0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

العبادات

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

المعاملات

التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة

الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة

الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية

اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات

الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن

الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة

الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة

الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة

النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة

الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان

الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات

الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة

الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة

الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات

الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقود الى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الظن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

موجبات الضمان

المؤلف:  المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن

المصدر:  شرائع الاسلام

الجزء والصفحة:  ج4، ص 231-241

2026-09-24

62

+

-

20

البحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات ، أما المباشرة فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.

وتبين هذه الجملة بمسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعا و قيل يضمن لمباشرته الإتلاف و هو أشبه فإن قلنا لا يضمن فلا بحث و إن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله و هل يبرأ بالإبراء قبل العلاج قيل نعم (لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو ضامن) ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج و قيل لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته.

الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته قيل يضمن الدية في ماله وقيل في مال العاقلة وهو الأشبه.

الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة وفي النهاية إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء و الرواية ضعيفة.

الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.

الخامسة: من صاح ببالغ فمات فلا دية أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة لزمه الضمان و لو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا لأنه سبب الإتلاف ظاهرا قال الشيخ والدية على العاقلة و فيه إشكال من حيث قصد الصائح إلى الإخافة فهو عمد الخطإ وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف قال الشيخ لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب و كذا لو صادفه في هربه سبع فأكله و لو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته لأنه سبب ملجئ و كذا لو كان مبصرا و وقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنه يفترس في المضيق غالبا.

السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع ولو كان في طريق المسلمين ضيق قيل يضمن المصدوم ديته لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به إنسان هذا إذا كان لا عن قصد ولو كان قاصدا وله مندوحة فدمه هدر وعليه ضمان المصدوم.

السابعة: إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته و يسقط النصف وهو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما تلف بفعله و فعل غيره ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم و يقع التقاص في الدية و إن قصد القتل فهو عمد أما لو كانا صبيين و الركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر و لو أركبهما وليهما فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك و لو أركبهما أجنبي فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب و لو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما لأن نصيب كل واحد منهما هدر و ما على صاحبه لأنه فات بتلفه و لا يضمن المولى و لو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف (و على رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام: يضمن الباقي دية الميت) و الرواية شاذة و لو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة و ضمنت نصف الدية للأخرى أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل.

الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي و لو ثبت أنه قال حذار لم يضمن (لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه يخطره فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقام بينة أنه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر من حذر) و لو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان على من قربه لا على الرامي لأنه عرضه للتلف و فيه تردد.

 

التاسعة: (روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام) والرواية مناسبة للمذهب.

العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد قتله و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا و إن كان لا يقتل غالبا فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض و الدية فيه على العاقلة أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات على الدافع أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا و في النهاية ديته على الواقع و يرجع بها على الدافع و هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .

الحادية عشرة: (روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أن ديتها نصفان على الناخسة و المنخوسة) و أبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله و في المقنعة على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هذا وجه حسن و خرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة و إن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة و هو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول.

و من اللواحق مسائل ، الأولى: من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن لديته وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة ففي القود تردد والأصح أنه لا قود وعليه الدية في ماله وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن.

الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو و لو استأجرت أخرى و دفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.

الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر و لو كان للضرورة فديته على عاقلتها.

الرابعة: (روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص دخل على امرأة فجمع الثياب ووطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص وحمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته فقال يضمن مواليه دية الغلام وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها وليس عليها في قتله شي‌ء) ووجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر أمثالها ما بلغ وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر (وروي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي فقال عليه السلام تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج) وفي تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر.

الخامسة: (روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية) (و في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) و من المحتمل أن يكون علي عليه السلام قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.

السادسة: (روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام: في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة) وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح

نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

البحث الثاني في الأسباب وضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار

و لنفرض لصورها مسائل:

الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها و كذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا و لو حفر في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ و هو حسن.

الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق قيل إن كان بإذن الإمام عليه السلام لم يضمن ما يتلف بسببه والأقرب استبعاد الغرض.

الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله لأنه تلف بسببه و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه.

الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية و تتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد و لو قصدوا أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص و لو لم يقصدوه كان خطأ و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته لأن كل واحد ضامن لصاحبه و في الرواية بعد و الأشبه الأول.

الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه و كذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما و لو كانا غير مالكين ضمن كل واحد منهما نصف السفينتين و ما فيهما لأن التلف منهما و الضمان في أموالهما سواء كان التالف مالا أو نفوسا و لو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان و لا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى و يضمن صاحب الواقعة لو فرط.

السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد ردم موضع فانهتك فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس لأنه شبيه بالعمد.

السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إذا كان في ملكه أو مكان مباح وكذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة ولو وقع قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي.

الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز وعليه عمل الناس و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال المفيد رحمه الله لا يضمن و قال الشيخ يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة والأول أشبه وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارة فلو قتلت خشبة بسقوطها قال الشيخ يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح ومحظور و الأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز وضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه ويضمن بما ليس له إحداثه كوضع الحجر وحفر البئر فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن و لو سرت إلى غيره إلا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية و لو عصفت بغتة لم يضمن و لو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس و الأموال في ماله لأنه عدوان مقصود و لو قصد إتلاف الأنفس مع تعذر الفرار كانت عمدا ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ يضمن لو زلق فيه إنسان و كذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء و الوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة.

التاسعة: لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان.

العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور فلو أهمل ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جان فإن كان للدفع لم يضمن و لو كان لغيره ضمن و في ضمان جناية الهرة المملوكة تردد قال الشيخ يضمن بالتفريط مع الضراوة و هو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها نعم يجوز قتلها.

الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.

الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان.

الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته و كذا القائد و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها و كذا إذا ضربها فجنت ضمن و كذا لو ضربها غيره ضمن الضارب و كذا السائق يضمن ما تجنيه و لو ركبها رديفان تساويا في الضمان و لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب و لو ألقت الراكب لم يضمنه المالك إلا أن يكون بتنفيره و لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب و من الأصحاب من شرط صغر المملوك و هو حسن و لو كان بالغا كانت الجناية في رقبته و إن كانت على نفس آدمي و لو كانت على مال لم يضمن المولى و هل يسعى فيه العبد الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق ق.

البحث الثالث: في تزاحم الموجبات : إذا اتفق المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر و الممسك مع الذابح و واضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق و لو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا و لم يعلم فالضمان على الحافر و كالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها و لو حفر في ملك نفسه بئرا و سترها و دعا غيره فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.

ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه كما لو ألقى حجرا في غير ملكه و حفر الآخر بئرا فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع هذا مع تساويهما في العدوان و لو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه و كذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه فتردى إنسان على تلك السكين فالضمان على الحافر ترجيحا للأول و ربما خطر بالبال التساوي في الضمان لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه و لو سقط في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنه كالملقي و لو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان و لو قال و علي ضمانه ضمن دفعا لضرورة الخوف و لو لم يكن خوف فقال ألقه و علي ضمانه ففي الضمان تردد أقربه أنه لا يضمن و كذا لو قال مزق ثوبك و علي ضمانه أو اجرح نفسك لأنه ضمان ما لم يجب و لا ضرورة فيه و لو قال عند الخوف ألق متاعك و علي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال أردت التساوي قبل و لزمه بحصته و الركبان إن رضوا لزمهم الضمان و إلا فلا و لو قال و قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع اليمين و ضمن هو الجميع.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد