1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

أثر الدلالة في تنفيذ الهبة

المؤلف:  تبارك غازي عبد

المصدر:  دلالة النصوص في التشريع المدني

الجزء والصفحة:  ص 69-70

2024-12-01

220

تؤثر الدلالة بطريقة مباشرة في عقد الهبة وهذا ما تبين من خلال نص المادة (603) من القانون المدني العراقي التي نصت على ( لا تتم الهبة في المنقول إلا بالقبض ويلزم في القبض أذن الواهب صراحة أو دلالة ... ).
حيث نجد أن في هبة المنقول يستلزم أن يتم من خلال القبض ويحتاج ذلك إلى أذن الشخص الواهب سواء كان هذا الأذن صراحة أو دلالة أما بالنسبة إلى القانون المدني المصري فنجد في نص المادة (488) في فقرتها الثانية أنها نصت ( ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية ) .(1)
فهنا نجد من خلال هذه الفقرة أنها تقاطعت مع المادة (603) من القانون المدني العراقي أن الهبة في المنقول تتم بالقبض .
ولكن بالنسبة إلى أذن الواهب فنجد في نص المادة (487) من القانون المدني المصري بحيث نصت على (1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه 2 - فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب ).
فنجد من خلال النص إعلاه انه يحتاج الى موافقة الموهوب له للهبة لكي تتم الهبة بشكل صحيح وذلك لأن الهبة إذا كانت بإرادة منفردة أي بإرادة الواهب فذلك فيه شبهة أما موافقة الموهوب له في بعض الأحيان لا تكون هناك حاجة لها وذلك في حال كانت الهبة نافعة فهنا نحتاج فقط إلى إقراره كما في حال الوصية فالهبة كما ورد في تعريفها في عقد وليست ارادة منفردة فلا تتم الا بموافقة الموهوب له ومن وقت مواقفة الموهوب له على الهبة وقد يكون هذا القبول قبولاً ضمنياً وليس صريحاً ( كما إذا قبص الموهوب له الشي الموهوب ) (2)
___________
1- اما بالنسبة الى القانون المدني الاردني في نص المادة (566) الفقرة الثانية انه ( ونتم في المنقول دون الحاجة الى تسجيل وفي القانون المعاملات المدنية الإماراتي فنجد نص المادة (615) واضحا الخصوص فقدر في الفقرة الأولى تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض).
2- د. انور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني مذاهب الفقه أحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية الجزء الرابع، دار المها، 2013،ص26.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي