القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الدلالة عن السكوت الملابس
المؤلف: تبارك غازي عبد
المصدر: دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة: ص46-50
2024-12-02
333
السكوت لغة يقال سكت : والسكت والسكوت خلاف النطق ، وقد سكت بسكت سكتا وسكاتا سكوتيا، واسكت وقيل سكت تعمد السكوت واسكت اطرق فكره، والسكتة بالفتح داء، ورجل ساكت وسكت سأكوت وسكيت كثير السكوت ورجل سكت قليل الكلام فإذا تكلم أحسن. (1) أما معنى السكوت في الفقه القانوني فقد عرفه رأي في الفقه على أنه هو عدم التعبير عن الإرادة؛ بل من انعدام التعبير بنوعيه صريحاً أو ضمنياً. (2)
وعرفه جانب اخر على انه السكوت في حد ذاته ، أو مجردا من أي ظرف ملابس له، لا يكون تعبيراً . عن الرضا، لأن الرضا عمل ايجابي والسكوت شيء سلبي.(3)
ويلاحظ أن السكوت حالة سلبية ولا يمكن عده قبولا الا في حالات استثنائية حددتها الفقرة الثانية من المادة (81) من القانون المدني العراقي التي نصت على ( لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً ) وتقابلها المادة (98) من القانون المدني المصري التي نصت على (2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه). وكذلك ورد هذا المبدأ في القانون المدني الفرنسي مع اختلاف في الصياغة القانونية.(4)
وقد اشار القانون المدني الفرنسي في المادة (1120) قانون العقود لعام 2016 الى حالات السكوت الملابس إذ نصت على ( لا يعد السكوت قبولاً ما لم يتبن عكس ذلك من نص القانون أو من العرف أو علاقات العمل أو علاقات الأعمال أو الظروف الخاصة ) والسكوت في حد ذاته عندما يكون مجرداً من أي ظرف محيط به فلا يمكن اعتباره ايجابياً أو تعبير عن رضا الشخص لأنه الرضا عمل ايجابي بينما السكوت شي سلبي فكيف يمكن أن تستخلص هذه الإرادة من خلال السكوت لعدم التعبير عنها أو السكوت بهذا المعنى يعد عدم فكيف يمكن أن نعتبره تعبيراً ونستخلص الإرادة من العدم وهذا ما تم استنتاجه من مبدأ لا ينسب إلى الساكت قول وعلى هذا الأساس فأننا لايمكن أن نجعل اراده شخص مرتبطة بعقد بمجرد سكوته عن التعبير عن هذا العقد فقد عد السكوت بأنه السكوت الذي تقترن به ظروف تجعل دلالته متجهة للتعبير عن الرضا (5) ويمكن أن نعد السكوت قبولا اما بمقتضى العرف أو النص القانوني ومن النصوص القانونية التي يعد فيها السكوت قبولا نص المادة (524) من القانون المدني العراقي التي نصت على ( في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولاً) (6)
والتي تقابلها المادة (421) من القانون المدني المصري فهناك حالات استثنائية إذا كان السكوت محاط بظروف معينة تدل على الرضا فهنا ممكن عده قبولا والقانون ذكر أمثلة بحالات السكوت الملابس منها.
1 - طبيعة المعاملة أو العرف التجاري كالتاجر الذي يرسل بضاعة معينة لشخص طلبها منه وأدرج في الورقة الخاصة بالتعامل شروط معينة فإذا سكت المشتري عن هذه الشروط ولم يرفضها فهنا يعد سكوته قبولاً .
أما بالنسبة إلى العرف التجاري كالمصرف الذي يرسل بيان لعميله يذكر فيه حساب عميله ويذكر انه في حال عدم ابداء العميل رفضه عد ذلك قبولا
2 - التعامل السابق بين المتعاقدين، كما في حالة العميل الذي كان معتاد على أن يطلب من التاجر الذي اعتاد التعامل معه فهو معتاد في تعاملاته السابقة أن التاجر يرسل إليه ما يطلبه منه .
3 - تمخض الايجاب لمصلحة من وجه إليه، أما الحالة الأخرى هي تمخض الايجاب لمصلحة من وجه إليه كما في حالة الهبة إذا عرضت على الموهب فإذا سكت عد سكوته قبولا. وهذه الامثلة التي وردت في القانون المدني لم يقصد بها المشرع أن يوردها على سبيل الحصر بل هي على سبيل المثال (7)
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقط جاء في أحد أحكام محكمة النفض المصرية قراراً يمثل السكوت الملابس.
يقضى بغير ذلك كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (98/2) من القانون المدني أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة ولا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقا بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل بان كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له لما كان ذلك وكانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة والمطعون ضده واضحة الدلالة على أن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة على البيع مما مؤداه اعتبار ما ورد في هذا الاتفاق إيجاباً من المطعون ضده المشترى معلقا على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم انعقد العقد ولزم أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد ويرد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأي التزام على نحو ما ورد بالمحضر المذكور لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن البائعة - الطاعنة – لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى اعتبار انقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للاتفاق بما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، قواعد متعلقة بذات الطعن تعلق الاتفاق على موافقة الطاعنة على البيع. اعتبار ذلك ايجاباً معلق على قبول البائعة . صدور القبول . مؤداه انعقاد العقد . السكوت لا يعتبر قبولاً. عرض تكييف الدعوى العبرة فيه بحقيقة الواقع فيها والوصف القانوني المنطبق عليه لا بما يخلعه الخصوم عليها من الفاظ و عبارات. عرض عبارة العقد الواضحة . عدم جواز الانحراف عنها بحجة تفسيرها الى معنى آخر م 150 مدنى (8)
أوجه الشبه والاختلاف بين الدلالة والسكوت الملابس.
أولاً - أوجه الشبه بين الدلالة والسكوت الملابس.
1 - من حيث الأثر كلاهما يعملان عمل التعبير الصريح، أي أن الدلالة والسكوت الملابس كل منهما يمكن أن يعمل عمل التعبير الصريح.
2 - كلاهما يعد استثناء من الأصل العام فالأصل هو التعبير صراحة (9) فالتعبير الصريح أقوى من التعبير الضمني ، ففي حال عدم وجود تعبير صريح نؤخذ بالدلالة كذلك الحال بالنسبة الي السكوت الملابس في حال عدم وجود تعبير صريح عند القبول وسكت المقابل يعتبر قبولا في حالات معينة .
3 - من حيث التعريف لم يعرف المشرع العراقي السكوت الملابس في القانون المدني العراقي وكذلك الحال بالنسبة الى القوانين المقارنة إلا أنه ذكره فقط في نص المادة (81) من القانون المدني العراقي والتي تقابلها المادة (98) من القانون المدني المصري (10).
ثانياً - الاختلاف بين الدلالة والسكوت الملابس.
1 - إن الدلالة تعد مسلك إيجابياً يتخذه الشخص للتعبير عن الإرادة دلالتا بخلاف السكوت الملابس الذي يعد مسلكا سلبيا يتخذه الشخص .
2 - إن التعبير عن طريق السكوت يتم من خلال قرائن وظروف وملابسات تحيط بهذا التعبير من دون إن يعبر الساكت عن ارادته أما الدلالة فهي من وسائل التعبير عن الإرادة ويمكن إن نتوصل إليها من خلال أي فعل يصدر من الشخص ويدل على شي معين مثل اجازة عقد أو إقرار بوعد .
3 - يختلف السكوت الملابس عن الدلالة من حيث الصيغة فالتعبير عن الإرادة في السكوت الملابس يعتبر وسيلة استثنائية تستخدم للتعبير عن الإرادة في مجال القبول، فالاختلاف الذي يبرز في هذه الحالة يكون في طريقة التعبير عن الإرادة.
فالسكوت الملابس اعتبره البعض تعبيراً مفترضا واعتبره البعض الآخر تعبيراً صريحاً عند القبول فمن الممكن اعتبار السكوت من وسائل التعبير عن الإرادة فهو يدل دلالة صريحة وواضحة في حالات السكوت الموصوف .
وقد يكون السكوت الملابس ضمنياً في حالات عندما يكون السكوت في معرض الحاجة وخاصة لحالات معينة حددها المشرع مثلاً حاله التعامل السابق أو تمخض الايجاب لمصلحة من وجه إليه (11) .
4 - يختلف السكوت الملابس من حيث النطاق فالسكوت الملابس ورد في القانون المدني العراقي في مادة واحدة وهي المادة (81) وفي حالة يطلق عليها السكوت الموصوف الذي يعتبره القانون معبر عن الرضا وهي حالة استثنائية في مجال القبول ويكون في ثلاث حالات (أ - وجود تعامل سابق بين المتعاقدين ب - طبيعة المعاملة أو العرف التجاري ج - إذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه إليه ) أما الدلالة فقد وردة متفرقة في عدة مواد في القانون المدني العراقي. (12)
5 - السكوت حالة سلبية في حين الدلالة ممكن أن تكون حالة سلبية أو ايجابية والدلالة وردت في التعاقد (نظرية العقد حيث يمكن أن تجيز العقد كما ورد في المادة (136) وكذلك في الحقوق والمدد الخاصة بالتقادم.
_____________
1- لسان العرب لابن منظور، دار صادر ،بيروت ،لبنان، ط1، ج 5 ، ص214.
2- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات في نظرية العقد والإرادة المنفردة، م1، ط4، مكتبة ،صادر، بيروت، 1987، ص137.
3- د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج1، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998، ص 57.
4- انظر المادة (67) من مجلة الأحكام العدلية ويقابل هذه المادة المادة (95) من القانون المدني الأردني والمادة (135) من القانون المعاملات المدنية الاماراتي.
5- جاب الله عبد الحميد رسالة ماجستير تعبير عن الإرادة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ابن عكنون السنة 2012-3013، ص24.
6- يقابل هذا المادة (471/2 ) من القانون المدني الأردني التي نصت على اذا انقضت مدة التجربة تمكنه من تجربة المبيع اعتبر السكوت قبولا ولزم (البيع و التي يقابلها المادة 495 قانون وسكت المشتري مع المعاملات المدنية الاماراتي.
7- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 1966 ، ص 74-75.
8- محكمة النقض المصرية المرقمة بالعدد 1649 لسنة 1951 قضائية.
9- انظر المادة (79) من القانون المدني العراقي والتي بينت ان الأصل في التعبير عن الارادة هو التعبير صراحة.
10- وكذلك الحال بالنسبة إلى القوانين المقارنة من القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي بحيث لم يعرف كلاهما السكوت الملابس والدلالة وإنما وردت فقط في نصوصه القانونية.
11- د. عبد الرزاق حسن فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية دراسة مقارنة، مطبعة المدني، القاهرة، 1980، ص 34
12- ونجد في القانون المدني الأردني في المادة (93) التي نصت على ( 1 - لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا. 2 - ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض لمنفعة من وجه اليه ويقابل هذه المادة المادة (135) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.