القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشكوى في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 48-51
2024-12-08
151
تعد الشكوى الوسيلة الأولى في تحريك الدعوى الجزائية، وقد تنوعت تعريفاتها من قبل الفقهاء، حيث عُرف الشكوى بأنها (هي الطلب الذي يقدم من قبل الأطراف المحددة في القانون الى الجهات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجريمة) (1) . فهي تعبير المجني عليه عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبها، وتقدم الى السلطات المختصة من الادعاء العام او الى مأمور الضبط القضائي(2)، وحتى يمكن أن تتم مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية من قبل السلطة القضائية يجب أن يتصل علمها بوقوع الجريمة، وغالباً ما يتم العلم عن الطريق المجني عليه او المتضرر من الجريمة، وهو ما يسمى بالمشتكي او المدعي بالحق الشخصي (3)، ويعبر عنها كذلك بأنها : (تعبير عن إرادة المجني عليه يرتب اثراً قانونياً في نطاق الإجراءات الجنائية برفع العقبة الإجرائية من امام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العمومية فيها)(4).
وقد وردت الشكوى بالمادة (الأولى) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حين نصت على أن: (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية..... فالشكوى في الأصل العام في تحريك الدعوى الجزائية ترد وجوبياً أو جوازياً (5) ، بخلاف القوانين الجزائية الخاصة الشرطوية والعسكرية الذي الزم فيها المشرع ممن يتعرض الى جريمة أن يخبر مرجعه أي أنّ الشكوى في هذه القوانين وجوبية، لذلك سنتعرض لمظاهر ذاتية الشكوى في القوانين الجزائية الخاصة وبخاصة الشرطوية والعسكرية وفق الآتي:
أ- ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين قد الزم المشرع رجل الشرطة او العسكري أن يخبر مرجعه عن العدوان الذي لحق به وابلاغه عن تعرضه لجريمة، ومن ثم فأن تقديم الشكوى هنا وجوبياً وليس جوازياً، أي أنّ من الواجب على رجل الشرطة او العسكري أن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة الذي لحقت به داخل احدى دوائر قوى الامن الداخلي او العسكرية، ومرد ذلك لطبيعة الجريمة كونها ترتكب من قبل رجال الشرطة او العسكريين في احدى دوائر المؤسسة العسكرية والأمنية، والتي تعد اخلالاً بواجبات الوظيفة والتي هي من أهم أهدافها المحافظة على استقرار النظام والامن ضمن صفوف القوات المسلحة، وعلى العكس مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي جعل المشرع فيه الشكوى اختيارياً، كما ورد في المادة (47) حيث نصت على: ( لمن وقعت عليه جريمة..... أن يخبر قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة)، فالمجنى عليه ليس مجبراً في القانون العام على أن يقدم شكواه على من اعتدى عليه وانما يترك الأمر لأرادته واختياره (6).
ب- قد يتعذر على رجل الشرطة او العسكري الذي وقعت عليه الجريمة في بعض الأحيان أن يقدم شكواه الى مرجعه، فهل يمكن أن ينوب شخص آخر بدلاً عنه؟ ولتوضيح ذلك فأن قانوني أصول المحاكمات الجزائي لقوى الامن الداخلي والعسكري في العراق لم ينصا على ذلك، فقد تركا الباب مفتوحاً للاجتهاد لكننا نعتقد بإنه لا يمنع من اللجوء الى الانابة في تقديم الشكوى اذا لم يكن بأستطاعة المجنى عليه من تقديمها بسبب سوء حالته الصحية او ظروف قاهرة او أي ظروف أخرى تمنعه من تقديم شكواه بنفسه، حيث يمكن الاستناد الى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عملاً بالمادة (الأولى /أ) فيما يخص تقديم الشكوى، لذلك لا يوجد في قانوني أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي والعسكري مانعاً من الانابة في الشكوى امام أي جهة كانت(7).
ت - فضلاً عن ذلك فإن المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين لم يورد كلمة (الشكوى) ضمن طرق تحريك الدعوى الجزائية انما جاءت صيغة الشكوى في المادة (4/ثانياً) من قانون أصول قوى الامن الداخلي وفق الاتي: (على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها)، وكذلك في المادة (6 / ثانيا) من قانون الأصول العسكري التي نصت على أن (لكل من يدعي ضرراً من وقوع جريمة أن يرفع قضيته الى امره وعلى الامر اجراء ما يقتضي طبق القانون )، ومن ثم فأن المشرع لم يميز بين حالة الاخبار وبين حالة الشكوى وانما جمعهما في مصطلح واحد هو الاخبار سواء كان رجل الشرطة علم بوقوع الجريمة ام في حالة الموت المفاجئ أو وفاة مشتبه به ام في حالة وقوع الجريمة على رجل الشرطة او العسكري نفسه (8). لذلك نقترح أن تعدل صيغة المواد (4،6) من قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري المشار اليهما أعلاه وتذكر صيغة الشكوى ممن يتعرض للجريمة بدلاً من كلمة الاخبار، ويتضح مما تقدم فأن قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين متقاربين من حيث إجراءات تحريك الدعوى الجزائية فكليهما يحركان الدعوى بالشكوى الوجوبية.
اما في القوانين المقارنة وبالتحديد في القانون المصري والاماراتي فأن المشرع في قانوني هيأة الشرطة والقضاء العسكري المصريين وقانون رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية العسكري الاماراتي لم ينظما الشكوى وانما ترك تنظيمها للقانون الجزائي الاجرائي العام، وتختلف طريقة تحريك الدعوى الجزائية في حالة الشكوى حسب طبيعة النظام الذي يتبناه المشرع، فقد عد المشرع في القوانين المقارنة أن النيابة العامة هي الأصل باختصاصها بتحريك الدعوى الجزائية كونها سلطة الاتهام، وهذا ما ورد بالمادة (الأولى) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية الاماراتي (9)، ولكن لا تنفرد النيابة العامة بهذا الاختصاص (10)، فقد بينت المادة (3) من قانون الإجراءات المصري على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص الى النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي وفي جرائم محددة على سبيل الحصر (11). الا تقديم الشكوى في التشريع الاماراتي عن سواه من التشريعات المقارنة بحيث أن الشكوى في التشريع العسكري تتضمن ادعاء مدني يطلب فيه المتضرر تعويضه عما أصابه من ضرر جراء ارتكاب الجريمة (12).
______________
1- ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023، ص 44 .
2- تنظر : المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وللتفصيل ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص 45 وما بعدها د. أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج1، بدون مكان نشر)، 2012، ص 33. د. عبد الفتاح الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار للهدى للمطبوعات، الإسكندرية، 2004، ص80. د. سعيد علي القططي الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية مركز الدراسات العربية، القاهرة، 2014، ص 66 وما بعدها.
3- ينظر : د. سامي النصراوي دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976، ص139.
4- ينظر : د. جلال ،ثروت نظم الإجراءات الجزائية الدار الجامعية، بيروت، 1997، ص108.
5- ينظر : د . براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017، ص20.
6- تنظر : كل من المادة (4/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (6/ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل في ذلك ينظر : د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021، ص 24 وما بعدها.
7- ينظر : د. براء منذر ،كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 21 د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 47.
8- ينظر : وائل سلمان منسي، السياسة الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ميسان، 2022، ص34.
9- تنظر : المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وكذلك فقد نصت المادة (7) من قانون الإجراءات الاماراتي على ان تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون ...
10- بنظر د. محمد سعيد نمور أصول الإجراءات الجزائية، ط 2 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص172.
11- ينظر: د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط3 دار النهضة العربية القاهرة 1995، ص 121.
12- بنظر : محمد شايع الهاجري ذاتية الجريمة العسكرية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الامارات العربية المتحدة، 2013، ص 119.