1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

أثر الدلالة في الهبة

المؤلف:  تبارك غازي عبد

المصدر:  دلالة النصوص في التشريع المدني

الجزء والصفحة:  ص67-69

2024-12-01

272

عرف القانون المدني العراقي الهبة في المادة (601) ( على أنها تمليك مال لآخر دون عوض) (1)
أما القانون المدني المصري فقد عرفها في المادة (486) على انها (1 - الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 2- ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين).
أما القانون المدني الفرنسي فقد اورد تعريف الهبة في المادة (894) التي نصت على (تصرف يتخلى عنه الواهب حالاً ، وبصورة لا تقبل الرجوع عن الهبة لصالح الموهوب له الذي قبلها ).
ونجد أن أغلب التشريعات نظمت عقد الهبة وادرجت أحكامه فالقانون المدني العراقي نظم أحكام هذا العقد في المواد من 601 625 لتناول فيها التزامات الواهب والموهوب له للرجوع عن الهبة . وكذلك الحال بالنسبة الى القانون المدني المصري الذي تناول أحكامها في المواد من (486) .
أما القانون المدني الفرنسي فإنه ميز بين أنواع التبرعات فان هناك تبرع مفضي إلى التمليك وسماه العطايا وتبرع من نوع آخر غير مفضي التمليك واسماه التفضل فهنا تناوله في المواد من (834-863) أو تناول الهبات بين الأحياء والاموات في المواد من ( 893- 1099 )
من خلال تعريف عقد الهبة نجد أن هذا العقد يتكون من عدة عناصر منها الهبة تصرف بين الأحياء، عقد بدون مقابل، نية التبرع.
1 - الهبة تصرف بين الاحياء.
من خلال نص المادة (602) فنجد أن الهبة هي عقد يكون بين الأحياء، فيشترط أن يكون كل من الواهب والموهوب له موجود وعلى قيد الحياة وقت انعقاد الهبة، فالإيجاب الذي يصدر من الواهب يجب أن يوجهه إلى الموهوب له الذي يكون موجودا وعلى قيد الحياة أثناء عقد الهبة ، أما في حال وجه الواهب الايجاب إلى شخص ميت فلا يكون اعتبار هذا الايجاب أو العرض الصادر من الواهب إيجابا متعلقا بعقد الهبة، ولا يمكن أن يعتبر هذا التصرف في هكذا حال هبة كما يشترط أن يصدر القبول عن الموهوب له نفسه أو من خلال الشخص الذي يمثله أو من خلال الولي الشرعي أو الوصي ، وهذا يكون في حياة الموهوب له .
وقد تكون الهبة مضافة إلى ما بعد الموت أي موت الواهب بمعنى أن الهبة في هذه الحالة لا تنتج أثرها الا بعد الموت، فهنا تعد الهبة منعقدة وأنت تنفيذها فيكون بعد وفاة الواهب ، فهنا الهبة انعقدت بين الأحياء كما اشترط القانون، وحتى ان كان أثرها لا يكون الا بعد الوفاة (2)
2 - عقد بدون عوض .
يعد عقد الهبة من عقود التبرع فهي عقد يسري أثره إلى الموهوب له بدون مقابل مادي (3) فالواهب يكون التزامه في عقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له وهو بدوره يلتزم بحق شخصي وهذا ما يعرف بالهبة المباشرة.
والهبة من حيث الأصل فهي حالة افتقار من ناحية الواهب وأما الاثراء فيكون من ناحية الشخص الموهوب له، وبناءً على ذلك فيكون عقد الهبة بدون مقابل مادي أي بغير عوض يقدم إلى الواهب ، ولكن لا يوجد ما يمنع أن تكون الهبة فيها مقابل مادي كما هو الحال بالنسبة الى الهبات المتبادلة. (4)
_____________
1- بينما عرف القانون المدني الاردني الهبة في المادة (557) على انها (تمليك مال أو حق مالي الاخر حال مالك دون عوض )وهو ذات التعريف الذي نصت علية المادة (614) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
2- د . نادر عبد العزيز الشافعي، عقد الهبة في القانون اللبناني والقانون المقارن الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان ،2001، ص26 وما بعدها
3 - د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،1998 الطبعة الثالثة الجديدة، ص 10
4- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، منشأة المعارف، 2004، ص 10.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي