1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

الدلالة تؤدي إلى اسقاط الحقوق

المؤلف:  تبارك غازي عبد

المصدر:  دلالة النصوص في التشريع المدني

الجزء والصفحة:  ص28-30

2024-12-01

253

من أهم الخصائص التي تبينت لنا من خلال النصوص القانونية المتعلقة بالدلالة هي إسقاط الحقوق لذلك ينبغي علينا أيضاح معنى الحق وأي الحقوق التي تسقط عن طريق الدلالة وتؤثر فيها الدلالة فالحق هو سلطة يقررها القانون لشخص ما بحيث تخول هذا الشخص الاختصاص والاستئثار بمزايا معينة لتحقيق مصلحة ما وتكون المصلحة جديرة بالحماية.
الحقوق منها شخصية وأخرى عينية فالحقوق الشخصية هي عبارة عن رابطة بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن يعطي شيء أو يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل وبذلك يتكون من ثلاثة عناصر المدين والدائن وموضوع الحق والقانون المدني العراقي اتخذ هذا التقسيم أساسا لتقسيم الحقوق المالية أما الحق العيني فهو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على شيء معين بذلك يتكون الحق العيني من ثلاثة عناصر موضوع الحق، وصاحب الحق، وبذلك يكون لصاحب الحق أن يستعمل الحق أو يتصرف به أو يستغله. (1)
من أهم الحقوق التي تسقط بالدلالة هو حق الشفعة بدلالة المادة (1134) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة ولو قبل البيع).
فنجد في هذا النص ان المشرع أعتبر نزول الشفيع عن حقه في الشفعة سبب لسقوط هذا الحق، وأجاز التنازل ولو قبل البيع، وهذا التنازل لم يشترط فيه الصراحة فقد يكون دلالة ، يكون التنازل ضمنيا أي طريقة تفيد معنى التنازل الذي يصدر من الشفيع .
والحق في التنازل هو حق جائز حتى وقت صدور الحكم النهائي بالشفعة، حيث يؤدي في ذلك ثبوت ملكية العقار للشفيع . فيترتب على ذلك أن يكون للشفيع الخيار في اخذ او ترك أو أخذ الشفعة فهذا الحق يبقى موجود ، ويمكن أن يتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع. ونلاحظ أن المشرع أخذ بهذا الحق لأن ذلك يؤدي إلى الاطمئنان المشتري الذي يقدم على شراء عقار الذي تم شراءه لن يخرج من ملكه إلى ملك الشفيع وبذلك يؤدي الى استقرار المعاملات. وهذا يؤخذ به في الحياة العملية فاصبح غالباً ما يتم التنازل عن حق الشفعة قبل البيع كالعقود التي تبرم من خلال شركات الأراضي والتنازل عن حق الشفعة يكون أما بمقابل مادي أو بدونه باعتبار أن حق الشفعة من الحقوق المالية. (2)
ومن الحقوق الأخرى التي تسقط دلالة هو حق الرهن ولكن أي نوع من الرهن الذي يسقط عن طريق الدلالة وفقا لما ورد من خلال القانون المدني العراقي فالرهن على نوعين رهن تأميني وحيازي فالرهن التأميني وفقا لما ورد في المادة (1285) فهو عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون (3)
أما الرهن الحيازي فقد عرفه المشرع العراقي في المادة (1321) بأنه عقد يجعل به الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا أو بعضاً مقدماً على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في أي يد يكون (4)
الدلالة تؤدي إلى إسقاط حق الرهن ولكن فقط حق الرهن الحيازي وذلك بدلالة المادة (1349) التي بينت ذلك من خلال نصها في الفقرة (ج) حيث عد المشرع العراقي أن تنازل المرتهن عن حقه في الرهن من اسباب انقضاء الرهن الحيازي سوى كان هذا التنازل صراحة او دلالة وهذا ما يتشابه مع المشرع المصري إذا نجده عد أيضاً تنازل المرتهن عن حقه في الرهن ضمناً من اسباب انقضاء الرهن الحيازي .
______________
1- د. عبد المجيد الحكيم عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام، ج1، مصادر الالتزام، 1980، ص 3.
2- د. ماهر عبد الرحمن، سقوط الشفعة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، جامعة طنطا، العدد الخامس والثلاثون 2010، ج 3، ص 497-498
3- حيث عرفت المادة (1322) من القانون المدني الأردني الرهن التأميني على انه ( عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص بوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان ينعدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون) وتقابلها المادة (1399) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
4 - عرفت المادة (1372) من القانون المدني الأردني الرهن الحيازي على انه ( هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم بينما عرفته المادة (1488) من قانون المعاملات المدنية الإماراتية على انه ( عقد ينشأ الحق باحتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه على سائر الدائنين).

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي