القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وسائل الاثبات الحديثة في العصور الوسطى
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص9-12
2025-07-21
91
تبدأ العصور الوسطى من القرن (5 - 15م ) ، لا تتسم هذه العصور بالوحدة وانما واكبتها انماط حياة سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة في الغرب عنها في الشرق، بالنسبة الى المجتمع الأوروبي فقد عاصر ثلاث مراحل تبدأ بالمظلمة المتسمة بالعنف والوحشية والهمجية يليها ازدهار حضاري، ثم مواجهة الاضمحلال الحضاري (1) ، خلال ذلك عايش المجتمع تعدد ديني (2)، كانت المسيحية متفوقة على الديانات الأخرى، أثر جميع ذلك على ادوات فض النزاع (3) ، بعض منها كانت ذات وجود سالف في عهود سابقة كالشهادة والمحنة والمبارزة واليمين اما المستحدثة فهي (التعذيب) وهي وسيلة لانتزاع الحقيقة بشكل مؤلم (4) ، شاع اعتمادها في السوح القضائي منذ القرن (11-17)م، وكان اللجوء اليها يقتصر على الجرائم الخطيرة، جاءت هذه الوسيلة بمثابة التخفيف من مبدأ الشدة في قانون الاثبات الأوروبي (لا ادانة الا بناء على اعتراف) (5) ، وتضمنتها أقدم مجموعة اثباتية في باريس عام 1210، يقوم التعذيب على أصل أن الجسد يعترف حين الألم، ولكن وجد اطباء الطب الشرعي آنذاك بان التعذيب لم يسفر عن اية حقيقة مطلقاً، فالإنسان يعمد الى اعتراف كاذب سعياً للخلاص من الالم وان كان بشكل مؤقت، وقد انتقدت هذه الوسيلة على اعتبار انها وسيلة بربرية (6) ، وبانها سلاح المضطهدين الوثنيين الذين استخدموه ضد المؤمنين (7)، تم الغاء التعذيب في جميع الدول الاوروبية في القرن التاسع عشر (8) .
اما سكان شبه الجزيرة العربية الذين عاصروا العهد الجاهلي، فكانت البدائية والتعددية الدينية التي عايشتها نسبة كبيرة من المجتمع هي مصدر وسائل الاثبات الحديثة، و تمثلت الوسائل بـ(الفراسة)، أي معرفة الحقائق بواسطة تحليل هيئة الانسان واقواله وافعاله (9) ، وتعدّ الفراسة بمثابة التحليل النفسي لشخصية المتهم؛ (الاحتكام بالأزلام اي الاهتداء الى الحقائق بوساطة تقديم الأسهم المكتوب عليها الأمر او النهي الى الصنم الذي يُقدم اجابته عن السؤال المقدم اليه من خلال تغيير هيئة السهم كانحرافه مثلاً (10)؛ (القسامة) هي يمين عدد معين من الأفراد في القتل، (50) في العمد، و (25) في الخطأ (11). اما الذين عاصروا العهد الاسلامي، فقد كانت وسائلهم الاثباتية مستمدة من الطبيعة الاصلاحية والتنويرية لإحياء التفكير والتفكر التي جاءت بها الشريعة الاسلامية كإلغاء الفوارق الطبقية والحث على المعرفة بعض من هذه الوسائل كانت معتمدة في عصور سابقة مثل الشهادة؛ القسامة؛ اليمين؛ الكتابة؛ و القرعة اي الاحتكام الى المصادفة لكنها وردت بطبيعة حديثة مستمدة من الوحدانية الله، وبعضها الآخر استحدثها الاسلام مثل (البينة) التي وردت كوسيلة للإثبات في السنة النبوية الشريفة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) (12) ، وقد أختلف الفقهاء في مدلولها على ثلاثة أقوال، يذهب القول الأول الى ان البينة هي الشهادة، وهو قول الجمهور، ويستدل الجعفرية على ذلك بحديث النبي (صلى الله عليه واله وسلم) (انما اقضي بينكم بالبينات والايمان) (13) ، وقول الامام علي (عليه السلام) (احكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة، أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من ائمة الهدى)(14)، ويستدل الحنفية على ذلك بالكتاب والسنة، وذلك في واقعة هلال ابن امية وقذفه لزوجته بالزنا قال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) (البيئة والا حدّ في ظهرك ثم نزلت الآية المباركة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا (15) ، ويجد الشافعية ان الشهادة هي البيان، اي الشاهد لأن الحق يتبين به واستدلوا على ذلك بالكتاب في قوله تعالى (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ) (16) وبالسنة في حديثه (صل الله عليه واله وسلم ) للأشعث بن قيس الذي عرض خصومته مع الحضرمي على النبي فقال له النبي (هل لك بينة؟) فقال لا فقال (فيمينه)، ويذهب المالكية الى ان البينة هي الشهادة ولذلك سمي الرسول والعالم شاهداً لانهما يبينان الحق والباطل (17)، اما القول الثاني فيذهب فيه الى ان البينة هي الشهادة وعلم القاضي هو قول ابن حزم الظاهري(18)، الذي استدل على ذلك بالكتاب في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(19)، ويعتقد اصحاب القول الثالث (ان البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره)(20)، وبانها (الحجة الواضحة وسميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها) (21) ، وبذا فهي تشمل كل الوسائل الاثباتية، وهو قول الحنابلة ويردون على من خالف قولهم المستدلين بالكتاب بان المراد بالبينة في الكتاب كل ما يدل ويبرهن على وجود الحق، فالمراد من قوله تعالى (أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولى) (22) البيان والبرهان (23) ؛ الاقرار وهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه (24) ، ومشروعية الاقرار ثابتة بالكتاب في قولهِ تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ)(25)، وفي السنة النبوية في حديثه (صلى الله عليه واله وسلم) (قل الحق ولو كان مراً) (26) والذي اشتهر على الالسنة بـ قل الحق ولو على نفسك (27) ، ولم تعمد الشريعة الاسلامية الى انتزاع الاقرار بواسطة التعذيب كما شاع في اوروبا (28)؛ النكول وهو الامتناع عن اليمين في مجلس القضاء، والذي يعد بمثابة الاقرار غير الجازم بما لم يقسم على براءته منه (29) ؛ القيافة هي العلامة الدالة على شيء مطلوب(30)، وهي على نوعين (قيافة الأثر) وهي تتبع آثار الاقدام والحوافر في الطرق (30)، و (قيافة بشر) هي الاستدلال بشبه الانسان لغيره على النسب (32) ، ويختلف الفقهاء حول مشروعية قيافة البشر ، فلم يجيزها الجعفرية كونها مبنية على تخمين يحتمل الصحة والخط (33)، ايضاً لقول الامام علي (عليه السلام) (لا أخذ بقول عراف، ولا قائف)(34)، ايضاً فلم يجزها الحنفية اللذين استدلوا بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (الولد للفراش وللعاهر الحجر)(35)، والمعقول بأن لو كان الاعتماد على تشبيه الابن بوالده فلم يكن هنالك حاجة للعان (36) ، وقد اجازها المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا على ذلك بالرواية المذكورة عن فرح النبي (صلى الله عليه واله وسلم )حين قال مجزر المدلجي عن زيد واسامة ان هذه الاقدام بعضها من بعض دلالة على نسب اسامة لزيد (37) ، القرائن هي الدالة على حصول امر من عدم حصوله، واستدل الفقهاء عليها بما ورد في القرآن الكريم (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (38) ، الخبرة وهي شهادة العارف ومنها شهادة الفرد الواحد في مواضع معينة تلك التي تحتاج معرفة خاصة بها كشهادة القابلة على استهلال الجنين والاطلاع على عيوب النساء التي لا يطلع عليها الا النساء وقول التاجر في المتلفات (39) ، وقد اختص الامام علي (عليه السلام) في قضائه بالاستعانة بالخبرة الطبية والطبيعية والنفسية والرياضية، اذ في قضية ادعاء امرأة على زوجها بالعنة أمر (عليه السلام) قنبر أن يقدر كمية احليله قبل دخوله النهر وبعده فان كان على مقداره فهو عنين، وان قل مقداره فكذبت وهو ليس بعنين (40).
________
1- نورمان ف کانتور ، التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهاية، ج 1، ترجمة قاسم عبده قاسم، طه، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، مصر، 1997، ص31 32
2- موریس ،بیشوب، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة علي السيد علي ط1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005، ص 16.
3-Edward L. rubin, Soul, Self, and Society, Oxford University Press, UK, 2015, p46.
4- Larissa Tracy, Torture and Brutality in Medieval Literature Negotiations of National Identity, D. S. Brewer, UK, 2012, p22.
5- Sanford Levinson, Torture:A Collection, Oxford University Press, UK, 2006, p99.
6- اشارة الى الشخص البربري الذي لم يعش وفقاً للقواعد العلانية للمجتمع المدني.
7- Larissa Tracy, Op Cit, p292
8- Sanford Levinson, Op Cit, p97.
9- محمد الصادق سالم الخازمي، أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاهلية، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2008، ص88.
10- ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مج2، ج 3، طه، بيروت، دار المعرفة ص 244.
11- محسن باقر الموسوي، القضاء والنظام القضائي عند الامام علي (عليه السلام) ، الغدير ، بيروت، 1999، ص 240.
12- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى تحقيق محمد عبد القادر عطا، ج10، ط3، دار الكتب العلمية، بیروت، 2003، ص 427
13- محسن باقر الموسوي، مصدر سابق ، ص239.
14- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج 7، ط3 ، ،حيدري، طهران، 1948، ص 432
15- الآية (4) سورة النور ؛ سعيد بن درويش الزهراني، طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الاسلامية، ط مكتبة الصحابة، جدة، 1994، ص20.
16- الآية (48)، سورة النور.
17- أحمد بن غنيم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997، ص358
18- ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، ج 9، بیروت، دار الكتب العلمية، 2010، ص 426-429.
19- الآية (6)، سورة الحجرات
20- ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مج 1 ، ط1 ، جدة ، مجمع الفقه الإسلامي، 2007، ص 25
21- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ط1، بیروت، دار ابن حزم، 2009، ص891
22- الآية (133)، سورة طه.
23- ابن قيم الجوزية ، مصدر سابق ، ص 25 .
24- وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته ، ج ،6 ، ط 2 ، دار الفكر ، دمشق، 1985، ص 610 .
25- الآية (135)، سورة النساء
26- أبي جعفر محمد الطوسي و ابي علي الحسن الطوسي، الأمالي، تحقيق بهراد الجعفري و علي أكبر الغفاري، دار الكتب الاسلامية، طهران، 1961، ص 796
27- إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس، ج 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2017، ص92
28- سالم خميس علي الظنحاني حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، القاهرة المركز القومي للإصدارات القانونية، طا1، 2014، ص 37
29- محسن باقر الموسوي، مصدر سابق، ص236
30- الموسوعة الفقهية، 34 ، ط 2 ، مطابع دار الصفوة، الكويت، 1995، ص 94.
31- مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون تحقيق محمد شرف الدين بالتقايا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر، ص1181.
32- محسن باقر الموسوي، مصدر سابق، ص258
33- المصدر نفسه، ص 260.
34- الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، ج 3، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ،1986
35- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير ، دمشق، 2002، ص 1672.
36- سعيد بن درويش الزهراني، طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الاسلامية، ط مكتبة الصحابة، جدة، 1994 ، ص233
37- ظفر أحمد العثماني التهانوي إعلاء السنن ، مج، 11 ، باکستان دار القرآن و العلوم الاسلامية، 1997، ص339: 340.
38- الآية (18)، سورة يوسف
39- محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات دار البیان ،دمشق، 1982، ص 595
40 - محسن باقر الموسوي ، مصدر سابق ، ص 266 .
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
