المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الزكاة
المؤلف: سلار الديلمي
المصدر: المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة: ج 1 ص 124
2024-12-03
180
الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين زكاة الاموال وزكاة الابدان.
فزكاة الاموال إنما تجب في: النعم: الابل والبقر والغنم، والغلة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة. وأما زكاة الابدان فزكاة الفطر ثم، أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها ثمانية: أولها: ما تجب فيه الزكاة.
ثانيها: من تجب عليه الزكاة.
ثالثها: وقت وجوب الزكاة.
رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.
خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.
سادسها: مبلغ ما يجب من النصب.
سابعها: من تخرج إليه الزكاة.
ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة فأما الاول: فقد بينا أنه الاشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة.
وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الاحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب. فان صحت الرواية (1) بوجوب الزكاة في أموال الاطفال، حملناها على الندب.
وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدهما، رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد. وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجب فيه الزكاة. وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاء فالباقي من التسعة. أما أعطاء الحفنة والحفنتين عند القسمة فندب. وقد ورد الرسم (2) بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم (3) عزلتها من ماله: ان يحضر مستحقها. وان غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة.
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا:
في الابل: إثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى إلى عشرين، إلى خمس وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين. وفي البقر: نصابان: أولها ثلاثون إلى إربعين. وفي الغنم: أربعة نصب: أولها أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة. وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين. وفي الفضة، نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين. وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
وهي على ثلاثة أضرب: أحدها السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا يجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت. فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة: وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد: غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليه.
ذكر: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
أوله: في ترتيب نصب الابل في: الاول: وهو خمس شياه، وفي: الثاني: وهو شاتان، وفي: الثالث ثلاث شياه، وفي: الرابع: أربع شياه، وفي: الخامس: خمس شياه. ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في: السادس، وينتقل بزيادة عشرة في: السابع: إلى بنت لبون، ينتقل بزيادة عشرة أيضا في: الثامن، إلى حقة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في: التاسع، إلى جذعة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا، في: العاشر، إلى بنتي لبون. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا في: الحادى عشر، إلى حقتين. ثم ينتقل بزيادة ثلاثين في: الثانى عشر، من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون. وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب في النصاب، الذى قبله بلا فصل فليؤخذ معه شاتان أو عشرين درهما، فإن أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما: كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.
ذكر: واجب البقر
في الاول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة. وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.
ذكر: واجب الغنم
في الاول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى شاتين.
ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه.
ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل مائة شاة.
ذكر: واجب الدنانير
في الاول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ذكر: الدراهم في النصابين
كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم وفي الاربعين درهما: درهم.
ذكر: واجب باقي القسمة
وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواصح والقروب: وفيه نصف العشر.
ذكر: من يجوز إخراج الزكاة إليه
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر. فالاعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، والمساكين: وهم المحتاجون السائلون: والعاملون عليها.
وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم: وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن يعتق لانه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، وفي سبيل الله: وهو الجهاد، وابن السبيل: وهو المنقطع بهم، وقيل: (4) هم الاضياف. وأما الاخص، فهو من جمع فيه أربع حسنات: أولها: أن يكون معتقدا للحق. وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة وأن يكون غير هاشمي، لان الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم: وعوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لامثالهم وان أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة. ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة غير الاب والام والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك: لان هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. أما الوالدان والولد فينفق عليهم أباؤهم وأولادهم عند الحاجة. فأما الزوجة والمملوك فينفق عليهم الزوج والسيد على كل حال.
ذكر: أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
أقله ما يجب في نصاب فمن أصحابنا (5) من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم ومنهم من قال (6): أقله قيراطان أو درهم. فالاولون قالوا بوجوب النصاب الاول، والآخرون قالوا بالثاني. والاثبت: الاول. وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له. ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لانه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه.
ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة
وهو (الفطرة) وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام: أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها. رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها.
سادسها: أقل ما يجوز إخراجه. سابعها: من يجوز إخراجها إليه.
ذكر: من تجب عليه
وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال. فاما من تخرج عنه: فان يخرج الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمى ومسلم: واجب عليه.
فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:
فهذا وقت الوجوب. وقد روي (7) جواز تقديمها في طول شهر رمضان. ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.
واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن. إلا أنه إذا إتفق أن يكون في بلده بعض هذه الاشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف. وروي (8) أن التمر أفضل على كل حال.
فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي. فاما أقل ما يجزي إخراجه إلى فقير واحد فصاع. ولا حد لاكثره. وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي (9) أن قيمته درهم. والاول أثبت.
واما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الاموال، فلا وجه لاعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الاوصاف.
ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة
وهو الندب في الزكاة وهو على ضربين: مطلق ومعين.
فالاول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى. وأما المعين، فيدخل في أربعة أشياء في الخيل، والحبوب، وامتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.
فاما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها، وكونها أناثا كما ذكرنا في النعم.
وهي على ضربين: عتاق وبراذين: ففي العتيق ديناران ندبا، وفي البراذين دينار واحد.
واما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء والسيح.
والنصف: فيما سقى القروب أو الدوالي أو النواضح، وكل ما يدخل في القفيز: من ذره ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت: مثل ما ذكرنا في الواجب من الزكاة.
فاما أمتعة التجارة: فقد روي (10) أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع طلبا للزيادة ففيه الزكاة ندبا: ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.
والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كبير: إذا كان له ما يخرج. فأما من له أخذ زكاة الفطر وليس له ما يخرج إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.
______________________
(1) انظر: رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وقد حصرت الوجوب ظاهرا في الغلات فحسب: [ ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ] ج 2 ب 1 / من يجب عليه الزكاة ومن لا يجب عليه /.
(2) انظر: مرسلة الحسين بن عثمان: [ سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في اول السنة، فقال: ان كان محتاجا فلا بأس ] ب 49 / ج 10 " ابواب المستقين للزكاة".
(3) انظر: الرسم المذكور في ب 52 من نحو [ اذا حال الحول فاخرجها من مالك، لا تخلطها بشئ.. ] ج 2 .
(4) انظر: المقنعة [ جاءت رواية ان ابن السبيل هم الاضياف.. ]
(5) ومنهم " المفيد " في " المقنعة " ص 40، و " المرتضى " في " الانتصار " ص 82 و " الطوسى " في " النهاية " / ص 189 .
(6) ومنهم " ابن الجنيد " و " المرتضى " في بعض كتبه - نقلا من المختلف / ص 5 / ج 2 . [ * ]
(7) انظر: رواية المجموعة، زرارة وبكير و.. [.. وهو في سعة ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان ] ب 12 / ج 4 / زكاة الفطرة.
(8) انظر: نصوص ب 10 / من نحو [ التمر أحب إلي ] [ التمر افضل ] [ لان أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب ].
(9) انظر: رواية المفيد في المقنعة: [.. سئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم ص 41.
وانظر: رواية اسحاق في الوسائل [ لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما ] ب 9 ج 1 .[ * ]
(10) انظر: نصوص ب 13 / ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه / من نحو: [ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك، فعليك زكاته ] ص 1 .