المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الاذان والاقامة
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 208
2025-02-18
182
اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إنّ الأذان والإقامة ، من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس ، وليسا بواجبين ، وإن كانا في صلاة الجماعة ، وفي صلاة الفجر ، والمغرب ، وصلاة الجمعة ، أشد تأكيدا وهذا الذي أختاره وأعتمد عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوبهما ، على الرجال في كل صلاة جماعة ، في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى ، في سفر أو حضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، والإقامة دون الأذان ، تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات ، وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله في مصباحه (1).
وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة (2) ومسائل خلافه (3).
ويذهب في نهايته (4) وجمله وعقوده (5) إلى أنّهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.
والدلالة على صحة ما اخترناه ، انّ الأصل نفي الوجوب ، فمن ادّعاه فعليه الدلالة الموجبة للعلم ، ولانّه لا خلاف في أنّ الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وانما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإنّ الأذان والإقامة ممّا يعم البلوى به ، ويتكرر فعله في اليوم والليلة ، فلو كان واجبا حتما ، لورد وجوبه ، وورد مثله ، فيما يوجب العلم ، ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، من قوله (الأئمة ضمناء ، والمؤذّنون أمناء) (6)
فالأمين متطوع بالأمانة ، وليس بواجب عليه.
ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف ، وليؤذّن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة.
وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا يستحب له الإعادة ، كالاستحباب في الأول ، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.
ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلّم فإنّه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.
ومن فاتته صلاة ، وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان واقامة ، أو بإقامة على ما روي (7).
وليس على النساء أذان ولا اقامة ، بل يتشهدن الشهادتين ، بدلا من ذلك ، فإن أذّنّ وأقمن ، كان أفضل ، إلا أنهنّ لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ، ولا يسمعن الرجال.
ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت ، مضطلعا بها ، معناه قيّما بها. قال لقيط الأيادي:
وقلدوا أمركم لله درّكم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
ويستحب أن يكون عالي الصوت ، جهوريا ، ليكثر الانتفاع بصوته ، حسن الصوت ، مرتّلا مبيّنا للحروف ، مفصحا بها ، مع بيان ألفاظها.
ويكره أن يكون أعمى.
ولا يؤذّن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذّن ، غير موثوق بدينه ، أذّنت لنفسك ، وأقمت ، هذا في الجماعات المنعقدات.
وكذلك إن صلّيت خلف من لا تقتدي به ، أذنت لنفسك وأقمت.
وإذا صليت خلف من تقتدي به ، فليس عليك أذان ولا اقامة ، وإن لحقت بعض الصلاة ، فإن فاتتك الصلاة معه ، أذنت لنفسك وأقمت.
ولا بأس أن يؤذّن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، ويقيم ، وإن تولّى ذلك الرجال كان أفضل.
والأذان هو الإعلان في لسان العرب ، وهو في الشريعة كذلك ، إلا انّه تخصّص باعلام دخول وقت صلاة الخمس ، دون سائر الصلوات ، فعلى هذا لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ، فمن أذّن قبل دخوله أعاد بعد دخوله.
وقد روي (8) جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلا انّه يستحب إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته ، والأصل ما قدّمناه ، لأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة ، وعلم على حضورها ، ولا يجوز قبل دخول وقتها ، لأنّه وضع الشيء في غير موضعه.
وروى عاص بن عامر عن بلال أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر كذا ، ومدّ يده عرضا (9)
وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة ، ويستشهد بما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله : بين كل أذانين صلاة (10) ، يعنى الأذان والإقامة.
وذلك أنّ إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.
والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان إلا وهو على طهر ، فإن أذن وهو على غير طهارة أجزأه ولا يقيم إلا وهو على طهر.
والأفضل أن لا يؤذّن الإنسان وهو راكب ، أو ماش ، ويتأكد ذلك في الإقامة ، وكذلك الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، ويتأكد ذلك في الشهادتين ، وكذلك في الإقامة.
ويكره الكلام في حال الأذان ، ويتأكد ذلك في حال الإقامة ، فإن تكلّم بين فصول الأذان فلا تستحب له إعادته ، وإن تكلّم بين فصول الإقامة ، فالمستحب له إعادتها ، وإذا قال : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على الحاضرين ، ومعنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة ، لا أنّه محظور حرام ، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر وانّما إذا كان الشيء شديد الكراهة أتوا به على لفظ الحظر والحرام ، وكذلك إذا كان الشيء على جهة الاستحباب المؤكّد ، أتوا به على جهة الوجوب ، إلا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام ، أو تسوية صف.
والترتيب واجب في الأذان والإقامة ، فمن قدّم حرفا منه على حرف ، رجع فقدّم المؤخر ، وأخّر المقدّم منه.
فإن قيل : عندكم أنّ الأذان والإقامة مندوبان ، ومع ذلك فالترتيب فيهما واجب؟
قلنا : غرضنا بما قلنا من وجوب الترتيب مع كون الأذان مندوبا إليه ، أنّ من أتى بهما غير مرتبين يستحق به الإثم ، غير انّا نقول استحقاقه الإثم ليس هو بسبب أنّه أخلّ بواجب عليه فعله ، وانّما هو بسبب ارتكابه بدعة وشيئا غير مشروع ، باعتبار انّه لو ترك الأذان والإقامة وجميع صفاتهما ، فإنّه لا يستحق بذلك إثما ، فانكشف بذلك انّ استحقاق الإثم فيهما إذا فعلا غير مرتّبين ، انّما هو بارتكاب البدعة ، لا بالإخلال بالواجب.
