1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

القيود التي ترد على اختيار رئيس مجلس الوزراء

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص64-68

2025-05-17

17

.... يتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي:
هل بتحقق الشروط الخاصة باختيار رئيس مجلس الوزراء يصبح المرشح مؤهلاً لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ؟
بالرجوع الى بعض نصوص الدستور نجد أن هنالك بعض القيود التي لا يتصور مع وجودها وصول المرشح الى منصب رئيس مجلس الوزراء فتكون قيداً على الترشيح لهذا المنصب واستطعنا تحديد بعض هذا القيود وأهمها بالخصوص ما ورد بالمادة 76 من الدستور حيث احتوت على قيد مهم جداً عده اغلب الباحثين في العراق شرط من شروط شغل منصب رئيس مجلس الوزراء (1) ولكن نرى أنه من الأقرب الى الصواب أن يكون هذا قيد وليس شرط فلو أراد المشرع أن يكون شرطاً لذكرها بنص المادة "77" ونتطرق إلى تلك القيود من خلال الفقرتين الآتيتين :
اولا // الكتلة النيابية الأكثر عدداً : أفادت الفقرة اولاً من المادة 76 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بأن شغل منصب رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون مرشحاً من الكتلة النيابية الأكثر عدداً وذلك عندما نصت بأن (( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء ...)) أي لا يستطيع رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر برئاسة مجلس الوزراء ويعهد له تشكيل إلا إذا كان مرشحاً من قبل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وهذا الشرط لم ينص عليه الدستور بصورة مباشرة (2) بحسب راي الباحث انه شرط ونحن نراه قيد ...
وقد ثار خلاف حول مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً في سنة 2010 باختيار رئيس مجلس الوزراء من هي الكتلة الأكثر عدداً هل القائمة الفائزة بالانتخابات العامة أم أن مضمون المادة يتجاوز الفوز ؟
هنالك رأيان بخصوص تفسير مصطلح الكتلة النيابية الأكثر عدداً الذي أشار اليها الدستور العراقي في المادة 76 /اولاً .
الراي الاول: يقول الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة حصدت اغلب الأصوات وأخذت اكثر المقاعد في الجلسة الأولى لمجلس النواب دخلت باسم ورقم معين او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت بأسماء وأرقام مختلفة ثم حصل ائتلاف فيما بينها واصبحت كتلة واحد داخل مجلس النواب بعد ظهور نتائج الانتخابات
الراي الثاني: يقول أصحاب هذا الرأي ان الأخذ به يعد أمراً مجحفاً بحق القائمة الفائزة بالانتخابات لأن في هذه الحالة تستطيع قائمة او اكثر الائتلاف لتشكيل الكتلة لأكثر عدداً وبذلك تكون امام تفريط بأصوات الناخبين الذين اعطوا اصواتهم للقائمة الفائزة (3) من خلال استعراض الرأيين السابقين نجد أن المشرع الدستوري لو كان يقصد بالكتلة النيابية الاكثر عدداً القائمة الفائزة بالانتخابات لنص على ذلك ع بصورة مباشرة بدل مصطلح الكتلة النيابية الأكثر عدداً فيصبح النص (القائمة الفائزة بالانتخابات ) ولكن لجنة كتابة الدستور قصدت الكتلة وليست القائمة الفائزة بالانتخابات والكتلة هي عبارة عن تكتل مجموعة من القوائم وليست قائمة واحدة فائزة بالانتخابات
وهنا يظهر لدينا حكومات ائتلافية ومفهوم الحكومة الائتلافية هي أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تلجأ الى اقامة تكتلات داخل البرلمان من أجل دعم أحد الأحزاب القوية ليتمكن رئيسها من تشكيل الوزارة وتوزع الوزارة على اعضاء الائتلاف (4) .
أما بخصوص مسألة عدد النواب الذين يشكلون الكتلة اعلاه فقد أثار أزمة في تشكيل الحكومة في عام 2018 بالعراق حيث انقسم اعضاء مجلس النواب الى طرفين كل طرف يدعى بأنه يملك العدد الاكثر من مجلس النواب وبذلك يمثل الكتلة النيابية الاكثر عدداً (5) .
وكثير من النواب يقومون بالانسحاب بعد ظهور نتائج الانتخابات من قوائمهم الذين اشتركوا بها في الانتخابات إلى قوائم أخرى وأن هذه الظاهرة تؤدي الى حدوث تصادمات وخلافات حول مقاعد القوائم الفائزة وظل هذا الخلاف فترة طويلة مسيطراً على العملية السياسية بالعراق وبالخصوص مسألة تشكيل الحكومة العراقية وكذلك المشرع القانوني لم يستطع وضع حد لهذه الخلافات عن طريق اصدار قانون يختص ببيان الأحكام والشروط الخاصة باختيار مجلس الوزراء سواء رئيس المجلس او الوزراء ككل لكي يتم وضع حل وحسم للخلافات التي ثيرت ومازالت تثار بخصوص هذه المسألة .
