القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع اللبناني
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 17-18
2025-05-26
272
القضاء في لبنان تتولاه ثلاث جهات وهي القضاء العدلي وهو موضوع البحث هذا، والقضاء الشرعي والمذهبي ، والقضاء الاداري ، ويقسم القضاء العدلي إلى درجات من المحاكم التي تتولى القيام به من خلال النظر في الدعوى والفصل بها ، وتلك الدرجات هي الدرجة الأولى ، ومحاكم الاستئناف ، ومحكمة التمييز (1) ، أن محكمة الدرجة الأولى تشمل القاضي المنفرد والغرفة الابتدائية (2) إذ يختص القاضي المنفرد نوعياً (3) في القضايا المدنية والتجارية وكذلك ما يتعلق بعقود الايجار للمنقول وغير المنقول مهما كانت قيمة البدل(4) .
أما الغرفة الابتدائية فهي المحكمة العادية التي لها الاختصاص العام في القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً لمحكمة أخرى بنص خاص(5). وفيما يخص محكمة الاستئناف فإنها تختص نوعياً بالنظر بدرجة ثانية فيما يصدر عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية(6)
و تختص محكمة التمييز في طلبات نقل الدعوى وفي كل طلب يوليها القانون أمر النظر به(7) وتختص بالنظر بالطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة مالم يرد نص على خلاف ذلك ، كذلك القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف قبل القرار الذي ينهي الخصومة فهو يقبل الطعن به عن طريق التمييز (8).
______________
1- المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني مرسوم اشتراعي رقم (90لسنة 1983).
2- محكمة الغرفة الابتدائية: وهي محكمة درجة أولى تتألف من رئيس وعضوين وتنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية ، وحسب المادة (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
3- محكمة القاضي المنفرد تنظر القضايا التي لا تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتجمع محكمة البداءة في العراق اختصاص كل من القاضي المنفرد والغرفة الابتدائية تنظر المواد (86-91) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.
4- المادة (86) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي المرقم 529 لسنة 1996 و المرسوم الاشتراعي المرقم 1998/13440.
5- المادة (90) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
6- نصت المادة (639) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني "جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف الأ ما استثني منها بنص في القانون" .
7- الفقرتين (32) من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
8- نصت المادة (704) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي الخصومة الخصومة مالم يرد بها نص مخالف ".
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