ولا يجوز التثويب في الأذان ، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو ، فقال قوم منهم : هو تكرار الشهادتين دفعتين ، وهذا هو الأظهر ، لأنّ التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع ، وأنشد المبرّد لمّا سئل عن التأكيد فقال:
لو رأينا التأكيد خطة عجز ما شفعنا الأذان بالتثويب
وقال قوم منهم : التثويب هو قول : الصلاة خير من النوم ، وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك ، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما.
وكذلك اختلف الفقهاء في تفسيره.
والدليل على أنّ فعله لا يجوز ، إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم. وأيضا لو كان التثويب مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ، ولا دليل عليه.
وأيضا فلا خلاف في أنّ من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، ولا عقاب ، لأنّه امّا أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، أو غير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذمّ في تركه ، ويخشى من فعله أن يكون بدعة ومعصية ، يستحق بها الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
والإقامة مثنى مثنى ، وهو مذهب أصحابنا كلهم.
ولا يجوز الأذان لشيء من صلاة النوافل ولا الفرائض سوى الخمس.
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا. الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.
والأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ـ أشهد ان لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ـ أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ـ حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ـ حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ـ الله أكبر ، الله أكبر ـ لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
والإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدّمناه ، لأنّ فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان ، وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الاولى ، وإسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا الله في آخره ، والاقتصار على دفعة واحدة ، والزيادة أن يقول بعد حيّ على خير العمل ـ قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة.
ولا يعرب أواخر الكلم ، بل تكون موقوفة بغير إعراب.
والمستحب أن يرتل الأذان ، ويحدر الإقامة ، والترتيل هو التبيين في تثبت وترسل ، والحدر هو الإرسال والاستعجال ، ثم يقف فيها دون زمان الوقف والتثبت في الأذان.
ومن أذّن فالمستحب له أن يرفع صوته ، فإذا لم يستطع ، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه.
ومن صلّى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة ، بسجدة أو جلسة أو خطوة ، والسجدة أفضل ، إلا في الأذان للمغرب خاصة ، فإنّ الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل.
وإذا صلّى في جماعة فمن السنّة أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء من نوافله ، ليجمع الناس في زمان تشاغله بها ، إلا صلاة المغرب فإنّه لا يجوز ذلك فيها.
ويستحب لمن سمع المؤذّن أن يقول مثل قوله ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا.
وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين ، والمراد بالهاء هاء إله ، لا هاء أشهد ، ولا هاء الله ، لأنّ الهاء في أشهد ، مبيّنة ، مفصّح بها ، لا لبس فيها ، وهاء الله ، موقوفة مبيّنة أيضا لا لبس فيها ، وانّما المراد هاء إله ، لأنّ بعض الناس ربما أدغم الهاء في لا إله إلا الله.
ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (11) انّ الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، كأبي محذورة وسعد القرظ وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبيّ صلى الله عليه وآله فيهما الأذان ، مثل أبي محذورة وسعد القرظ.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : ( أبو محذورة بالميم المفتوحة والحاء المسكنة غير المعجمة والذال المضمومة المعجمة والواو غير المعجمة والهاء واسمه سلمان ويقال سمرة الحمجيّ القرشي وكان مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله ، ويقال أوس بن مغير وسعد القرظ بالقاف المفتوحة والراء المفتوحة غير المعجمة والظاي المعجمة ، وكان سعد القرظ مولى لعمار بن ياسر كان يؤذّن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر بقبا ، فلما ولي عمر ، أنزله المدينة ) أحببت أن أذكر هذين الاسمين ، لئلا يجري فيهما تصحيف ، فاني سمعت بعض أصحابنا يصحّفهما ، فيقول أبي محدورة بالدال غير المعجمة ، ويقول سعد القرط بالطاء غير المعجمة ، وبضم القاف وسكون الراء ، وهو تصحيف.
والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا ، انّه من خصّ ذلك في نسب معين ، يحتاج إلى دليل ، والأخبار الواردة في الحث على الأذان ، عامة في كل أحد.
وأخذ الأجر على الأذان محظور ، ولا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام ، ونوّابه.
ويستحب للإمام أن يلي الأذان والإقامة ، ليحصل له الفضل وثواب الجميع ، إلا أن يكون أمير جيش ، أو أمير سرية ، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره ، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده.
____________________
(1) لا يوجد الكتاب عندنا.
(2) المبسوط : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما.
(3) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 28.
(4) النهاية : كتاب الصلاة : في باب الأذان والإقامة وأحكامهما.
(5) الجمل والعقود : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما إلا أنّه قال بوجوبهما في الجماعة مطلقا لا على الرجال خاصة.
(6) المستدرك : الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
(7) الوسائل : الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة. والباب 1 و 8 من أبواب قضاء الصلوات.
(8) الوسائل : الباب 8 ، ح 6 و 8. والباب 39 من أبواب الأذان والإقامة.
(9) المستدرك الباب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
(10) لم نجد الحديث بعينه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث الا أنه في الوسائل : في كتاب الصلاة ، في الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بين كل أذانين قعدة الحديث.
(11) كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 34.