القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاختصاص المكاني للمحكمة في التشريع اللبناني
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص27-29
2025-05-25
444
عرف المشرع اللبناني "الاختصاص المكاني بمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة (1)، حيث تناول المشرع أعلاه الاختصاص المكاني في المواد (96-113) في الفصل الخامس من الباب الثاني (الاختصاص) في الكتاب الأول أصول المحاكمات، وقد عمد المشرع المذكور إلى تقسيم الاختصاص إلى نوعين عادي واستثنائي (2) حيث تناول الاختصاص النسبي في المواد (96- 106)، وقد أسند هو الآخر الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها الجغرافية موطن المدعى عليه في حالة عدم وجود نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، وعند تعدد المدعى عليهم فيكون مقام أحدهم كافياً لاختصاص المحكمة المكاني حيث يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى لدى محكمة أي واحد منهم (3) ، وكما هو الحال في التشريع العراقي والمصري فقد أسند المشرع اللبناني الاختصاص في الدعاوى العينة العقارية إلى محكمة موقع العقار وفي حال تعددها تختص محكمة أحد العقارات بنظر الدعوى(4)، وفي الدعاوى المختلطة (5) وعلى الرغم من أن ما يتعلق بالتعويض من دعاوى ترفع بأصل الحق العقاري ، مانحاً للمدعي حق الاختيار في الاختصاص بين محكمة محل العقار أو محكمة موطن المدعى عليه(6) وعند انعدام موطن المدعى عليه أو محل سكناه في لبنان، فيكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل سكناه ، وفي حال انعدامه لدى الأخير أيضاً فيكون الاختصاص لنظر الدعوى لمحكمة بيروت(7).
أما الاختصاص المكاني الإلزامي ، فهو اختصاص استثنائي للمحاكم المعنية في (8) فقد تناولته المواد (107-113) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ففيما يتعلق بدعاوى الافلاس وما ينشأ عنها فيكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الافلاس (9) .
وفيما يخص الاختصاص المتعلق بمحاكم الاستئناف المكاني، فيكون لمحكمة الاستئناف الحق بالطعن بالأحكام الصادرة ضمن دائرتها، عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية وطلب رد القضاة أو أي طلب يوليها القانون النظر به(10) أما اختصاص محكمة النقض فيكون لها حق النظر بطلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة في القضايا المدنية والتجارية من قبل محاكم الاستئناف ولها كذلك حق النظر في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى وفق ما رسمه لها القانون وأي طلب آخر يوليها القانون حق النظر به (11) .
_____________
1- الفقرة (4) من المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
2- نصت المادة (96) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ان "الاختصاص المكاني نوعان : عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الالزامي "
3- المادة (97) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
4- المادة (98) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
5- الدعاوى المختلطة يقصد بها: "تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعي بحق عيني وحق شخصي في نفس الوقت. "د. نبيل اسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد الإسكندرية 2006 ، ص 202 و 203.
6- د. نبيل اسماعيل عمر أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ط1 منشور ات الحلبي الحقوقية 2008 ، ص 151
7- المادة (106) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني . وينظر أيضا جاكلين باز، القانون القضائي الخاص ، بلا ، ناشر، 1993، ص107.
8- المادة (107) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
9- المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. "الاختصاص للمحكمة التي اشهرت الافلاس" الافلاس"
10- الفقرتان (1،2) المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
11- الفقرات (1، 2، 3) من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
