المسألة المنبرية
المؤلف:
لبيب بيضون
المصدر:
الاعجاز العلمي عند الامام علي (عليه السلام)
الجزء والصفحة:
ص39-40.
13-4-2016
10526
هي مسألة تدل على قوة بديهة الإمام (عليه السلام) وسعة علمه وفهمه ، وعميق تفكيره ونضجه .
وذلك أن زوجةُ سألته وهو على المنبر ، عن مسألة في الإرث يحار فيها الفكر وينقطع العقل ، فأجاب على الفور : صار ثُمنها تُسعاً (1) .
والمسألة أن رجلاً مات وخلّف زوجة وأبوين وبنتين ، فكيف يتوارثون وقد زادت الفرائض على الإرث ، وكم تكون حصة الزوجة ؟
والمقصود بقول الإمام (عليه السلام) : " صار ثُمنُها تُسعاً " ، أن حق الزوجة الذي هو الثمن ، صار في مذهبكم تُسعاً ، لأنكم تقولون بعول الفرائض ، والعول هو الزيادة . وقد ذهب عمر بن الخطاب الى أن الفرائض يجوز أن تعول ، أي أن يكون مجموعها زائداً على الميراث . بينما أنكر الإمام (عليه السلام) ذلك .
روى سماك هذه المحادثة ، ثم (قال) قلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ؟ ..
وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ! فقال له أصحاب محمّد (صلى الله عليه وآله) : أعطِ هؤلاء فريضتهم : للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى . فقال عمر : فأين فريضتها : الثلثان ؟ فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام) : لهما ما يبقى .
لكن عمر رأى أن يُنقص من كل فريضة شيئاً بنسبتها حتى تعود الحصص بقدر الميراث ، أما الإمام علي (عليه السلام) فقال : إن الورثة ليسوا كلهم في نفس الدرجة من حيث التقديم ، فبعضهم مقدّم على الآخر . فتُقدم الزوجة أولاً ، ثم الأبوان ، ثم الأولاد . وفي هذه الحادثة تأخذ الزوجة الثمن كاملاً ، ثم يأخذ الوالدان السدسين كاملين ، وتأخذ البنتان الباقي . أي أن النقيصة تطرأ فقط على آخر فريق من الورثة وهو الأولاد . أما برأي عمر فالنقيصة تقع على الفرقاء جميعاً ، وفي هذه الحالة يكون الجميع لم يأخذوا نصيبهم المفروض لهم في القرآن .
______________
1. معادن الجواهر للسيد محسن الأمين ، ج 2 ص 247 طبعة أولى دمشق .
وفي حالة المسألة المنبرية ، فإن الزوجة السائلة وقد أدرك الإمام (عليه السلام) أنها من أتباع عمر ، يكون حقها وهو الثمن ، قد نقص وفق اجتهاد عمر الى التُسع ، لذلك قال لها (عليه السلام) على الفور : " صار ثُمنها تُسعاً " .
الاكثر قراءة في الإعجاز العلمي والطبيعي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة