القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القرارات الضبطية (أنظمة الضبط الاداري)
المؤلف: احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
المصدر: مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة: ص73-83.
9-6-2016
8822
ان الحرية هي الغاية التي يسعى إليها الانسان في كل مكان وزمان ، وهي الأساس لتقدم الشعوب وازدهارها ، إلا ان هذه الحرية ينبغي ألا تكون مطلقة من كل قيد ، لان إطلاقها سوف يؤدي الى الفوضى ، والى سيادة شريعة الغاب في المجتمع ، وهو امر ترفضه كل المجتمعات ، كما ان ممارسة الشخص لحريته دون ضوابط معينة سوف يؤدي الى الأضرار بحرية الاخرين ، من أجل ذلك ، نشأت الحاجة الى تنظيم هذه الحريات العامة(1). ويتم تنظيم هذه الحريات على اختلافها ، عن طريق القواعد التشريعية تارة ، وعن طريق القواعد اللائحية (لوائح الضبط مثلا) تارة أخرى ، ويقصد بالقواعد التشريعية ، القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة ، وفقاً لأحكام الدستور فيها ، اما القواعد اللائحية ، فهي عبارة عن قرارات إدارية ، تتضمن قواعد عامة مجردة وغير شخصية ، وتختص السلطة التنفيذية باصدار هذه اللوائح (الأنظمة) استناداً للدستور(2). كما يعرفها الاستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن "بأنها هي التي يكون من أثرها أنشاء او تعديل او الغاء مراكز قانونية عامة"(3)، كما عرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها "تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الافراد ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم"(4) اما الدكتور ثروت بدوي عرفها بقوله "هي تلك التي تضع قواعد عامة موضوعية تسري على جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة"(5)، هذا ما يتعلق بالفقه المصري اما الفقه اليمني فقد عرفها " بأنها تلك القرارات العامة التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود القواعد الدستورية والقانونية وتتسم بالعمومية والتجريد"(6). ويعرفها الدكتور احمد عبد الرحمن شرف الدين "بأنها تلك القواعد الادارية التي تنظم مراكز قانونية عامة للافراد . اما بإنشاء هذه المراكز العامة او تعديلها او إلغائها وهي تتضمن قواعد عامة مجردة"(7) اما الفقه العراقي فقد عرفها الدكتور شاب توما منصور بأنها "تلك التي تتضمن قاعدة عامة مجردة ، أي التي تمس مراكز موضوعية غير شخصية" (8) كما يعرفها استاذنا الفاضل الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري "بأنها القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة وتنطبق هذه القرارات على عدد من الأشخاص ليسو محددين بذواتهم"(9) ، ويطلق على هذه اللوائح او القرارات الادارية التنظيمية بالأوامر الادارية التنظيمية او التشريعات الحكومية او التشريعات الفرعية "(10). ويلاحظ بان جانبا من الفقه العراقي يطلق عليه بالمصطلح (النظام )(11). وجدير بالذكر بان القرارات التنظيمية في الجمهورية اليمنية تصدر في شكل قرار جمهوري بالقانون(12) او بشكل لائحة(13) او قرار من رئيس مجلس الوزراء او قرار وزاري (14). على انه ومع التسليم بالاختصاص التشريعي –بوصفه قاعدة- في موضوع الحريات العامة ، فان القانون والأنظمة التنفيذية الصادرة بمقتضاه قد لا يكون في استطاعتهما وحدهما تنظيم هذه الحريات ، كما انه من الصعوبة قيام هيئات الضبط الاداري باتخاذ تدابير ضبط فردية لمعالجة كل حالة على حدة تبعاً لظروفها وملابساتها(15) ، ولذا فقد نشأت الحاجة الى اصدار أنظمة ضبط اداري مستقلة ، اذ ينص الدستور على حق الادارة (السلطة التنفيذية) بإصدارها من دون الاستناد الى قانون صادر عن السلطة التشريعية ، وعن طريقها تضع سلطة الضبط الاداري قواعد عامة موضوعية ومجردة تقيد بها بعض اوجه النشاط الفردي بغية المحافظة على النظام العام ، وهي بذلك من الخطورة بمكان ، اذ تمس هذه الانظمة حقوق الافراد وتقيد حرياتهم ، وتتضمن أوامر ونواهٍ وتقرر في الغالب عقوبات توقع على مخالفيها(16). وقد ثار الخلاف حول مدى إمكانية قيام السلطة التنفيذية باصدار أنظمة ضبط اداري مستقلة من دون ان ينص الدستور على حقها في ذلك؟ لم يسلم بعض الفقهاء بحق السلطة التنفيذية في اصدار أنظمة الضبط المستقلة ، وذلك في حالة عدم وجود نص دستوري يعطي هذه السلطة بحق في اصدار هذه الانظمة ، بينما ذهب آخرون وبحق ، الى ان المحافظة على النظام العام تقتضي منح السلطة التنفيذية سلطات لا يلزم ان تستمد دائما الى سند تشريعي لان الامن او السلام العام لا يحتمل الإخلال به عند عدم وجود نص تشريعي(17). يقول الدكتور محمود عاطف البنا ( ان الخلاف الذي كان يثور حول حق السلطة التنفيذية في اصدار لوائح ضبط مستقـلة ، قبل النص عليه في الدستور المصري ، قد انتهى الراي الراجح فيه –كما انتهى العمل- الى الاعتراف بهذا الحق ، تغليباً للاعتبارات العملية المتعلقة بمقتضيات المحافظة على النظام العام)(18). وسوف نتناول في دراستنا لأنظمة الضبط الاداري ، شروط هذه الانظمة وأنواعها ، وذلك على النحو التالي:
أولاً : الشروط الواجب توافرها في أنظمة الضبط
1.يجب ألا تتضمن هذه الانظمة في الظروف العادية لإصدارها أية مخالفة للقواعد القانونية، سواء أكانت قواعد ومبادئ عامة تضمنها دستور الدولة ، أم كانت من قواعد القانون العادي ، وهذا أمر طبيعي ، فهذه الانظمة إنما شرعت لإكمال النقص في التشريع، ومن ثم يجب ألا تعارض التشريع ، فهي في مرتبة أدنى منه(19).
2.يجب ان تتضمن هذه الانظمة قواعد عامة مجردة ، لأنها تمس الحريات العامة، ويقصد بالعموم هنا ، هو ألا تسن لمعالجة حالات فردية خاصة ، بل ينبغي ان يخاطب بها مجموع الافراد، غير انه لا ينفي عن هذه الانظمة صفتها العمومية اذا ارتبطت بمكان معين ، وبزمن معين ، مثال ذلك ، اذا صدر نظام يحظر وقوف السيارات في مكان معين بسبب شدة الازدحام في ذلك المكان ، فان هذا النظام لا يخاطب هنا أشخاصاً معينين ، بل كل من يقف في ذلك المكان(20). ويرى الدكتور محمود سعد الدين الشريف ، ان عموم النظام وتجرده ينبغي ان يتحقق منهما مبدآن تقتضيهما هذه الطبيعة حتماً، والا كان النظام باطلاً لفقدانه مستلزمات هذا العموم والتجرد و هما :
الاول : مساواة المخاطبين به امام نظام الضبط ، بمعنى مساواتهم امام أوامره ونواهيه ، بحيث يمتنع على سلطة الضبط ان تخص أحدا منهم بمعاملة خاصة يفلت بها من أحكام هذا النظام ما دام في مركز متساو مع الاخرين .
الثاني : ان مبدأ العموم والتجرد في هذه الانظمة بسبب ارتباطه بالحريات العامة هو قيد على هيئة الضبط الاداري ، لأنه يحمي المخاطبين به من خروج هيئة الضبط عليه في التدابير الفردية الضابطة(21).
3.ألا تتضمن هذه الانظمة حظراً مطلقاً على الحريات ، أي عدم جواز مصادرة الحرية ، فسلطة التنظيم يجب ألا يترتب عليها تعطيل الحرية ، ذلك لان تعطيل ممارسة الحرية هو بمثابة إلغاء لها ، وهو أمر لا يكون حتى بتشريع ، (ولان صيانة النظام العام لا تستلزم بالضرورة ان يصل تقييد الحرية الى درجة الحظر المطلق ، اما الحظر النسبي الذي يقتصر منع ممارسة النشاط فيه على مكان معين او وقت معين ، فانه يمكن ان يكون صحيحاً اذا وجد ما يبرره من مقتضيات المحافظة على النظام العام ، كمنع المرور في شارع معين لضيقه ، او منع المرور في مناطق معينة في بعض ساعات اليوم ومنع الوقوف في أماكن معينة(22).
