القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السلطة المختصة باجراء التحقيق الاداري في فرنسا
المؤلف:
احمد محمود الربيعي
المصدر:
التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص50.
8-6-2016
3263
الرئيس المحلي في بعض الاحيان يجري التحقيق مع الموظف المخالف ، وقد يقوم به مفتش عام أو ان يتابعه الوزير المختص بنفسه ، الا انه غالبا ما يقوم به احد الموظفين في المرفق الذي يعمل فيه الموظف المخالف (1) . وحماية من المشرع الفرنسي لبعض الفئات من الموظفين كالقضاة ورجال التعليم فقد نقل السلطة التأديبية من الرؤساء الاداريين لهم واوكلها إلى مجالس تأديب خاصة بهم فيختص مجلس التأديب الاعلى (Conseil Superieur de lamagistrature) بمسألة القضاة والتحقيق معهم وتختص مجالس شتى تخص التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بمسألة رجال التعليم والتحقيق معهم ويتم الطعن في قراراتها أمام المجلس الاعلى للتعليم الوطني القومي (2).(Conseil superieur de l 'eductionale) وهذا يعني ان التحقيق في فرنسا يجري من خلال الرئيس الاداري قاعدة عامة وعلى سبيل الاستثناء تقوم به مجالس تأديبية ولفئات معينة من الموظفين (3) .
______________________________
1- حنان محمد مطلك القيسي ، النظام القانوني لتضمين الموظف العام في التشريع العراقي – دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، نيسان ، 1999 ، ص92 . كذلك انظر : د. عمرو فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص265 .
2- د. محمد جودت الملط ، المصدر السابق ، ص 182 – 183 .
3- الامر الذي لا يختلف كثيرا عما هو عليه الحال في العراق إذ ان الموظفون بصورة عامة يتم التحقيق معهم بوساطة لجنة تحقيقية أو الرئيس الاداري ، اما الفئات الاخرى من الموظفين كالقضاة ، الذين لا يسري عليهم القانون العراقي النافذ قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 ، فان التحقيق معهم ومحاكمتهم تتم امام لجنة تتألف من ثلاثة من كبار القضاة يختارهم مجلس العدل من بين اعضائه في بداية كل سنة ، انظر : نص المادة (4 – ثالثا) من قانون وزارة العدل العراقي المرقم (101) لسنة 1977. منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد(2602) في 1/8/1977 ، ص1225 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
