القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
جهة تقرير الإعفاء من العقوبات
المؤلف:
نجيب محمد سعيد الصلوي
المصدر:
الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة:
ص188-190
20-3-2016
2579
الجهة التي تقرر الإعفاء هي محكمة الموضوع لان ذلك يدخل في اختصاصها المقرر بموجب القانون لان الإعفاء من العقوبة يفترض قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة ، حيث تقضي بالبراءة لامتناع العقاب بعد ان تتأكد من توافر شروط الإعفاء(1). وقد اختلف الفقهاء فمنهم من يرى رفع الأمر إلى المحكمة لتحكم ببرءاة المتهم ، فالبراءة للإعفاء نفترض قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة وليس لسلطات التحقيق الابتدائي أن تفصل في قيام هذه المسؤولية(2). ورأى ثاني يرى ان الإعفاء في حالة الإخبار قبل استعمال العملة المزيفة يكون وجوبياً ولا يشترط القانون ان يقرر بحكم وإنما يتقرر بمقتضى أمر يحفظ الدعوى يصدر من النيابة العامة بناء على الاستدلالات أو بمقتضى أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق ، أما الإعفاء في حالة الإخبار بعد الشروع في التحقيق فالمفروض ان يكون جوازياً ، حيث انه مع توافر شروط الإعفاء بمقتضى هذه الحالة فإن القانون لا يخول سلطة التحقيق تقرير الإعفاء ، وإنما عليها مع ذلك أن تحيل المقر إلى المحكمة وهي التي تمتلك الإعفاء ومع توافر شروطه لا تلزم به فالأمر جوازي لها(3). أما الفقه الفرنسي مستقر في مجال إعفاء التزييف على أن تقرير الإعفاء من سلطة قاضي محكمة الموضوع ولها ان تحكم بالتدبير الوقائي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (138) وهو خطر المتهم من الإقامة في أماكن معينة(4). ويتضح من هذا أن الموقف في فرنسا يجعل هذا الأمر من اختصاص محكمة الموضوع بعد أن تقر هيئة المحلفين تحقيق سبب الإعفاء ولقد تأثرت بالنص الفرنسي هذا قوانين كل من قانون العقوبات الجزائري 1992 عقوبات ، وكذلك القانون المغربي (الفصل 336) عقوبات . أما بالنسبة إلى قانون العقوبات العراقي فان المشرع لم يحدد الجهة المختصة بتقرير الإعفاء ، حيث جاءت جميع حالات الإعفاء في المادة (303) عقوبات بصفة الوجوب أي أن من يقرر العفو من العقوبة لا يتم إلا بعد ثبوت الوقائع في محكمة قانونية ومن ثم فان هذا الإعفاء من اختصاص محكمة الموضوع حصراً دون سلطة التحقيق الابتدائي ، عند توافر أية حالة من الحالات المشار إليها آنفاً ، فضلاً عن ان الفصل في هذه المسالة يعد فصلاً في مسالة موضوعية لا قانونية(5). لأن الإعفاء من العقوبة عذر قانوني ، يدخل بحث توافره من عدمه في اختصاص الجهة القضائية صاحبة الدعوى ، تقضي به أو لا تقضي به بحسب الأحوال أما تحديد أركان العذر وشروطه ، ففصل في مسالة قانونية ، وهو عذر شخصي صرف ومن هنا يستفيد منه صاحبه فقط ولا يتعداه إلى غيره من الجناة ولهذا لا يجوز الدفع بالإعفاء لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونها ليست محكمة فصل في الموضوع .
_____________________
[1]- الأستاذ د. حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص383.
2- د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص65.
3- د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص353.
4- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص392.
5- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص393.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