4.ألا تتضمن هذه الانظمة فرض وسيلة معينة على الافراد للمحافظة على النظام العام ، بل ينبغي ان يقتصر تقييد الحريات على اقل الوسائل مشقة ، مادامت الوسيلة المتبعة من شأنها تحقيق النظام العام ، ولذا فانه يتعين الاكتفاء بتوجيه نظر الافراد الى اوجه الإخلال بالنظام التي يراد توقيها، وتكليفهم بتفاديها في ممارستهم للحرية ، وان يترك لهم اختيار الوسيلة ، وذلك اذا أمكن ان يقع اختيارهم على إحدى الوسائل المجدية في توقي الخطر ، وإذا ما تجاوزت سلطة الضبط الاداري ذلك وفرضت وسيلة محددة ، كانت متجاوزة لسلطاتها ، على ان قاعدة حرية اختيار الوسيلة لا تطبق في حالة الاضرار الكبيرة، ولا في حالة الاستعجال ، او حالة وجود وسيلة واحدة فعالة ، او عندما يكون من الواجب اتخاذ تدابير موحدة لاتقاء الخطر ، كتنظيم المرور(23).
تتخذ أنظمة الضبط مظاهر وصوراً مختلفة في تقييدها للنشاط الفردي من اجل المحافظة على النظام العام، وذلك وفقاً لمضمون القواعد القانونية التي تتضمنها، وهذه الصور هي: الحظر والترخيص والأخطار السابق ، وتنظيم النشاط ، وسوف نعرض لهما باختصار على النحو الاتي:
1.الحظر او المنع
يقصد بالحظر او المنع ، ان ينهي النظام عن اتخاذ إجراء معين ، او عن ممارسة نشاط محدد ، وهو بذلك يعد من الوسائل الوقائية المانعة ، ومن الأمثلة عليه ، منع وقوف السيارات في مكان معين ولفترة معينة ، وحظر استعمال (البوق) في السيارات بالقرب من المدارس او المستشفيات في الأوقات المتأخرة من الليل ، وكذلك حظر استعمال مكبرات الصوت أثناء الليل ، وحظر ترك او إلغاء او وضع أي شيء من شأنه ان يعوق حركة المرور على الطرق ، او يسبب خطراً على مستعمليها ، وحظر الاتجار في بعض المواد او صناعتها مثل المفرقعات وبعض انواع الأسلحة(24).
2.الترخيص (الأذن السابق)
يجد الترخيص مبرره وضرورته في طبيعته الوقائية التي تتعلق بسلامة الدولة ، وأمن الافراد ، وسكينتهم وصحتهم العامة ، اي المحافظة على النظام العام ، وذلك بان يشترط النظام لممارسة نشاط معين ، ضرورة الحصول على إذن سابق بذلك من الجهات المختصة ، وهذا الإجراء يبدو اقل شدة من الحظر ، وعن طريقه تتمكن هيئة الضبط من فرض ما تراه ملائماً من الاحتياطات التي من شأنها منع الضرر ، او رفض الإذن بممارسة النشاط اذا كان لا يكفي للوقاية من الضرر اتخاذ الاحتياطات المذكورة ، او كان غير مستوف للشروط التي قررها النظام الضبطي سلفاً(25). ويتفق الفقه على عدم جواز اشتراط نظام الضبط ضرورة الحصول على ترخيص سابق فيما يتعلق بالحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، كحرية الإقامة وحرية القيام بالشعائر الدينية ، وحرية الرأي والتعبير وحرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية(26). وسلطة الادارة في منح الترخيص او منعه مزيج من التقييد والتقدير ،فاذا حدد المشرع الشروط اللازمة لمنح الترخيص ، فهنا الادارة لا تستطيع رفض إعطاء الترخيص في حالة توفر الشروط المطلوبة ، فسلطتها في هذه الحالة مقيدة ، اما اذا لم يحدد المشرع شروط الترخيص ، فان سلطة الادارة هنا تكون تقديرية ، حيث تزن الادارة الامور فتعطي الترخيص او ترفضه او تسحبه ، ولن يكون الامر خطيراً على الافراد في حالة السلطة المقيدة للإدارة في منح الترخيص ، اذ يجب عليها إجبارياً الموافقة عليها اذا توافرت شروطه المحددة ، اما اذا كانت سلطة الادارة في منح الترخيص تقديرية ، فان الامر يبقى خطيراً على الافراد للخشية من ترك نشاطاتهم في يد الادارة تتحكم بها ، وهنا يقع على عاتق القضاء الاداري بحث الاسباب التي تبرر عدم الموافقة على الترخيص او سحبه ، فيخضع هذه الاسباب لرقابته وذلك من حيث الوجود المادي للوقائع ومن حيث تكييفها القانوني(27). والترخيص اما ان يرد على نشاط غير محظور أصلاً لكن مقتضيات حفظ النظام العام هي التي توجبه ، كالترخيص بفتح المحلات العامة ، ولاسيما المحلات المقلقة بالراحة العامة ، فيجب لفتح واستعمال أي مبنى يقلق الراحة العامة الحصول على رخصه صادرة من البلدية سارية المفعول تتيح استعمال المبنى في الغرض المطلوب ، وقد يكون الترخيص وارداً على نشاط محظور أصلاً ، كالترخيص بحمل الأسلحة او الاتجار فيها. والترخيص بحيازة المواد المخدرة او المفرقعات(28).
3.الإخطار
ومعناه الإخبار السابق عن ممارسة نشاط معين او حرية معينة للحصول على الإذن اللازم لممارسته لاتصاله بالنظام العام ، وهذا الإخطار يخول هيئات الضبط ، اما الاعتراض على النشاط في حالات معينة او اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحول دون تهديده للنظام العام كالإخطار عن عقد الاجتماعات العامة(29). والإخطار نوعان : فهو اما ان يكون مجرد إخبار عن ممارسة نشاط او حرية ما ، من دون أن يقترن بحق الادارة في الاعتراض على ذلك . وهنا يكون من حق الشخص مباشرة النشاط او الحرية بمجرد الإخطار ودون انتظار موافقة الادارة ، وهذا النوع من الإخطار في مرتبة وسط بين الإذن والإباحة ، لأنه اقل الوسائل الوقائية إعاقة للحرية او للنشاط بالقياس الى اسلوب الإذن او الترخيص وإما ان يكون الإخطار مقترناً بحق الادارة في الاعتراض على ممارسة النشاط او الحرية ، وهنا يكون للادارة الاعتراض على الإخطار اذا لم يكن مستوفياً للبيانات والأحكام التي أرادها المشرع ولذلك فان الإخطار في هذا النوع يقترب من نظام الترخيص(30) ، وهنا لا يمكن للشخص مباشرة النشاط المخطر عنه قبل الموافقة عليه ، او مرور المدة المقررة بدون ان ترد الادارة عليه(31). ويلاحظ ان سلطة الادارة في الإخطار سلطة مقيدة وليست تقديرية بمعنى ان الشخص مقدم الإخطار من حقه ان يمارس النشاط او الحرية المخطر عنها اذا لم ترد الادارة عليه في الموعد المحدد ، اذ يعد سكوتها هنا موافقة على ممارسته للنشاط او الحرية ، وهذا بعكس الترخيص اذ لا بد من صدور قرار إيجابي من الادارة ، ولذلك لا يجوز للشخص مباشرة النشاط قبل الترخيص به فعلاً ، حتى ولو حدد القانون أجلاً محدداً للرد وسكتت الادارة عن الرد في ذلك الأجل. وقد اختلف الفقه(32) في الطبيعة القانونية لنظام الإخطار ، فذهب جانب منه الى إنكار الصفة الوقائية لنظام الإخطار ، ويرى انه يدخل في نطاق القانون أي النظام العقابي ، وذلك على عكس الترخيص الذي يدخل في نظام الضبط ، وذهب جانب اخر من الفقه ، الى ان الإخطار نظام وقائي اذ انه وان لم يعق ممارسة الحرية إلا ان الادارة تمتلك إزاءه حق الاعتراض اذا لم يكن مستوفياً الشروط المطلوبة وهي سلطة مقررة لوقاية المجتمع من الاضرار التي قد تنتج عن ممارسة الحريات ، وعلى هذا الأساس تعد المعارضة في الإخطار من الناحية العملية القانونية كرفض الترخيص ويكون الإخطار بذلك نظاماً وقائياً لا عقابياً وعد جانب اخر (33) من الفقه ان نظام الإخطار يعد أمراً وسطاً بين النظام الوقائي المانع والنظام العقابي الرادع، لان الإخطار لا يؤدي مباشرة الى اتخاذ تدبير وقائي محدد، ولكنه قد يؤدي الى ان تتخذ الادارة موقف المعارضة من هذا النشاط او الحرية في ميعاد معين، وبهذا يتحقق الجانب الوقائي للأسلوب ، وقد تكتفي الادارة باتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة للحيلولة دون الإخلال بالنظام العام(34).
4.تنظيم النشاط
في هذه الصورة من صور أنظمة الضبط الاداري ، لا يشمل النظام على أحكام تحظر نشاطاً معيناً ، او تخضعه لشرط الحصول على ترخيص ، او لضرورة إخطار الادارة مقدماً، بل يقتصر على تنظيم ممارسة نشاط الافراد ، وذلك بتضمين النظام التوجيهات والإرشادات التي تعين كيفية ممارسة هذا النشاط بهدف اخذ الاحتياطات اللازمة لتوقي الإخلال بالنظام العام(35) ، ومن الأمثلة على ذلك ، أنظمة المرور التي تبين السرعة التي ينبغي عدم تجاوزها ، وكذلك تحديد الأوقات لمرور المركبات الثقيلة في طريق معين ، وتعيين أماكن وقوف المركبات ومن الأمثلة عليه أيضاً ، الانظمة الخاصة بتنظيم الرعي في أماكن معينة ، والأنظمة الخاصة بحفظ الحيوانات السائبة ، والأنظمة التي تحدد أماكن الصيد وتبين أوقاته ، وأنظمة تنظيم المباني. ويذهب الراي الراجح في الفقه الى ان هذه الصورة من الانظمة تعد اقل إعاقة للحريات من الصور الأخرى ، لهذا تفضل على أنماط الحظر المطلق(36). ويفضل القضاء الاداري ان تكون القيود الواردة على تنظيم النشاط موقوته بدلاً من ان تكون دائمة ، وان يتم تضمين النظام الضابط الاستثناءات المشروعة كافة التي ترد على القاعدة الضابطة ولو كانت هذه القاعدة موقوته ، ففي حكم لمجلس الدولة الفرنسي ، قضى بان حظر المرور ، او الوقوف بالسيارات في شارع معين لأسباب تتعلق بأمن الناس بسبب تعبيد هذا الطريق ، لا يمنع من إباحة مرور المشاة للعودة الى مساكنهم(37).
____________________
- ينظر في ذلك :سعيد بن جعفر بن محمد الصارمي – دور سلطات الضبط الاداري في المحافظة على النظام العام دراسة مقارنة بين الاردن وعمان – رسالة ماجستير – كلية الدراسات العليا – الجامعة الاردنية – 2001 –ص139 وما بعدها.
2- ينظر د. سامي جمال الدين : الرقابة على اعمال الادارة –منشأة المعارف –الاسكندرية-الطبعة الأولى-1982-ص32 وما بعدها.
3- ينظر في ذلك :د. عبد الفتاح حسن – مبادىء القانون الدستوري في الكويت – بيروت – 1968 – ص385.
4- ينظر في ذلك : د.سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الادارية -دراسة مقارنة – دار الفكر العربي – القاهرة – الطبعة الثالثة – 1966 – ص452.
5-ينظر في ذلك :د. ثروت بدوي – تدرج القرارات الادارية ومبدأ المشروعية – طبعة 1969 – ص76.
6- ينظر في ذلك :د.احمد عبد الرحمن شرف الدين و د.احمد بن عبد الملك – القضاء الاداري والرقابة على اعمال الادارة في اليمن – منشورات جامعة صنعاء – 1991 – ص42.
7- ينظر في ذلك :د.احمد عبد الرحمن شرف الدين –0 الوجيز في القانون الاداري اليمني – مصدر سابق –ص173.
8- ينظر في ذلك :د. شاب توما منصور – القانون الاداري – الكتاب الثاني – ط1 – بغداد – 1980 – ص400.
9- ينظر في ذلك :استاذنا د. ماهر صالح علاوي الجبوري – القرار الاداري – بغداد – 1991 –ص152.
0- ينظر في ذلك :د. سهير علي احمد – رسالتها السابقة – مصدر سابق – ص35.
1-ينظر في ذلك :استاذنا د. ماهر صالح علاوي الجبوري – النظام في القانون العراقي مدلوله وطبيعته القانونية ورقابة القضاء عليه – بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية –2004 –ص3. وكذلك ينظر استاذنا د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. علي محمد بدير ود. مهدي السلامي – مبادئ واحكام القانون الاداري – جامعة بغداد – كلية القانون – 1993 –ص453 .
2- قرار جمهوري بالقانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة .
قرار جمهوري بالقانون رقم 26 لسنة 1999 يشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات .
قرار جمهوري بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن قانون العمل.
قرار جمهوري بالقانون 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني.
قرار جمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشان الاجراءات الجزائية
قرار جمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
قرار جمهوري بالقانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية .
قرار جمهوري بالقانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .
3- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية الصادرة بقرار جمهوري رقم 296 لسنة 2000 واللائحة المالية للقانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية بقرار جمهوري رقم 24 لسنة 2001 .
4-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وقرار وزير التموين والتجارة رقم 55 لسنة 2001 بمنح ترخيص بتأسيس الشركة اليمنية للمواد البترولية ولمزيد من التفاصيل ينظر في ذلك : د.سهير علي احمد – رسالتها السابقة – ص35.
5- ينظر في ذلك المعنى نفسه عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص164.
6- ينظر في ذلك : د. عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص164.
7- ينظر في هذا الموضوع ، د.محمود سعد الدين الشريف ،الجهة التي تتولى اصدار لوائح البوليس وما تلزمه من قيود في هذا الصدد – مجلة مجلس الدولة –السنة الثالثة – يناير – 1952 ص181-206.
8- ينظر في ذلك : د. محمود عاطف البنا-مصدر سابق-ص144.
9- ينظر في ذلك :د. مصطفى محمود عفيفي - الوسيط في مبادئ القانون الاداري المصري والمقارن –مطبعة جامعة طنطا –طنطا-الطبعة الرابعة-بدون سنة نشر-ص61.
20- ينظر في ذلك : د.محمد شريف اسماعيل : سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية-مصدر سابق-ص80.وينظر كذلك د.شوفي كمال الشماط – عيب الانحراف بالسلطة – رسالة دكتوراه في الحقوق – جامعة دمشق – 2002 –ص63 . وكذلك علي محمد خالد البدور – مسؤولية الادارة عن اعمالها غير التعاقدية في الاردن – رسالة ماجستير – الجامعة الاردنية – 1994 –ص37.
2- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف - أساليب الضبط الاداري-مصدر سابق-ص20.
22- ينظر في ذلك : د. شوقي كمال الدين الشماط – مصدر سابق – ص65.
23- ينظر في ذلك : د.محمود عاطف البنا - حدود سلطة الضبط الاداري –مصدر سابق-ص469. وايضا د.محمود سعد الدين الشريف – أساليب الضبط الاداري – مصدر سابق – ص117.
24-ينظر في ذلك :محمد الطيب عبد اللطيف – نظام الترخيص والإخطار – مصدر سابق – ص425 . وكذلك عاشور سليمان صالح شوايل – مصدر سابق – ص170.
25- ينظر في ذلك :د.محمد جمال عثمان – الترخيص الاداري – رسالة دكتوراه – 1992 – كلية الحقوق – جامعة عين شمس – القاهرة – ص97. وايضا محمد الطيب عبد اللطيف : نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري-مصدر سابق -ص427.
26- ينظر في ذلك :نواف سالم كنعان - القانون الاداري الاردني-الكتاب الاول-مطابع الدستور التجارية –عمان-الطبعة الثالثة-1996-ص293.
27- ينظر في ذلك : د.محمد جمال عثمان جبريل – مصدر سابق – ص97. وايضا د.عادل السعيد محمد أبو الخير –مصدر سابق-ص223. وايضا عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص170.
28- ينظر في ذلك :د.عادل السعيد أبو الخير - مصدر سابق – ص223.
29- ينظر في ذلك : هاني علي الطهراوي - القانون الاداري –الكتاب الاول-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان-الطبعة الأولى-1998-ص244.وايضا عاشور سليمان شوايل – المصدر السابق – ص171.
30- ينظر في ذلك : د. عبد العليم مشرف - دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام- مصدر سابق -ص141 وما بعدها. وكذلك د.عادل السعيد ابو الخير – مصدر سابق – ص224.
3- ينظر في ذلك :د. عبد العليم مشرف – المصدر السابق – ص142.
32- ينظر في ذلك :د.عادل السعيد ابو الخير – الضبط الاداري وحدوده – مصدر سابق – ص220.
33- ينظر في ذلك :عادل السعيد أبو الخير : الضبط الاداري وحدوده –مصدر سابق-ص220. وكذلك عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص162.
34- ينظر في ذلك :د. سامي جمال الدين : أصول القانون الاداري-مصدر سابق-ص565.
35- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف – أساليب الضبط الاداري – مصدر سابق – ص32.وكذلك عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق ص174-175.
36- ينظر في ذلك : د محمود سعد الدين الشريف : أساليب الضبط الاداري-مصدر سابق-ص31 ، وكذلك د. سامي جمال الدين - أصول القانون الاداري-مصدر سابق-ص566.
37- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف : أساليب الضبط الاداري-مصدر سابق-ص32. وكذلك عاشور سليمان شوايل – مصدر سابق – ص175.