1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

اثبات دفع الأجرة

المؤلف:  سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي

المصدر:  الوجيز في العقود المسماة

الجزء والصفحة:  ص237-238

13-4-2016

7938

 من الالتزامات الأساسية التي تلقى على عاتق المستأجر ضرورة دفعه للأجرة المقررة اتفاقاً أو قانوناً في مواعيدها المحددة. إلا أن النزاع قد يحصل بين الاثنين بشأن دفع أو عدم دفع هذه الأجرة. ولم يخفف هذا الأمر على المشرع الذي وضع النصوص القانونية اللازمة للتصدي له حسماً للنزاعات المتوقعة. ولما كان المستأجر هو المكلف بدفع الأجرة فهو مكلف أيضاً بإثبات دفعها طبقاً للقواعد العامة. كما أن قيام المستأجر بتسديد قسط من الايجار يعتبر قرينة على تسليمه للأقساط الشهرية السابقة (المادة 769 مدني عراقي)، لأن من المعروف أن المؤجر لا يستلم أجرة شهر لاحق دون أن يكون قد استلم أجرة الشهر السابق، إلا أن ذلك يعد قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، وهذه هي مهمة المؤجر الذي يستطيع اثبات ذلك بالشهادة عندما يكون القسط أو البدل لا يتجاوز الخمسين ديناراً، في حين أن القسط الذي يجاوز الخمسين ديناراً لا يجوز للمؤجر أن يثبت عدم تسديده بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون يقضي بخلاف ذلك (م 77 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1977).  ومن الجدير بالذكر بأن المستأجر غير ملزم بحفظ الوصولات التي تؤيد تسديده للأجرة بعد مضي خمس سنوات عليها، حيث تسقط الأجرة عنه بالتقادم بانتهاء السنوات الخمس بالاستناد غلى المادة (430) مدني عراقي باعتبار الأجرة حقاً دورياً متجدداً. ويعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الأداء (م 434 مدني عراقي)، فسريان التقادم للأجرة يبدأ من وقت حلولها. ولا تقضي المحكمة من تلقاء نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى لمرور الزما بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين (م 442 مدني عراقي).

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي