المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الاعيان النجسة
المؤلف:
السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
المصدر:
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة:
ص40-45
2025-04-15
172
النجاسات هي: بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (1) وفي رواية أخرى : فلا بأس ببوله وسلحه. (2)
والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ) (3) يدل على نجاستها ، وكل شراب مسكر نجس.
والفقاع نجس بالإجماع المشار إليه.
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف.
وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج ، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل ، فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج ، لكون الجروح أو القروح لازمة له ، فإن إزالته لا تجب عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، وهذا بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شيء منه ، قليلا كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع.
فأما دم البراغيث والبق والسمك فطاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ولأن النجاسة حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (4) ، لأنه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه ، وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (5) ودم السمك ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور ، وقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) (6). لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام ، وإذا كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (7) وقوله (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) (8) دلت الآية على نجاسته ، وأيضا فظاهر قوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه ، ونحتج على المخالف بما روى عنهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني). (9)
وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه) (10) ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا ، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.
وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) (11) لأنه سبحانه امتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ، ولم يفصل بين الذكية والميتة ، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته ، وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (12) لا يعارض ما ذكرناه ، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة ، وهذه الأشياء لا تحلها الحياة ، فلا يحلها الموت.
فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ، بدليل هذا الإجماع ، وظاهر قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التصرف ، واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (13) وقول من قال: إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ خارج عن اللغة والشرع ، فلا يعتد به.
والخنزير نجس بلا خلاف.
والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك (14) ، ويدل على نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن ـ وهي الأولى ـ بالتراب ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات). (15) وفي خبر آخر: (فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (16) وهذا بظاهره أيضا يقتضي وجوب الثلاث ، من حيث لم يجز عليه الاقتصار على ما دونها ، ولأن لفظة (أو) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، وتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، وإما أن تفيد التخيير بين الاقتصار على الثلاث التي هي الواجبة ، وبين الزيادة عليها على جهة الندب ، فإذا كان الأول باطلا بالإجماع ، لم يبق إلا الثاني.
والثعلب والأرنب نجسان ، بدليل الإجماع المذكور.
والكافر نجس بدليله أيضا ، وبقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (17) ، وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به فيمن عداه من الكفار ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف : المراد بذلك نجاسة الحكم ، غير معتمد ، لأن إطلاق لفظ النجاسة في الشريعة يقتضي بظاهره نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز ، ولأنا نحمل اللفظ على الأمرين جميعا ، لأنه لا تنافي بينهما.
وقولهم: لو كان نجس العين لما طهر بتجدد معنى هو الإسلام وانتفاء معنى هو الكفر ، باطل ، لأن الخمر نجسة العين ، وتطهر بتجدد معنى هو الحموضة ، وانتفاء معنى هو الشدة ، ولا يعارض ما ذكرناه قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (18) لأن لفظ الطعام إذا أطلق ، انصرف إلى الحنطة.
ولا يمكن للمخالف إنكار ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال أبو حنيفة : ودقيقها أيضا ، ذكر ذلك المحاملي (19) في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف. وذكره الأقطع (20) في آخر كتاب الوكالة من شرح القدوري (21) ، وقال في الشرح : والأصل في ذلك أن الطعام المطلق ، اسم للحنطة ودقيقها.
وإنما أحوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم ، على أنا نقول : لو وقع لفظ الطعام بإطلاقه على غير الحنطة ، لحملناه عليها وعلى غيرها من الجامدات بدليل [الإجماع].
فأما ما عدا ما ذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطير والحشرات فطاهر السؤر إلا أن يكون على فمه نجاسة ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (22) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (23) فبين سبحانه أن الماء المطلق يطهر ، وسؤر ما ذكرناه ينطلق عليه اسم الماء ، وإنما يخرج من هذا الظاهر ما أخرجه دليل قاطع.
وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام.
__________________
(1) سنن البيهقي: 2 ـ 413.
(2) سلح الطائر سلحا ـ من باب نفع ـ وهو منه كالتغوط من الإنسان. المصباح المنير وفي (ج): ببوله وروثه وسلحه.
(3) المائدة :90.
(4) المائدة : 96.
(5) الأنعام : 145.
(6) الأنفال : 11.
(7) المدثر : 5 .
(8) الحج : 30 .
(9) سنن البيهقي : 1 ـ 14 وكنز العمال : 9 ـ 349 برقم 26385 ومسند أبى يعلى : 3 ـ 185 برقم 1611 .
(10) سنن البيهقي : 1 ـ 252 .
(11) النحل : 80 .
(12) المائدة : 3.
(13) سنن البيهقي : 1 ـ 14 وجامع الأصول : 8 ـ 46 وسنن ابن ماجة : 2 ـ 1194 برقم 3613 ومسند أحمد : 4 ـ 310 .
(14) تأتي ترجمته ص 362.
(15+16) سنن البيهقي: 1 ـ 240 و 241 وجامع الأصول: 8 ـ 36.
(17) التوبة: 28.
(18) المائدة: 5.
(19) هو أبو عبد الله حسين بن إسماعيل بن سعيد صاحب الأمالي المتوفى 330 ه ـ وقد أثنى عليه ابن كثير في تاريخه لاحظ الغدير : 1 ـ 102.
(20) أبو نصر ، أحمد بن محمد بن محمد ، الفقيه الحنفي المعروف بالأقطع ، درس الفقه على مذهب أبي حنيفة على أبي الحسن القدوري ، وخرج من بغداد في سنة 430 إلى الأهواز وأقام بها برامهرمز ، ومن تصانيفه : شرح مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي ، مات سنة 474 ه ـ وذكر في الجواهر المضيئة : 1 ـ 119 برقم 234 في ذيل ترجمته وجه تسميته بالأقطع.
(21) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه المعروف بالقدوري ـ بضم القاف والدال ـ من أهل بغداد ومن تصانيفه المختصر المعروف باسمه (القدوري) مات سنة 428 ه ـ لاحظ الأنساب : 4 ـ 460 والأعلام للزركلي : 1 ـ 260.
(22) النساء : 43.
(23) الفرقان : 48.