1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

آليات اختيار مجلس الوزراء في العراق وفقاً لدستور 2005

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص99-106

2025-05-17

17

عندما تم استخدام مصطلح (رئيس الوزراء المكلف ) من قبل اللجنة المكلفة بكتابة الدستور العراقي بالمادة (76) فيعد هذا دليلاً على أن آليات اختيار الوزراء تتم بواسطة تكليف رئيس المجلس لأشخاص المؤهلين لشغل منصب الوزير والمعروف أن الوزارة في النظام البرلماني تكون بصورة هيئة جماعية تعرف باسم (مجلس الوزراء ) وهذا المجلس بدوره يتألف من رئيس الوزراء والوزراء ويختص مجلس الوزراء برسم السياسة العامة وتنفيذها وهم لا يعتبرون موظفين ينفذون قرارات ترسم لهم بل إن الوزارة تعتبر اساساً للتقرير والحكم ومن أهم مميزات الوزارة هي الوحدة والتجانس وأن التجانس المقصود به هنا أن تكون الوزارة من اعضاء الحزب الفائز في الانتخابات لأن ذلك بدوره يؤدي إلى الاستقرار الحكومي وتنفيذ البرنامج الانتخابي تنفيذاً سليماً (1) .
ونجد أن بعض الحكومات تكون الائتلافات أساس تشكيلها حيث يجتمع عدة احزاب بسبب عدم قدرة أي من الاحزاب تحقيق الاغلبية المطلوبة بتشكيل الحكومة بمفردها ولذلك يضطر الى الائتلاف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة وهنا نجد أن التضامن والانسجام الوزاري غير موجودين وأن ذلك يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار الحكومي فيؤدي الى غياب التضامن الوزاري بين اعضاء مجلس الوزراء بهذا نجد أن هنالك تعارضاً بين سمات النظام البرلماني الذي يكون قائماً على أساس التضامن الوزاري .
وفي العراق نجد انه بعد عام 2006 - 2010 لم يكن هنالك وجود للحكومات الائتلافية بل نجد حكومات تشاركية قائمة على اساس الشراكة في المناصب (2) ومن خلال ما ذكر سوف نحاول طرح سؤال مفاده ما هو الفرق بين الحكومات الائتلافية والحكومات التشاركية؟
كثير من الاشخاص يعتقدون أن الحكومات الائتلافية هي نفسها الحكومات التشاركية ولكن عندما نقوم بتعريف الحكومة الائتلافية نجد أن مفهومها عبارة عن ((وزارة في حكومة ذات نظام برلمانية تشترك فيها عدة احزاب وأن أساس تكوينها هو عدم وجود حزب محقق للأغلبية المطلوب وبذلك يصعب تشكيل الحكومة من قبل حزب واحد وانما تتألف من عدة احزاب لتكوين الحكومة )) (3)
أما مفهوم الحكومة التشاركية تعني الشراكة في بناء الدولة والائتلاف أي أن الاحزاب تتشارك فيما بينها لتشكيل الحكومة ولا توجد كتلة مكون من عدة احزاب وعكس الحكومة الائتلافية التي توجد كتلة منتخبة .
نرى أن مفهوم التشاركية والائتلافية لا يوجد فيه اختلاف كبير أو يكاد يكون منعدماً ايضاً حيث يكون المفهوم للحكومات نفسها متشابهاً فإن أساس الحكومة في الحالتين تبنى على اتحاد الاحزاب فيما بينها لغرض تشكيل الحكومة وأن هذا الاتحاد يقوم على مبدأ رئيس هو الأغلبية المطلوبة في البرلمان لأن أهم فقرة في تشكيل الحكومة هذه الاغلبية سواء خلقت كتلة معارضة أم لا وبذلك تكون حكومة ضعيفة لتعدد وجهات النظر ولا تمثل
رأياً واحداً أو وجهة نظر واحدة على الرغم من أن هدفها الأساس هو تقديم الخدمة للمجتمع العراقي .
نرى أن أساس تشكيل الحكومة في العراق يعتمد على التوافقات السياسية وتقاسم المناصب في مؤسسات النظام السياسي (4) وبالرجوع الى الدستور نجد أن السلطة المختصة باختيار الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء استناداً الى المادة 76 / ثانياً وبعدها يتم عرض الوزراء المختارين على مجلس النواب لغرض التصويت عليهم ومنحهم الثقة لمباشرة مهامهم وبذلك نكون أمام حكومة مختارة وممنوحة الثقة.
وسوف نتناول تشكيل الحكومة أي اختيار الوزراء من عدة جوانب أولها الترشيح وثانياً التصويت وثالثاً حكومة تصريف الأعمال ونحاول التطرق والإجابة إلى بعض الأسئلة التي تطرح بخصوص ذلك
اولا الترشيح :- إن اعتبار منصب الوزير من المناصب المهمة في وظائف الدولة يعود سبب ذلك إلى أن هذا المنصب يمثل قمة الهرم في الوظائف الإدارية وكذلك يكون مسؤولاً مع زملائه الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة في الدولة لذلك تكون مسألة الاختيار من المسائل الحساسة والمركزة ويجب ايجاد الشخص المناسب لشغل هذا المنصب, ونجد أن الدستور العراقي قد حدد اختيار الوزراء بواسطة رئيس مجلس الوزراء بداية الأمر يقوم رئيس المجلس بتقديم تشكيلته الوزارية خلال 30 يوما من اختياره لتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية وكذلك تقديم البرنامج الحكومي مع أسماء الوزراء (5)
بالرجوع الى نص المادة 76 نجد أن الدستور قد أعطى حق تسمية اعضاء المجلس والوزراء لرئيس الوزراء المكلف ولكن قيد هذه الاجراءات بفترة زمنية محددة وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تكليف وذكرت عبارة اقصاها أي لا تتعدى هذه المدة وكان المشرع الدستوري حازماً في مسألة المدد الدستورية حيث يجب تقديم التشكيل الوزارية خلال هذه المدة أما إذا لم يستطيع المرشح تقديم التشكيل الوزارية خلال هذه المدة يصار الى اختيار شخص آخر خلال 15 يوماً من تاريخ اخفاق المكلف الاول وبذلك نجد أن الدستور أشار الى ذلك في الفقرات ثانياً وثالثاً من المادة 76 (( ثانياً // يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف, ثالثاً / يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة )) نجد إنه في حالة الاخفاق هنالك بديل أشار إليه الدستور ولكن حرية الترشيح لمجلس الوزراء مقيدة بقيود فهل نتصور أن يقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار الوزراء بناءً على الاختصاص والكفاءة وإن توافر هذان العنصران من أهم ما يمكن القول به فمتى يكون الوزير ذات كفاءة لشغل المنصب ونجد أن تحقق الكفاءة يرتبط الى حد ما بمسألة تحقق الشروط في الشخص لغرض اختيار ليكون عضواً في التشكيل الوزاري أما في العراق فإنّ رئيس الوزراء يكون تحت تأثير مباشر من قبل الكتلة التي كان مرشحها لشغل هذا المنصب فتعتبر الكتلة المتحكمة بتشكيل الحكومة ونرى أن مهام رئيس المجلس تنتهي بتسمية اعضاء المجلس من الوزراء فهنا أراد الدستور أن يخصص تسمية وليس اختيارا نجد أن التسمية تبقى مرهونة بموافقة مجلس النواب لغرض مباشرة اعمالهم وسوف تناولها في موضوع التصويت ونجد من له الحق بذلك وفقاً للدستور .
ثانياً / التصويت :- بعد الانتهاء من تسمية الوزراء من قبل رئيس المجلس يقوم بتقديم الوزراء والمنهج الوزاري الى مجلس النواب لغرض التصويت على هذه التسمية ويعتبر تصويت مجلس النواب بمثابة الموافقة على منح الحكومة الثقة لغرض القيام بالأعمال المناطة بهم وفقاً لنصوص الدستور .
ويثار تساؤل نطرحه بسبب الأوضاع التي تأثرت بها الحياة السياسية في العراق وهو ماذا إن قدم رئيس المجلس التشكيل الوزاري ويوجد في هذا التشكيل بعض النقص في تسمية بعض الوزراء هل يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم الاسماء بوجود هذا النقص أم لا ؟
للإجابة على هذا التساؤل قمنا بالرجوع الى الدستور ووجدنا أن نصوص الدستور واضحة بخصوص التسمية يجب عليها تقديم الاسماء مع بعضها البعض ولكن الدستور لم يشير الى مثل هذا الحالة أبداً فكان الأجدر بالمشرع الدستوري أن يقوم بمعالجة هذا النقص التشريعي بصورة أكثر دقة ولكن مسألة منح ثقة البرلمان للحكومة قد لا تكون مجتمعة فالبرلمان له الحق في أن يصوت على بعضهم ويمنح الثقة لهم ويمتنع عن منح الثقة للبعض الآخر لأن الدستور لم يشر إلى اجبار المجلس على التصويت لكل الحكومة مجتمعة .
أشارت الفقرة رابعاً 76 (( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة ))
هنا نجد أن المشرع العراقي أجاز أن يمنح الثقة لمجلس الوزراء ويمتنع عن بعض الوزراء ولكن الاجازة هذه تفهم من النصوص الدستورية بصورة ضمنية عندما اشار الى أن الموافقة تكون منفردة على الوزراء أي التصويت يكون على كل وزير وليس التصويت بصورة عامة لجميع الوزراء ونجد أن هذه الحالة من الحالات التي تكررت في كثير من السنوات التي تشكلت بها الحكومة العراقية بعد 2005 وبالأخص أن تأخير منح الثقة بخصوص الوزارات المهمة والحساسة ( كالدفاع والداخلية والصحة ) واكدت المحكمة هذا الرأي في احد القرارات التي اصدرتها .......
نجد أن الاغلبية المطلوبة لمنح الثقة للوزراء ورئيس مجلس الوزراء وحسب المادة أعلاه هي الأغلبية المطلقة ولغرض فوز المرشح بالانتخاب يجب حصوله على أكثر من نصف الأعداد الصحيحة المعطاة أي اكثر من خمسين بالمئة (6).
نجد أن تشكيل الحكومة يتطلب أمرين وفقاً لدستور العراق وهما اولاً التسمية من قبل رئيس الوزراء والثاني هي التصويت من قبل مجلس النواب وبذلك اختيار الحكومة العراقية وفقاً لدستور العراق يتم بصورة مشتركة بين رئيس مجلس الوزراء والبرلمان اي تكون السلطة التنفيذية والتشريعية مشتركة في ذلك معنا وان المشرع عندما اعطى في بداية المادة للكتلة الاكبر عدداً الحق في اختيار من يشكل الحكومة أراد تجنب الخلافات التي ممكن أن تثار بخصوص الحصول على الاغلبية المطلقة لمنح الثقة للحكومة فالأغلبية المطلقة من الاغلبية الصعبة الحصول فيجب أن يكون هنالك اتفاق على مسألة التصويت في مجلس النواب فلا يتصور أن تكون هنالك مشاكل وخلافات باعتبار أن الكتلة الأكثر عدداً هي التي تمتلك الاغلبية المطلقة وتستطيع تحقيق ذلك ولكن قد يصار الى تأجيل اختيار بعض الوزراء من قبل مجلس النواب وأن هذا الحق اعطى لهم عن طريق القضاء الدستوري بالعراق.
بعد الانتهاء من مسألة الترشيح والتصويت نجد أن تشكيل الحكومة بالعراق يبدأ بتسمية وينتهي بتعيين ومنح الثقة والجهة ونرى أن مجلس النواب هو من له حق التعين وبذلك هذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات ويقلل من الضمانات السياسية بخصوص الرقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
أما في حالة عدم منح الثقة للحكومة ككل أشارت الفقرة خامساً من المادة 76 الى هذه المسألة (( يتولى رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة ))
وبذلك اعطى الدستور الحق للمجلس النواب بالامتناع عن منح الثقة للوزارة (الحكومة ككل ) وعلى رئيس الجمهورية تقديم مرشح آخر لغرض تشكيل الوزارة خلال 15 يوم ونجد أن الدستور العراقي اعطى هذا الحق للبرلمان وبذلك اعطى قوة إضافية للسلطة التشريعية بالإضافة الى الامتيازات التي اعطاها الدستور لها لذلك نؤيد ما يقال حول طبيعة النظام السياسي بالعراق هو ليس نظاماً برلمانياً بالمعنى الصحيح وانما نظام قائم على طبيعة خاصة قد اطلق تسمية الوزارة على الوزراء ككل بدل مصطلح الحكومة .
وأن الفرق بين الفقرة الثالثة والخامسة من المادة 76 هي أن الفقرة الثالثة أشارت الى اخفاق رئيس الوزراء في تسمية اعضاء وزارته خلال المدة المنصوص عليها اما الفقرة الخامسة اشارت الى اخفاق الوزارة ككل في كسب ثقة لبرلمان .
ثالثاً: حكومة تصريف الاعمال :- إضافة الى الوزارة هنالك حكومة تصريف الأعمال أشار اليها الدستور العراقي وهي تعتبر وزارة منزوعة الصلاحيات وسوف نحاول بيان كيفية تشكيل تلك الحكومة ومتى تشكل تستمر مدة ولاية الوزارة بالعراق باستمرار دورة مجلس النواب وبانتهاء الدورة ما هو مصير الحكومة وهل تترك المناصب بدون وزراء أم لا وهل تستطيع الحكومة منتهية الصلاحية ممارسة المهام المناط بها أم لا ؟ بعد انتهاء دورة مجلس النواب سواء كان انتهاء عادياً أم غير عادي تتحول الحكومة من حكومة فعلية الى حكومة تصريف اعمال وبالرجوع الى نص المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 (7) نجد أنه حدد متى يمكن يقال عن الحكومة حكومة تسير أمور يومية (( أولاً: يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية :
أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب .
ب- سحب الثقة من مجلس الوزراء .
ج- حل مجلس النواب
نجد من النص القانوني أعلاه أن حكومة تصريف الأعمال تظهر في الحالة أعلاه وبهذه الحالات تتحول الحكومة من حكومة فعلية الى حكومة مؤقتة تقوم بتسيير الأمور اليومية أما أساس هذه الحكومة في الدستور فترجع الى نص المادة 64/ثانيا ونص المادة 61 / سابعاً د حيث إن المادة 64 تناولت حل البرلمان ومصير الحكومة بعد الحل والمادة 61/سابعاد تضمنت مسألة سحب الثقة من الحكومة ونجد أن القانون اعلاه أضاف حالة اخرى لم ينص
عليها الدستور وهي انتهاء الدورة الانتخابية الخاصة بمجلس النواب أي النهاية العادية لمجلس النواب .
ولكن السؤال الذي يطرح ما هو مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية وماهي الأعمال التي يجب أن تتجنبها؟ نجد أنه بالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 المادة 42 /ثانياً حيث عرفتها (( يقصد بتصريف الأمور اليومية : اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واطراد ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها أو اعادة هيكلية الوزارات والدوائر ))
وكذلك المحكمة الاتحادية العليا بالعراق عرفت حكومة تصريف الأمور اليومية في أحد قراراتها ............. .
وبذلك نجد أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها اتخاذ القرارات الخاصة بتعين كبار الموظفين بالدولة او الاعفاء من المناصب العليا او اعادة هيكلة الوزرات بتعيين او اقالة وزير وبذلك يجب ان تبتعد حكومة تسير الامور اليومية عن القرارات التي تتحمل في طياتها جنبة مالية أو سياسي أي فقط تسير أمور يومية وهذه الأمور اليومية تتعلق بالأمور التي تؤدي الى حسن سير المرافق العامة حيث لو توقفت هذه الأعمال لأصبح الضرر كبيراً على المواطن العراقي .
وأن أساس فكرة الأمور اليومية هي وجودها بالنصوص الدستورية بحيث أن هنالك بعض الصلاحيات التي لا تستطيع الحكومة المسحوبة الثقة أن تقوم بها والسبب الثاني كما بيّنا سابقاً الاستمرار في تقديم المرافق العامة للخدمة الى المنتفع بحيث تكون هذه الأسباب كافية لوجود فكرة حكومة تصريف الأمور اليومية (8) .
ونجد ومن خلال الواقع السياسي الذي يعيشه العراق أن الحكومة منزوعة الصلاحيات تقوم باتخاذ القرارات التي تتخذها الحكومة كاملة الصلاحيات من خلال تعين واقالة اشخاص في مناصب عليا واتخاذ قرارات تخص هيكلية الوزارة وقد ألغت المحكمة الاتحادية في الفترة الأخيرة قرارات تم اتخاذها في فترة حكومة تصريف الأعمال.
______________
1- د. شداد خليفة خزعل التميمي, صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة الفعلية, بحث منشور في كلية الامام الجامعة بلد / العراق ص274
2- شلال مجيد فالح إشكالية تكوين الحكومة والمركز الدستوري لرئيسها دراسة مقارنة (العراق ولبنان ). اطروحة دكتوارة قانون عام الجامعة الاسلامية / كلية الحقوق لبنان 2018 ص 215.
3- الموقع الالكتروني.https://ar.wikipedia.org تاریخ اخر زيارة 2024/5/27.
4- د.اياد العنبر, اشكالية غياب الفلسفة السياسية في بناء الدولة العراقية بعد عام 2003 مجلة الكوفة الدولية. العدد 4 2013, ص 118, نقلاً عن د. علي سعد عمران المنتقى من احكام دستور العراق لعام 2005 دراسة تحليلة مقارنة دار العلمين للنشر العراق النجف الاشرف 2021 ص27.
5- زينب صالح مهدي, نظام التوافق السياسي واثره في اداء الحكومة وفقاً لدستور العراق لعام 2005, رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة النهرين 2023 ص 108.
6- د.حميد حنون خالد, الانظمة السياسية, المكتبة القانونية, بغداد, ص52
7- الوقائع العراقي النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 العدد 2019/3/25,4533
8- علياء شندي حبيب, التنظيم القانوني للرقابة على اعمال حكومة تصريف الاعمال ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير في القانون العام, كلية القانون جامعة البصرة, 2022، ص12.

EN