القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إجراءات طلب إعادة المحاكمة
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص196-197
2024-12-17
151
في القوانين الجزائية الإجرائية الشرطوية والعسكرية العراقية تتشابه إجراءات طلب إعادة المحاكمة تماماً فيما بينهما ما عدا اجراء المدعي العام. فقد يختلف نوعاً ما في هذين القانونين من ناحية النظر في طلب تقديم إعادة المحاكمة، ففي قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي يكون دور المدعي العام اوسع مما عليه في القانون العسكري، لأن المشرع هنا لم يعده من الأشخاص الذين يقدمون طلب إعادة المحاكمة بينما يكون دوره هو من ينظر هذا الطلب عند احالته من قبل وزير الداخلية والذي بدوره يقوم بتدقيقه ورفعه الى محكمة تمييز قوى الامن الداخلي على العكس تماماً في قانون أصول المحاكمات العسكري الذي اعطى دور للادعاء العام فقط في تقديم طلب إعادة المحاكمة وسنبين هذه الإجراءات تباعاً: فعند تقديم الطلب من قبل من له الحق في تقديمه اوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي أن يقدم الى وزير الداخلية او وزير الدفاع أو من يخولهم ويقوم وزير الداخلية بأشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم لدراسة الطلب وارساله مع المطالعة واوراق القضية الى محكمة تمييز قوى الامن الداخلي. بينما في قانون الأصول العسكري العراقي يقوم وزير الدفاع بإيداع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها، والفرق واضح في هذا الاجراء بين القانونين أي أن الادعاء العام في قانون أصول قوى الامن الداخلي ليس من بين الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة على عكس ما نص عليه المشرع في قانون أصول المحاكمات العسكري الذي عد الادعاء العام هو من بين الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة الى وزير الدفاع مباشرة، وبهذا الحال فأن لا وجود للادعاء العام في القانون العسكري من ناحية النظر في طلب إعادة المحاكمة ويكون دوره فقط في تقديم طلب إعادة المحاكمة الى وزير الدفاع، وفي كلا القانونين لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا إذا كان صادراً بالإعدام (1) ، وعليه في قانون أصول قوى الامن الداخلي فقد يتولى المدعي العام مهمة التحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند اليها الطلب، وبعد تأكده من صحة تلك الأسباب والمعلومات وتدقيقها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة يجب أن يرفع أوراق الدعوى مع مطالعته عنها الى محكمة تمييز قوى الامن الداخلي(2).
وفي كلا القانونين، إذا وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة المرفوع امامها له ما يبرره فعلاً فيقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة سواء كانت محكمة قوى الامن الداخلي او المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه لغرض إعادة المحاكمة بشأنه، كما لها أن تحيلها الى أي محكمة أخرى لأجراء المحاكمة وفقاً للقانون (3) ، ويجب على المحكمة المختصة التي ستنظر الطعن أن تقوم باستدعاء كافة أطراف الدعوى، وإذا لم يكن بالإمكان حضور جميع اطراف القضية امام المحكمة التي تنظر الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب كان تخلفهم عن الحضور فتنظر المحكمة في الدعوى بحضور المدعي العام والموجودين من ذوي العلاقة وتتخذ ما يلزم من إجراءات مجدداً ثم تصدر حكماً بها على أن لا يكون الحكم الذي تصدره اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم الجديد لطرق الطعن الاعتيادية مرة أخرى وفقاً للقانون لأنه يعد حكماً جديداً (4).
اما إذا كان المحكوم عليه من رجل الشرطة او العسكري قد توفي بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة فتستمر المحكمة المختصة في إجراءات محاكمته، حتى وان كان وفاة المتهم من بين أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية لأن الحكم الجديد الذي سيصدر بحق المتهم ربما يكون أصلح له، وهذا فيه رد اعتبار وقيمة معنوية للمتهم وان كان متوفي ولذويه ايضاً ، كما انه قد يكون الحكم السابق قد رتب اثار مالية على المحكوم عليه، وقضت المادة بأن تزول جميع اثار الحكم السابق المطعون فيه، بعد الغاء الحكم السابق الصادر بحقه، وصدور حكم جديد (5).
__________
1- تنظر : كل من المادة (105) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (90/ اولاً وثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- تنظر : المادة (104 /ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
3- تنظر : كل من المادة (106) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (90/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
4- تنظر : كل من المادة (106/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، والمادة (90/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
5- تنظر : كل من المادة (106/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (90/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر .د نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص 147