 من المادة (12) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لسنة 1991 بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة في الجمهورية اليمنية.