القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهات التي أوجب عليها القانون تلقي الشكاوى والاخبارات
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 56-58
2024-12-08
167
اختلفت القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة عن العامة من حيث الجهات التي أوجب القانون عليها تلقي الشكاوى والاخبارات، فالأصل العام أن قاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة هم الجهات التي تقدم إليهم الشكاوى والاخبارات (1)، اما في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة فالأمر يختلف حسب طبيعة عمل كل قانون لذلك نتعرض الى الذاتية في تحديد الجهات بالنقاط الاتية:
اولاً -لقد بين قانوني أصول المحاكمات الجزائي لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين الجهة التي تقدم امامها الشكوى او الاخبار . فرجل الشرطة او العسكري ملزم أن يقدم شكواه او اخباره الى امر الضبط (2) او القائد العسكري استناداً للمادة (4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، والمادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وحيث أن المرجع الذي يكون رجل الشرطة او العسكري تحت امرته أي امر الضبط او امر الوحدة العسكرية هو الجهة التي تحرك امامه الدعوى الجزائية والذي يخضع له رجل الشرطة او العسكري ادارياً بشكل مباشر، ولا يمكن تحريك الدعوى بغير ذلك وبهذا فقد حصر القانون سلطة تلقي الاخبار او الشكوى بأمر الضبط، أي المرجع المباشر لرجل الشرطة او العسكري (3).
ثانيا - وفضلاً عن ذلك فإنه لم يحدد قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي او العسكري العراقيين استثناء فيما إذا لم يكن امر الضبط حاضراً ، فإلى من تقدم الشكوى او الاخبار ؟ أي أن إذا وقعت على رجل الشرطة او العسكري جريمة او علم بوقوع جريمة او علم بموت مشتبه به او فجائي وكان امر الضبط غير متواجداً، فما هو تكليف رجل الشرطة او العسكري في هذا الحال؟
ولتوضيح ذلك فأنه لا يوجد أي مانع قانوني من تقديم رجل الشرطة او العسكري اخباره او شكواه الى غير امر الضبط، وأن كانت كل من المادة (4) والمادة (6) المشار اليهما أعلاه قد حصرت جهة تلقي الشكاوي والاخبارات بأمر الضبط المباشر لرجل الشرطة او العسكري، ولكن عدم حضور امر الضبط المباشر يبيح لمن يريد أن يقدم شكوى او اخبار أن يتم تقديمها امام أي ضابط أعلى رتبة من المخبر او المشتكي المتواجد في وحدته العسكرية، وذلك بالقياس على ما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي حدد جهات تلقي الشكاوى والاخبارات بأكثر من جهة ومن بينها قاضي التحقيق الذي يعد جهة أصلية في هذا الخصوص، كما يجوز تقديم الاخبار امام أي قاضي او أي قاضي تحقيق متواجد، أو المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة استناداً ما ورد بالمادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، كما يجوز القياس على المادة (51/ج) التي نصت على أنّ (لأي قاضي أن يجري التحقيق في اية جناية أو جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً)، فما دامت قد خولت القاضي المتواجد أن يأخذ مكان القاضي المختص في التحقيق في الدعوى، فمن باب أولى أن تخوله سلطة تلقي الاخبارات والشكاوى، لذا يحق لرجل الشرطة او العسكري في حال تغيب امر الضبط المباشر له أن يقدم الشكوى أو الاخبار امام أي ضابط يعلوه رتبة ضمن حدود الدائرة التي يعمل بها.
اما في القوانين المقارنة فقد بين المشرع المصري في المادة (21) من قانون القضاء العسكري (4) السلطات التي تتلقى الإخبارات العسكرية فقد أوجبت هذه المادة أن يكون اخبار العسكريين الى قادتهم، وهو امر تستلزمه النظم العسكرية وهو اجراء تنظيمي فقط لا يجب التشدد في الالتزام به حيث يجوز_من وجهة نظرنا أن يكون الاخبار الى اقرب السلطات العسكرية حتى يؤدي الاخبار الهدف المرجو منه وحالة اذا خيف من ضياع ادلة الجريمة او اثارها اذا التزم العسكري بالأخبار الى قائده وخصوصاً اذا كان ذلك القائد يبعد كثيراً عن مسرح الجريمة (5)، وهو ذات الاتجاه الذي سار عليه المشرع العراقي، وبذلك تكون هذه التشريعات متشابهة من حيث الجهات التي تقدم اليها الشكاوى والاخبارات اما في التشريع الإماراتي، فلا يختلف الأمر عما جاء به القانون العراقي والمصري فأن قبول الشكاوى والاخبارات من اختصاص السلطات العسكرية اياً كانت، فقد تكون النيابة العسكرية او مأموري الضبط القضائي العسكري او أي سلطة عسكرية أخرى، وهم الجهات التي تتلقى الشكاوى والاخبارات ممن اصابهم ضرر من الجريمة أو أخبروا بعلمهم بوقوع جريمة ثم يبعثوا بها الى النيابة العامة العسكرية (6).
______________
1- تنظر : المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
2- يقصد بأمر الضبط هو الاقدم رتبة او الأعلى منصبا والمخول قانوناً صلاحية فرض العقاب على من هو تحت إمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط وبعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الامن الداخلي امر ضبط لجميع أجهزة قوى الامن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه) تنظر : المادة (3 / اولاً /ب) من قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي العراقي.
3- للتفصيل في كل ذلك ينظر : كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019، ص 155 وما بعدها.
4- لقد نصت المادة (21) من قانون القضاء العسكري المصري على أن على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم.
5- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص 62 .
6- تنظر : المادة (16) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية الاماراتي.