وظهر رأي آخر تبنته المحكمة الاتحادية العليا بالعراق حيث حسمت الجدال وبينت من هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً في أحد قراراتها وسوف نلقي الضوء عليها في الموضوع الذي يخص دور القضاء الدستوري في اختيار رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً / مدة الولاية : لم يشر المشرع الدستوري العراقي في دستور العراق لسنة 2005 لمدة ولاية رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بصورة عامة عكس الإشارة إلى مدة ولاية رئيس الجمهورية التي نص عليها المشرع الدستوري بأن (تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب ) بالمادة 72/اولاً .
وكذلك مدة ولاية اعضاء مجلس النواب بالمادة 56/ اولاً حيث أفاد المشرع الدستوري بأن (( تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسه له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة )) (6)
نجد أن هنالك إرادة ضمنية للمشرع الدستوري في العراق بخصوص مدة ولاية أعضاء مجلس الوزراء وهي أن تكون نفسها مدة ولاية رئيس الجمهورية ومجلس النواب باعتبار أن مجلس الوزراء تشكل ومنح الثقة من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب وبذلك تكون مدة ولايته نفسها مدة ولايتهم وخير دليل على كلامنا ما قام به مجلس النواب حيث سعى نحو تلافي النقص التشريعي في تنظيم مدة ولاية الرئاسات الثلاثة في الدولة من خلال تشريع قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رقم لسنة 2013 في 2013/8/26 ولكن المحكمة لاتحادية العليا ألغت هذا القانون استناداً الى القرار المرقم 64/اتحادية /2013 (7) حيث طالب المدعي / رئيس مجلس الوزراء الغاء القانون بسبب أن مجلس النواب قد شرع القانون دون تقديمه من قبل مجلس الوزراء أو عرضه على الحكومة وهذا مخالف لأحكام الدستور وبالأخص المادة 80 من الدستور ((يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : ثانياً :- اقتراح مشروعات القوانين )) وكذلك نص المادة 60 من الدستور (( اولاً مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ..))
وكان الغاء المحكمة الاتحادية العليا للقانون المذكور أعلاه لأنه شرع دون اتباع السياقات الدستورية وبين المدعي عليه أن القانون محل الطعن هو مقترح قانون وليس مشروع قانون وتم تقديم من قبل اعضاء مجلس النواب ولم يتم اعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما نصت عليه المادة (60) من الدستور حيث اصدرت المحكمة عدة قرارات بخصوص وجوب ارسال مقترحات القوانين التي تقدم من اعضاء السلطة التشريعية (مجلس النواب ) الى السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) وأن التأكيد على ذلك لكي تأخذ مقترحات القوانين سياقتها الدستورية في مجال التشريع (8) .
وفي ظل الحكم بعدم دستورية القانون أعلاه نلاحظ أن العرف الدستوري بعد عام 2014 اتجه نحـو عـدم تجديد ولاية مجلس الوزراء للدورة ثالثة وبذلك تكون مدة الولاية هي دورتين .
ونلاحظ أن المشرع الدستوري قد أغفل أمراً في غاية الأهمية وهو مدة الولاية الخاصة برئيس مجلس الوزراء حيث كان الأفضل أن يبين مدة الولاية وهل هي مدة متصلة ام لا أي هل يوجد فاصل بين مدة رئيس الوزراء القديم ورئيس الوزراء الجديد جميع هذا الأمور تحتاج الى توضيح وإصدار قانون خاص بتحديده مدة الولاية .
بعد الانتهاء من بيان الشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الوزراء نرى أن من أهم المشاكل التي واجهتنا هو الاغفال الدستوري والتشريعي وتمت الاشارة إلى هذا الاغفال ونرى أن يقوم المشرع الدستوري بإعادة النظر في مسألة منصب رئيس مجلس الوزراء بإعطائها أهمية بالغة لهذا المنصب .
______________
1- صبيح وحوح العطواني, رئيس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور 2005 دراسة مقارنة,رسالة ماجستير جامعة الكوفة / كلية القانون, ص 11
2- صبيح وحوح العطواني المصدر نفسه نفس الصفحة .
3- عمر نوري عاصي العبيدي, اغفال الدستوري في تنظيم السلطة التنفيذية وفق دستور جمهورية العراق لعام 2005/ دراسة مقارنة, رسالة ماجستير جامعة كركوك / كلية الحقوق 2022 ص81، ص82
4- د. نعمان احمد الخطيب, الوجيز في النظم السياسية دار الثقافة 2011 ص401.
5- عمر نوري عاصي المصدر السابق ص 83
6- المادة 72/ اولاً من دستور جمهورية العراق الصادر لعام 2005, المادة 65/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
7- جريدة الوقائع العراقية العدد 24273 في 2013/4/8.
8- قرار 64 / اتحادية / 2013 موقع المحكمة الاتحادية العليا, https://www.iraqfscial(3) تاريخ الزيارة 2024/6/30

EN