القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية صفة عضو الضبط القضائي في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص73-79
2024-12-11
166
اما في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى من غير الشرطوية والعسكرية فهناك ذاتية اختلف فيها عضو الضبط القضائي، ففي قانون الكمارك العراقي، فقد اضفى على موظفي الكمارك صفة أعضاء الضبط القضائي في حدود اختصاصهم، حيث نصت المادة (176/ اولاً) من القانون المذكور على أن: (يمارس موظفي الكمارك لأغراض هذا القانون سلطة أعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم) (1) ، في حين لا يجوز احالتهم الى المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا باذن من الوزير (وزير المالية) (2) ، حيث أن هذه المادة بينت على أن موظفي الجمارك المخولون صفة أعضاء الضبط القضائي والتي تخولهم هذه الصفة ممارسة السلطات في حدود اختصاصهم، وهذا ما نصت عليه المادة (40 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأن يقوم أعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه )، والمادة (41) من ذات القانون التي نصت على أن: ( أعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم...)، وكذلك فأن مطلع المادة (43) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العام نصت بأن: ( على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه...)، ومؤدى تلك النصوص أن أعضاء الضبط القضائي من موظفي الجمارك لا يتمتعون بتلك الصفة ومن ثم لا يستطيعون ممارسة ما تخولهم إياه من سلطات الا في حدود دائرة اختصاصهم المركزي) (3).
ويلحظ بإن المشرع في قانون الكمارك العراقي قد وسع اختصاص أعضاء الضبط القضائي الخاص بحيث يشمل إقليم القطر وهو ما بينته المادة (186) (اولاً) على أنّ : ( يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع ... على امتداد القطر) (4)، ومن ثم فأن أي اجراء يتخذه عضو الضبط القضائي من رجال الجمارك يكون صحيحاً حتى لو اتخذه ضمن أي موقع من مواقع دوائر الجمارك خارج اختصاصه المكاني، لأنه يكفي بذلك أن يكون عضو الضبط القضائي هو من اختصاصه مباشرة الإجراءات المتعلقة بالجريمة التي ارتكبت في دائرة اختصاصه الوظيفي، أو كان المتهم يقيم بها، أو قد يتم ضبطه بها ، فأتساع اختصاصه في هذه الحالة الى كافة من اشتركوا في الواقعة موضوع الدعوى أينما وجدوا ويكون لعضو الضبط القضائي الحق عند الضرورة اللازمة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء كان ذلك في حق المتهم او في حق غيره من المتصلين بها (5) الا أن موظفي الجمارك الذي يمنح لهم صفة الضبط القضائي لا يستطيعون ممارسة سلطاتهم التي خوله القانون لهم الا بعد أداء اليمين القانونية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينه فيها، وتكون صيغة اليمين بالشكل الاتي: ( اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة) (6). فضلاً عن ذلك فقد الزم المشرع العراقي في القانون ذاته عضو الضبط القضائي عند تعيينه واداءه اليمين القانونية امام محكمة البداءة استلام تفويضاً للخدمة يصدر من المدير العام ويلزم عضو الضبط بأن يحمل هذا التفويض عند قيامه بالعمل ، وأن يبرزه عند الطلب، والغرض من ذلك حتى يكون عضو الضبط القضائي معروفاً بتلك الصفة، وكذلك لأخذ الاحتياط لما قد يقع من ملابسات اثناء تنفيذ واجباتهم (7)، وكذلك فقد سمح المشرع في قانون الكمارك الأعضاء الضبط القضائي بحمل السلاح اذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك بعد أن يأخذ المدير العام موافقة وزير الداخلية على ذلك (8). اما في حالة تركه للوظيفة فعليه أن يعيد التفويض الى رئيسه المباشر حالاً، وجميع السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته (9).
اما في قانون رعاية الاحداث العراقي فقد بين المشرع بموجب احكام المواد (23،24،25) (10) مهمة أعضاء الضبط القضائي الخاص من خلال التحري عن الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث، حيث اسند المشرع لشرطة الاحداث مهمة البحث عن الصغار الضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في أماكن مشبوهة فإذا وجد الصغير او الحدث في احدى حالات التشرد او انحراف السلوك المنصوص عليها في المواد المذكورة انفاً فينهض هنا دور أعضاء القضائي متمثلاً بشرطة الاحداث او شرطة الدوريات في ضبط الحدث وتدوين أقواله ثم يسير الى قاضي تحقيق الاحداث ليقرر مصيره اما بالتوقيف او بأخلاء السبيل بكفالة (11). فضلاً عن ذلك فقد أوكلت ايضاً المادة (48) من قانون رعاية الاحداث العراقي الى شرطة الاحداث بوصفهم أعضاء ضبط قضائي مهمة استلام الحدث عند القبض عليه لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق اما في حالة عدم وجود شرطة احداث في مكان ارتكاب الجريمة فأن هذه الصلاحية تكون الشرطة مكافحة الاجرام او الشرطة المحلية حسب نوع الجريمة (12).
وعند مراجعة بعض القوانين الجزائية الخاصة نجد أن المشرع قد اناط هذه السلطات لبعض الاشخاص المكلفين بخدمة عامة ومن ذلك ما اشارت اليه المادتين (21) و (22) من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لعام 1970(13)، وكذلك ما ورد بالمادة (48) من قانون الآثار والتراث (العراقي) رقم (55) العام 2022(14) ، كما حول قانون الصحة العامة (العراقي) رقم (89) لعام 1981 موظفي وزارة الصحة في جميع انحاء القطر للقيام بأعمال الرقابة الصحية على المحلات العامة الخاضعة للإجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص (15)، وللسلطات الصحية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمنع انتشار الامراض ولتلك السلطات في سبيل ذلك تقييد حركة وتنقل المواطنين داخل المناطق الموبوءة وغلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والمطاعم والفنادق حيث أن القوانين المذكورة هي التي اجازت وخولت للموظفين المذكورين صلاحية ممارسة تلك السلطات وهم من الناحية الأخرى لا يستطيعون ممارسة تلك السلطات الا بمقتضى تخويل من جهة مختصة، اما بخصوص سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود التخويل الذي منحته القوانين الخاصة لأعضاء الضبط القضائي فيكون متحققاً هو الآخر، حيث نجد من خلال تحليل نصوص القوانين الخاصة والتي أشرنا إلى بعضها انها تنصب حول ممارستهم لصلاحيات في تحري وضبط ما يخالف تلك القوانين أي عند وقوع مخالفة لقانون ما في تلك القوانين وأن المخالفة هي نوع من أنواع الجرائم وحيث ان الجريمة تقوم بقيام أركانها، وقد يثار سؤال في هذا الجانب حول ماهية الطبيعة القانونية لهذه السلطات والصلاحيات التي خولتها القوانين الخاصة للأشخاص المكلفين بخدمة عامة هل هي : ذات طبيعة إدارية ام ذات طبيعة قضائية أي هل هم أعضاء ضبط اداري ام أعضاء ضبط قضائي وهم يمارسون أعمالهم وواجباتهم وفقاً لمقتضيات التخويل؟ وللإجابة على تلك التساؤلات نقول لا شك أن الصعوبة متحققة في التمييز بين السلطتين لأول وهلة، فكلاهما يستند الى قانون من اجل مباشرة تلك السلطات، وكلاهما يهدف ايضاً الى حماية النظام العام ويعمل على مساعدة العدالة وتحقيق المصالح العامة للمجتمع، الا أن التمييز يدق بينهما في نقطة جوهرية الا وهي أن وظيفة الضبط الإداري غرضها الأساس يكمن في منع الجريمة قبل وقوعها من خلال تحقيق أغراض تلك الوظيفة الأساسية في حفظ الامن العام والسكينة العامة والصحة العامة، بينما تقوم وظيفة الضبط القضائي عند فشل وظيفة الضبط الإداري في منع وقوع الجريمة، ولهذا يمكن القول أن وظيفة الضبط القضائي تبدأ من حيث تفشل وظيفة الضبط الإداري في حالة عدم تحقيقها للغرض المعلن، ويتضح مما تقدم أن سلطات أعضاء الضبط القضائي الخاص ذات طبيعة قضائية (16). اما عن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لعام 2017 فقد بين المشرع في المادة (43/ اولاً) الأشخاص المحددين بصفة أعضاء ضبط قضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها وفق القانون المذكور أعلاه وجمع الأدلة المتصلة بها وهم كل من: ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي وضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود وموظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد وموظفي وزارة الزراعة المخولين وموظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون ولخطورة هذه الجرائم فقد اعطى المشرع لكافة الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (43) من ذات القانون صلاحية التحري والقبض على مرتكبي جرائم المخدرات للتصدي لتلك الجرائم وتحجيمها، فضلاً عن ذلك فقد بين المشرع في الفقرة (ثانياً) من ذات المادة على التزام جميع أعضاء الضبط القضائي الوارد ذكرهم في الفقرة (أولاً) أعلاه بتطبيق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (17).
اما في التشريعات المقارنة، وبالتحديد في مصر فأن أعضاء الضبط القضائي الخاص تقوم بواجبات وظيفتهم بعد تخويلهم هذه الصفة بمقتضى قانون او بالاستناد اليه، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على انه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، ومن أعضاء الضبط القضائي الخاص في القانون المصري مهندسو التنظيم ومفتشو صحة المحافظات ومراقبو الأغذية ومدير إدارة السجل التجاري والموظفون الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بجرائم الاحداث او حالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها (18).
اما في قانون القضاء العسكري المصري فقد بينت المادة (11) الأشخاص الذين يتولون الضبط القضائي العسكري وهم المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من اعماله فللمدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية اختصاص عام يتناول كل وحدات القوات المسلحة أينما توجد مع ملاحظة أن المدعي العام قد يخصص عضو نيابة لوحدة معينة. اما ضابط القضاء العسكري فأنه يفوض لعمل الضبط القضائي في قضية معينة فالنيابة العسكرية هي سلطة الضبط القضائي الاصيلة وهي تتولى الاشراف على الإجراءات التي يتخذها أعضاء الضبط القضائي العسكري وذلك من خلال ما يعرض عليهم من محاضر . كما تضمنت المادة (12) من القانون ذاته تعريفاً لمأموري الضبط العسكري (19)، وهذه الفئة من أعضاء الضبط القضائي خولها القانون بضبط كافة الجرائم التي تقع من قبل افراد القوات المسلحة، أي انها حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري العام، ويلاحظ هنا أن لأعضاء الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام لا يتقيدون الا بالاختصاص المكاني لكل منهم والمحدد بقرار ممن يملكه، ولما كان القانون لم يشترط لتخويل صفة الضبط القضائي صدور قانون بذلك كما تقتضي بذلك المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بالنسبة لذوي الاختصاص العام وانما اكتفى بصدور قرار من وزير الدفاع أو من يفوضه لذلك(20).
اما في القانون العسكري الاماراتي فقد يتولى الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من اعماله حيث تعد النيابة سلطة الضبط القضائي الاصلية بينما حددت المادتان (3،4) من المرسوم الاتحادي بقانون العسكرية هي رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية العسكري أعضاء الضبط القضائي حصراً وبتحليل هاتين المادتين يظهر أن المشرع العسكري الاماراتي لم يتبنى التقسيم التقليدي لأعضاء الضبط القضائي بشكل عام من خلال تقسيمهم الى مأموري ضبط قضائي ذوو اختصاص عام بجميع الجرائم ومأموري ضبط قضائي ذوو اختصاص محدود بجرائم معينة، وذلك أن القانون العسكري ذاته هو قانون خاص بجرائم معينة فليس من المستساغ تخصيص القائمين على تنفيذه بجرائم محددة فيه (21). حيث أن المادة (3) من المرسوم المشار اليه قد حددت مأموري الضبط القضائي العسكري في حدود دوائر اختصاصهم وهم: (أعضاء النيابة العسكرية وضباط وأفراد القضاء العسكري ومنهم العاملون في المحاكم العسكرية بدرجاتها المختلفة ويتبعون في ممارسة اعمال الضبط القضائي العسكري المدعي العام العسكري وكذلك ضباط وأفراد الاستخبارات والامن العسكري وضباط وأفراد الشرطة العسكرية وضباط وافراد حرس الحدود والسواحل والضباط والافراد والمدنيون الذين يمنحون هذه الصفة بموجب قرار وزاري من وزير الدفاع، وكذلك نصت المادة (4) من القانون ذاته على أن يكون من مأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وضباط القوات المسلحة)(22).
_____________
1- تنظر : كل من المادة (25) من قانون الجمارك المصري، والمادة (السادسة) من قانون التهريب الجمركي (المصري) رقم (66) لعام 1963 (الملغى) حيث نصت على ان : ( لموظفي الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لأثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون)، وانظر ايضاً المادة (55) من القانون رقم (57) لعام 1981 بشأن الضرائب على الدخل (المصري)، والمادة (السابعة) من القانون رقم (9) لعام 1905 بخصوص منع تهريب البضائع المصري)، والمادة (41) من قانون الضرائب على الاستهلاك (المصري) رقم (133) لعام (1981 ، وقد نصت المادة (181) من القانون الجمركي الموحد المصري على ان: ( يعتبر موظفي الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية أعضاء الضبط القضائي ، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية شرط الجمارك من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية أعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم..)، وتجدر الإشارة الى ان المشرع العراقي قد ساير الاتجاه الحديث الذي اقتضته المصلحة العامة، قنص على تخصيص موظفين معينين لمباشرة اعمال الضبط القضائي فيما يخص الجرائم التي ترتكب ضد قانون ضريبة الدخل بموجب المادة (28) من قانون ضريبة الدخل (العراقي) رقم (113) لعام 1982، للتفصيل ينظر: د. عماد حسين نجم، إجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2003، ص 56.
2- تنظر : المادة (10) من قانون الجمارك (المصري) رقم (207) لعام 2020.
3- ينظر: نقض جنائي، مصري في 31 / 10 / 1960، مجموعة احكام النقض السنة ،11، للتفصيل ينظر د. طالب عبد نور الشرع، الجريمية الضريبية ط1 دار وائل للنشر الاردن 2008 ، ص 47.
4- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987 ، ص132.
5- ينظر: نقض جنائي مصري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1973، مجموعة احكام محكمة النقض، س 24، رقم (219)، ص 1053.
6- تنظر : المادة (176 / ثالثاً) من قانون الكمارك العراقي، وتقابلها المادة (181) من القانون الجمركي (المصري) الموحد التي نصت على ان يقسم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية او المحكمة الصلحية في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها).
7- تنظر : المادة (176/ ثانياً) من قانون الكمارك العراقي للتفصيل ينظر: عماد حسين نجم، إجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2003 ، ص 59
8- تنظر : المادة (178) من قانون الكمارك العراقي ، وكذلك فقد اجازت المادة (183) من قانون الجمارك الموحد المصري حمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية والموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك وبالنسبة لموظفي الجمارك هؤلاء ، فأنه يسمح لهم بحمل السلاح بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية، وهناك فرق بين حمل السلاح واستعماله فالأصل انه لا يجوز اطلاق النار على اشخاص المهربين الا في حالات الدفاع المشروع عن النفس وانما اطلاق النار جائز على عجلات السيارات والاليات المستعملة في التهريب او على الحيوانات الناقلة للمهربات ، شرط ان يتم التصويب بعيداً عن اشخاص المهربين ولا يلجا لأطلاق النار الا في الضرورات القصوى التي تقدر عادة من قبل اللجنة المبينة في المادة (181) فاذا ما رأت هذه اللجنة ان استعمال السلاح كان لغير ضرورة.
9- تنظر: المادة (179) من قانون الجمارك العراقي، وكذلك فقد نصت المادة (184) من القانون الجمركي الموحد المصري على ان على كل موظف في الجمارك او في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان، أن يعيد حالاً في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها الى الجهة المختصة).
10- لقد نصت المادة (23/ اولاً) من قانون رعاية الاحداث العراقي على ان (تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار الضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في أماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متأخرة من الليل). اما الفقرة (ثانيا) من المادة أعلاه فقد نصت على ان على شرطة الاحداث إيصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الأماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه).
11- ينظر: عواد حسین ،یاسین شرح قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص 61 وما بعدها. د. ضياء الدين مهدي حسين الصالحي، التشرد وانحراف السلوك في القانون العراقي والمقارن، مجلة العلوم القانونية، تصدرها كلية القانون جامعة بغداد المجلد الرابع عشر ، العددان (الأول والثاني)، 1999، ص 313 وما بعدها.
12- ينظر: د. براء منذر كمال، السياسة الجنائية في قانون رعاية الاحداث رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد 2002، ص 76.
13- نصت المادة (21/ اولاً) من قانون تنظيم التجارة العراقي على ان اللسلطة تحقيقاً لأغراض هذا القانون ان تستدعي أي شخص وتلزمه بتقديم آية مسجلات او وثائق او مستندات او معلومات ولها في حالة الامتناع ان تجبره على الحضور بوساطة الجهات المختصة .2 .تفحص وتعاين اية سجلات او وثائق او مستندات. 3. تأمر بأجراء التحري في أي محل او مستودع او بناء أو محل آخر عدا محلات السكن في أي وقت لتأمين وضع اليد على الأموال الموجودة فيه او الحجز على اية مواد ارتكبت بشأنها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون لأغراض أخرى تنفيذاً لقرار صادر بمقتضى هذا القانون. اما المادة (22) من القانون ذاته فقد نصت على ان يزود الوزير المختص جميع الموكول إليهم تنفيذ احكام هذا القانون بهويات تثبت شخصيتهم عند القيام بواجباتهم ولذوي العلاقة ان يتوثقوا من ذلك).
14- لقد نصت المادة (48) على ان ثانياً: يخول المفتش في السلطة الاثارية سلطة محقق لأغراض هذا القانون. ثالثاً : يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لأغراض هذا القانون).
15- تنظر : المواد (32) و (35) من قانون الصحة العامة (العراقي).
16- ينظر: سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي سلطات أعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الأدلة، ص 99 وما بعدها.
17- ينظر : د. كاظم عبد الله الشمري جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي دراسة مقارنة) مجلة المنارة للبحوث والدراسات جامعة اهل البيت عمادة البحث العلمي المملكة الأردنية الهاشمية، 2018، ، ص 21
18- ينظر: د. محمود محمود مصطفی، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 205.
19- نصت المادة (12) من قانون القضاء العسكري المصري على ان يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل من دائرة اختصاصه 1 .ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .2 . ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية 3. الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية . من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين او قرارات).
20- ينظر: عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ، ص 35.
21- تنظر : المواد كل من (42) من المرسوم الاتحادي رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية العسكري الإماراتي.
22- ينظر : محمد شايع الهاجري ذاتية الجريمة العسكرية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الامارات العربية المتحدة، 2013، ، ص 114.