1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الطهارة : الوضوء : شرائط الوضوء :

واجبات الوضوء

المؤلف:  السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي

المصدر:  غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)

الجزء والصفحة:  ص52-60

2025-04-20

92

[تقف صحة الوضوء] على فروض عشرة:

أولها : النية بالإجماع وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). (1) الآية ، لأن التقدير اغسلوا وجوهكم للصلاة ، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ، كقولهم : إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك ، وإذا لقيت العدو فخذ سلاحك ، وتقدير الكلام افعل ذلك للقاء. وإذا أمر الله تعالى بهذه الأفعال للصلاة ، فلا بد من النية ، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (2) والإخلاص له لا يحصل إلا بالنية ، والوضوء من الدين ، لأنه عبادة ، بدليل الإجماع.

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : (الوضوء شطر الإيمان) (3) ويحتج عليه في وجوب النية بما رووه أيضا من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : (الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) (4) ، لأن أجناس الأعمال إذا كانت توجد من غير نية ، ثبت أن المراد أنها لا تكون قربة وشرعية ومجزئة إلا بالنية ، ولأن قوله : (وإنما لامرئ ما نوى) يدل على أنه ليس له ما لم ينو ، لأن هذا حكم لفظة (إنما) في اللسان العربي على ما بيناه فيما مضى من الكتاب.

والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة ما يريد استباحته به من صلاة أو غيرها مما يفتقر إلى طهارة طاعة لله وقربة إليه.

اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث ، لأن حصوله مانع من الدخول فيما ذكرناه من العبادة.

واعتبرنا تعلقها باستباحة العبادة ، لأن ذلك هو الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث ، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للفعل على الوجه الذي أمر به لأجله.

واعتبرنا تعلقها بالطاعة لله تعالى ، لأن بذلك يكون الفعل عبادة.

واعتبرنا القربة إليه سبحانه ـ والمراد بذلك طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه ، لا قرب المسافة ، على ما بيناه فيما مضى من الأصول ـ لأن ذلك هو الغرض المطلوب بطاعته ، الذي عرضنا سبحانه بالتكليف له.

واعتبار القربة في النية عبادة في نفسه ، أمر الله تعالى به ، ومدح على فعلها ، ووعد سبحانه عليه الثواب.

ودليل الأمر بها قوله تعالى (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (5) ، وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (6) لأن المعنى إما أن يكون افعلوا ذلك على رجائكم الفلاح به ، وإما أن يكون افعلوه لكي تفلحوا.

ودليل مدحه سبحانه على ذلك ووعده الثواب عليه قوله (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ) (7) فأخبر سبحانه عن باطنهم وما نووه من التقرب بالطاعة إليه ، ومدحهم على ذلك ، ووعدهم الثواب عليه.

فإن كان الوضوء واجبا ، بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب تعين ، نوى وجوبه على الجملة ، أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ، ليميز الواجب من الندب ، ويوقعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه.

ويجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة ، بالإجماع المذكور ، ومن خالف في ذلك من أصحابنا (8) غير معتد بخلافه.

والفرض الثاني : الذي يقف صحة الوضوء عليه ، مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منه ، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة ، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه ، بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها ، متعذر لا يصح تكليفه ، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين ، لأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة ، ويقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة ، من حيث وقع عاريا من جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.

والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها ، غير فاعل لنية تخالفها ، بالإجماع ، وإذا كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء ، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما ، لأنهما وإن كانا مسنونين فهما من جملة العبادة ومما يستحق به الثواب ولا يكونان كذلك إلا بالنية على ما بيناه.

والفرض الرابع : غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (9) شعر الذقن طولا [و] ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، مرة واحدة بكف من الماء ، بالإجماع. ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف ، وما زاد على ذلك لا دليل على أنه منه.

والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، كل واحدة منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل المرافق في الغسل.

ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (10) ولا يخلو إما أن يكون ابتداء بالمرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها ، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهو خلاف الإجماع ، فثبت أنه عليه‌ السلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة.

وقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (11) ، لا ينافي ما ذكرناه لأن (إلى) كما تكون للغاية تكون بمعنى (مع) بدليل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) (12) و (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) (13) وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها ، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى (مع) أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية ، لوجب الابتداء بالأصابع ، وهذا بخلاف الإجماع ، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل.

والفرض السادس : مسح مقدم الرأس مرة واحدة ، والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة ، بالإجماع المذكور ، وقوله سبحانه (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) (14) لأنه لا بد لهذه الباء من فائدة ، وإذا لم تكن فائدتها ها هنا تعدية الفعل ـ لأنه متعد بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها ـ لم يبق إلا أن يكون فائدتها التبعيض. ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم توضأ ورفع مقدم عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه. (15)

والفرض السابع : مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما الناتئان في وسط القدم عند معقد الشراك ، والأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين ، ويجزي بإصبعين منهما ، ويدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المذكور قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (16) ، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس ، ثم عطف عليها الأجل ، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها ، كما وجب مثل ذلك في الأيدي والوجوه ، وسواء في ذلك القراءة بالجر والنصب.

أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤوس ، ومن تعسف وجعله للمجاورة فقد أبعد ، لأن محصلي علماء العربية قد نفوا الإعراب بالمجاورة أصلا ، وتأولوا الجر في (جحر ضب خرب) على أن المراد (خرب جحرة) مثل (مررت برجل حسن وجهه) ولأنه عند من جوزه شاذ نادر لا يقاس عليه ، فلا يجوز والحال هذه حمل كتاب الله عليه ، ولوجود حرف العطف في الآية الذي لا يبقى معه للإعراب بالمجاورة حكم ، ولأن الإعراب بذلك إنما يكون في الموضع الذي ترتفع الشبهة فيه ، لأن من المعلوم أن خربا لا يجوز أن يكون من صفات الضب ، وليس كذلك الأرجل ، لأنه كما يصح أن تكون مغسولة ، يصح أن تكون ممسوحة ، فلا يجوز أن يكون إعرابها للمجاورة لحصول اللبس بذلك.

وأما النصب فهو أيضا بالعطف على موضع الرؤوس (كما قال:

معاوي اننا بشر فأسجح                                   فلسنا بالجبال ولا الحديدا (17).

والشواهد على ذلك كثيرة ، وعطفها على موضع الرؤوس) أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد ، ولهذا كان رد عمرو في الإكرام إلى زيد أولى من رده في الضرب إلى بكر من قولهم (ضربت زيدا وأكرمت بكرا وعمرا) ومثله (أكرمت وأكرمني عبد الله وأكرمني وأكرمت عبد الله) فإن إعمال أقرب الفعلين من الاسم فيه أولى من إعمال الأبعد.

وبذلك جاء القرآن قال الله تعالى (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) (18) ، و (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) (19) ، و (أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) (20) ، فإن العوامل في المنصوب في ذلك كله أقرب الفعلين إليه. وأيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح ، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها ، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.

ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم بال على سباطة قوم ثم توضأ ومسح على قدميه ونعليه. (21) وعن أمير المؤمنين عليه‌ السلام أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح (22) ، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم فمسح على رجليه (23) ، وعنه أنه قال : مسحتان وغسلتان (24) ، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن الكعبين هما ما ذكرناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع ، وأيضا فقد دللنا على أن فرض المسح يتعلق ببعض الرأس ، فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف.

وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (25) ، المراد به رجلا كل متطهر ، وفيهما عندنا كعبان ، وهذا أولى من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل متطهر ، لأن الفرض يتناول الرجلين معا ، فصرف الخطاب إليهما أولى.

والفرض الثامن : أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه ، والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور ، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يديه وعدل إلى أخذ ماء جديد ، فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه ، وترك العمل بظاهر الآية وذلك لا يجوز ، ولأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.

والفرض التاسع : الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، بدليل الإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (26) يدل على ما قلناه ، لأن (الفاء) للتعقيب ، سواء كانت عاطفة أو جزاء.

وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة والبداية به ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى ، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين ، وإنما استثنينا ترتيب اليسرى على اليمنى لأن الشافعي لا يوافق في ذلك وإن وافق فيما عداه من ترتيب الأعضاء وكان لا يسلم لنا لو لم نستثنه [من] الاستدلال بإجماع الأمة من الوجه الذي بيناه.

ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (27) ، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه ، وإلا لزم ألا يقبل الله صلاة بوضوء مرتب على ذلك الوجه ، وهذا باطل بالإجماع.

والفرض العاشر : الموالاة ، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض ، بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل ، ويدل على ذلك ما قلناه في المسألة الأولى من الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدم ، وأيضا فلا يجوز المسح على الخفين بالإجماع المذكور ، وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (28) ، لأنه تعالى أوجب المسح على ما يسمى رجلا حقيقة ، وليس الخف كذلك ، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.

ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل ، وبما روى عندهم من قول أمير المؤمنين عليه‌ السلام : نسخ الكتاب المسح على الخفين (29) ، وقوله : ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة (30). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة (31). وعن ابن عباس أنه قال : سبق كتاب الله المسح على الخفين (32) ، وعن عائشة أنها قالت : لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (33) ، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة.

____________________

(1) المائدة : 6.
(2)
البينة : 5.
(3)
كنز العمال : 9 ـ 288 برقم 26044 وص 316 برقم 26200.
(4)
سنن البيهقي : 1 ـ 215.

(5) العلق : 19.

(6) الحج : 77.
(7)
التوبة : 99.

(8) الشيخ : المبسوط : 1 ـ 19.
(9)
حادر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أول انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه. مجمع البحرين.
(10)
سنن البيهقي : 1 ـ 80 ، سنن ابن ماجة : 1 ـ 145 ، المبسوط للسرخسي : 1 ـ 9 وسنن الدار قطني : 1 ـ 80.

(11) المائدة : 6.
(12)
النساء : 2.
(13)
الصف : 14.

(14) المائدة : 6.

(15) سنن البيهقي : 1 ـ 61 .
(16)
المائدة : 6.

(17) من أبيات لعقبة بن الحارث الأسدي يخاطب بها معاوية بن أبي سفيان يشكو إليه جور عماله.

لاحظ الأبيات في الفتوح لابن اعثم الكوفي 4 ـ 225 والعقد الفريد : 1 ـ 52 في اللؤلؤة في السلطان وفيه قدم عقيبة الأسدي (مصغر عقبة) على معاوية ورفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات وبعده:

أكلتم أرضنا فجردتموها                             فهل من قائم أو من حصيد

وقد استدل بالبيت على جواز العطف على المحل ، السيد المرتضى في الانتصار : 23 والطبرسي في مجمع البيان : 3 ـ 165 في ذيل الآية 6 من سورة المائدة ، وابن رشد في بداية المجتهد : 1 ـ 15.

(18) الكهف : 96.
(19)
الحاقة : 19.
(20)
الجن : 7.
(21)
سنن البيهقي : 1 ـ 101 و 286 باختلاف يسير ، جامع الأصول : 8 ـ 55 و 139 ، التاج الجامع للأصول : 1 ـ 92 ونقله الطبرسي في مجمع البيان : 3 ـ 167 قال ابن منظور في لسان العرب: السباطة : الكناسة ، وفي الحديث ان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم أتى سباطة قوم فبال فيها. والسباطة : الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ.

(22) التهذيب : 1 ـ 63 ح 175 ، وفيه (ما انزل) والتبيان : 3 ـ 453.

(23) سنن البيهقي : 1 ـ 44 عن رفاعة بن رافع ومسند أحمد بن حنبل : 1 ـ 158 عن علي عليه‌ السلام ونحوه في كنز العمال : 9 ـ 448 برقم 26908 والتهذيب : 1 ـ 63 ، ح 173.

(24) سنن الدار قطني : 1 ـ 96 ، كنز العمال : 9 ـ 433 برقم 26840 والتهذيب : 1 ـ 63 ، ح 176.

(25) المائدة : 6.

(26) المائدة : 6.

(27) سنن البيهقي : 1 ـ 80 ، سنن ابن ماجة : 1 ـ 145 ، المبسوط للسرخسي : 1 ـ 9 ، سنن الدار قطني : 1 ـ 80 ، والبحر الزخار : 1 ـ 70.

(28) المائدة : 6.

(29) البحر الزخار : 1 ـ 70 ، ونقله السيد المرتضى في الناصرات ، المسألة 34.

(30) لم نجد النص في صحاح القوم ومسانيدهم ، نعم نقله السيد المرتضى في الناصريات المسألة 34.
(31)
البحر الزخار : 1 ـ 70 وفي الفقيه : 1 ـ 30 برقم 97 عن عائشة أنها قالت : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على خفي. قال المجلسي في روضة المتقين : 1 ـ 160 : والعير : حمار الوحشي ، لأن الغالب من الخف انه كان من جلده. وأما أبو هريرة فقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : 12 ـ 262 : في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. وقال محمد بن عبد البر في الاستيعاب : 4 ـ 1768 نقلا عن البعض : اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام!! وهو منصحب النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم وروى عنه مات سنة 58 ه‌.
(32)
سنن البيهقي : 1 ـ 272 والتهذيب : 1 ـ 236 برقم 1091 روى عن علي عليه‌السلام ، ونحوه في الوسائل : 1 ـ 323 ب 38 من أبواب الوضوء ، ح 6 و 7 و 20. وبحار الأنوار : 77 ـ 297 ، ح 52 نقلا عن إرشاد المفيد.

(33) التفسير الكبير : 11 ـ 163 (ذيل الآية 6 من سورة المائدة. وفيه : لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. وفي البحر الزخار : 1 ـ 71 عن عائشة عنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من المسح على الخفين. وفي بحار الأنوار نقلا عن نوادر الراوندي عن عبد الواحد. قالت عائشة : لأن شلت يدي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. لاحظ البحار : 77 ـ 298 (ط بيروت).
 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي