1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

اجراءات امر الضبط او امر الوحدة العسكرية عند انتهاء التحقيق الابتدائي

المؤلف:  مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي

المصدر:  ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة

الجزء والصفحة:  ص 132-134

2024-12-14

136

أ: المصادقة على قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق (1)، فاذا تبين لأمر الضبط في قوى الامن الداخلي او امر الوحدة العسكرية عند اطلاعه للأوراق التحقيقية أن قرار سلطة المجلس التحقيقي سواء كانت بالإحالة أو الغلق او الافراج او العقوبة الانضباطية المفروضة على المتهم يتفق مع حكم القانون فله عند ذلك المصادقة على هذا القرار، مما يعني أنّ صيرورة القرار من الناحية القانونية يكون بناء على قرار امر الضبط وليس بناء على قرار سلطة التحقيق لذا فأن قرار امر الضبط هو الفيصل في القضية (2).
ب: إعادة القضية الى هيأة المجلس التحقيقي إذا وجد أن هناك نقصاً في الإجراءات لغرض استكمالها (3)، فاذا وجد امر الضبط او امر الوحدة العسكرية أنّ الإجراءات المتخذة من قبل هيأة المجلس التحقيقي لم تكن بالمستوى المطلوب وأنّ هناك نقصاً في التحقيق فعليه أن يعيد الأوراق التحقيقية الى هيأة المجلس او القائم بالتحقيق لاستكمال ما نقص منه ثم عرضه من جديد على امر الضبط ليبدي رأيه فيه.
ت: إحالة الأوراق التحقيقية الى مجلس تحقيقي او لقائم بالتحقيق اخر لأجراء التحقيق مجدداً إذا دعت مقتضيات او سلامة التحقيق ذلك (4) . فاذا وجد امر الضبط او امر الوحدة العسكرية انه غير مقتنع بما توصل اليه هيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق جاز له أن يحيل أوراق القضية الى مجلس تحقيقي آخر او أن يعين قائم بالتحقيق اخر لإكمال التحقيق فيها إذا وجد أن سلامة التحقيق تستدعي ذلك.
ث- المصادقة على قرار فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحياته القانونية (5) . فإذا اقتنع امر الضبط او امر الوحدة العسكرية بقرار المجلس التحقيقي بإدانة المتهم وفقاً للقانون وأنّ الفعل المرتكب معاقب عليه بفرض عقوبة انضباطية فهنا يصادق على القرار ويفرض عقوبة انضباطية مناسبة تتلاءم مع الفعل المرتكب.
ج- رفع الأوراق التحقيقية الى امر ضبط اعلى منه إذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها على المتهم لا تعد من صلاحياته القانونية (6) . فاذا وجد امر الضبط في قوى الامن الداخلي او امر الوحدة العسكرية أن الفعل المرتكب تفرض عليه عقوبة ليس من صلاحياته القانونية فعليه أن يحال الأوراق التحقيقية الى امر الضبط الأعلى منه تدريجياً وفق السياق الإداري لغرض المصادقة على قرار المجلس وفرض العقوبة المناسبة من قبله .
ح- إحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة قوى الامن الداخلي او العسكري المختصة للنظر فيها (7)، فاذا كانت الأدلة تكفي لإحالة المتهم الى المحاكم فعندئذ يقرر امر الضبط الأعلى إحالة تلك الأوراق التحقيقية مع المتهم الى المحكمة المختصة . مع تنظيم ورقة اتهام وأمر إحالة يتم توقيعها من قبل أمر الإحالة الممنوح سلطة الإحالة على المحاكم المختصة (8).
كما وأن المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين اعطى صلاحيات لوزراء الداخلية والدفاع تتمثل بسحب التحقيق في أي قضية يجري التحقيق فيها وايداعها الى سلطة تحقيق أخرى والغاء القرار الصادر من أي اية سلطة تحقيقية او مجلس تحقيقي لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة او مخالفة القانون. الا أنّ المشرع العراقي في هذين القانونيين قد حدد مدة زمنية في قرار سحب التحقيق حيث يكون في قانون أصول قوى الامن الداخلي مدة خلال (خمسة عشر ) يوماً من تاريخ ورود القرار الى مكتب وزير الداخلية او علمه ،به اما في قانون أصول المحاكمات العسكري فتكون المدة ثلاثين يوماً من تاريخ علم وزير الدفاع بالقرار على أنّ لا يزيد بأي حال من الأحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله الأمر بأعادة التحقيق او بالمصادقة على القرار الصادر في القضية سواء كان بالأفراج أو بإصدار الحكم بالعقوبة أو بإحالة الأوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة (9).
___________
1- تنظر : كل من المادة (10/ اولا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- ينظر: د. . كاظم شهد حمزة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 2 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص 49.
3- تنظر : كل من المادة (10/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
4- تنظر : كل من المادة (10/ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
5- تنظر : كل من المادة (10/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي. وللتفصيل ينظر : مقداد أيوب سعدي، حجية قرار غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسة مقارنة رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2013، ص 38 وما بعدها.
6- تنظر : كل من المادة (10/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
7- تنظر : المادة (10/ سادساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
8- ينظر : كاظم شهد حمزة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، مرجع سابق، ص 52.
9- تنظر : كل من المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (18) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.

مواضيع ذات صلة


من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
مظاهر ذاتية وقف الإجراءات القانونية في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية
مظاهر ذاتية عضو الضبط القضائي في القوانين الشرطوية والعسكرية
مظاهر ذاتية تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط
مظاهر ذاتية تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري
مظاهر ذاتية الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة امر الضبط
مظاهر ذاتية الطعن تمييزاً بالأحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري
مظاهر ذاتية التقادم والصلح في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الأخرى غير الشرطوية والعسكرية
مظاهر ذاتية إجراءات المحاكمة في محكمة امر الضبط
مظاهر الطعن بأحكام وقرارات السلطات التحقيقية
حالات طلب إعادة المحاكمة في القوانين الشرطوية والعسكرية
الاحكام التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة في القوانين الشرطوية والعسكرية
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي