إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل وليستغفر الله عز وجل وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل فإن كان جماعه دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعه في الفرج على ما بيناه.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ويستغفر الله عز وجل وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.
ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله عز وجل وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شيء عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا فإن كان يعلم أن ذلك محرم ثم أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا.
والمحرم لا يعقد النكاح وإن عقده لم يتم.
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعه وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك فإن كان أكرهها فعليه كفارتان وليس على المرأة كفارة.
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه.
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه وكذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنه طاف سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بقرة ويسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ولا شيء عليه.
وإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام أو صيام ثلاثة أيام.
فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا.
فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه وينزعه من قبل رجليه.
ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله عز وجل فإن جادل ثلاث مرات صادقا وما زاد عليه فعليه دم شاة.
فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا فعليه دم بدنة.
من نزع من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين.
ومن أسبغ وضوءه فسقط شيء من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة.
فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر على شيء من ذلك كله استغفر الله عز وجل.
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يستطع صام تسعة أيام.
فإن صاد ظبيا فعليه شاة فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي.
وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي.
وفي الحمامة وما أشبهها درهم وفي بيضها ربع درهم وفي فراخها نصف درهم.
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه لكل طائر دم شاة.
ومن دل على صيد وهو محرم فأخذ وقتل فعليه فداؤه.
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء.
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه وكذلك في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء.
وإذا كسر المحرم بيض النعام فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام فإن كسر بيض القطا وشبهها أرسل فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا لبيت الله.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِي بَيْضَ نَعَامٍ وَكَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلْ ابْنِيَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ جَوَابَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ (ع) يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْكَسَرَ مِنَ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَا بُنَيَّ كَيْفَ قُلْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ كَانَ فِيهَا مَا يُزْلِقُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَيْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ كَانَ فِيهِ مَا يُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] )وَقَالَ لَهُ صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ ثُمَّ تَلَا ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2) (3).
ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أ حي هو أم ميت فعليه فداؤه فإن رآه بعد ذلك حيا وقد صلح وزال منه العيب وعاد إلى ما كان عليه تصدق بشيء واستغفر الله عز وجل وإن بقي معيبا فعليه مقدار ما بين قيمة فدائه صحيحا وما بين ذلك العيب.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة.
ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر.
ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وليستغفر الله عز وجل.
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة.
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة. وكل شيء أصله في البحرة ويكون في البر والبحر ينبغي للمحرم ألا يقتله فإن قتله فعليه فداؤهة.
ولا بأس أن يأكل المحل مما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه على ما ذكرناه.
والمحرم لا يأكل الجرادة ولا يقتله على ما بيناه.
ولا بأس بأكل الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره الله على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير.
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا ويلقيه لطيور الحرم. والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لأن أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فأصلها كفرعها لأن حكم الحرم أغلب.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه وكذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم. والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف.
والمحرم إذا أمر غلامه وهو محل بالصيد فقتله فعلى السيد الفداء وإن كان الغلام محرما فقتل صيدا بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه.
وإذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف فعليها دم تهريقه إن كانت آثرت ذلك منه وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
والمحرم يطلق ولا يتزوج على ما قدمناه.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل غير أنه لا يقرب الطيب.
___________________
(1) آل عمران- 34.
(2) الوسائل، ج 9، الباب 23 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 4، ص 215 نقلا عن الكتاب والتهذيب.
الاكثر قراءة في الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة