1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

أثر الدلالة في إجازة العقد الموقوف

المؤلف:  تبارك غازي عبد

المصدر:  دلالة النصوص في التشريع المدني

الجزء والصفحة:  ص58-60

2024-12-01

212

تعرف الإجازة في القانون على أنها (عمل صادر من جانب واحد بإرادة منفردة وهي ارادة الشخص الذي تقرر الوقف لمصلحته) (1)
فالإجازة تصرف يصدر من الشخص بإرادة منفردة ولا تحتاج إلى موافقة الطرف الآخر فإن صدرت فلا يمكن للمجيز أن يتراجع عن إجازته وذلك لأنها تعد تصرفاً يحتاج الاهلية اللازم توافرها لدى المجيز وأيضاً أن تخلو أراده المجيز من جميع العيوب التي تشوبها . (2) ويمكن أن نوضح شروط الإجازة العقد الموقوف من خلال الرجوع الى نص المادة (136) من القانون المدني العراقي التي وردة فيها ( ......... ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة ).(3) أما بالنسبة إلى صيغة الإجازة فهي اما تكون باللفظ أو بالفعل فالإجازة كما تكون باللفظ الصريح تكون أيضاً بالدلالة أي التعبير الضمني كما في حالة أن يصدر منه فعل يدل على رضائه أو يصدر اقراراً منه فيعتبر ذلك إجازة، ومن الأمثلة على ذلك كتصرف المالك في الذي المبيع بهبته أو تصدقه به ، وأيضاً في حالة تسلم المشتري للمبيع فهذا يدل على موافقته على البيع ، وفي حالة عدم إجازة المالك فيؤدي ذلك إلى رد البيع وبالتالي يؤدي إلى اسقاطه ولا يمكن أن تلحقه الإجازة (4) وهذا يتوافق مع ما ورد في نص المادة (136) من القانون المدني العراقي التي ورد فيها ضمنا أن إجازة العقد الموقوف قد تكون صراحة أو دلالة (5) والتي تقابلها المادة (135) من القانون المدني المصري الذي أيضاً أعتبر إجازة العقد الباطل أما صريحة أو ضمنية .
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الاتحادية قراراً يمثل أثر الدلالة في إجازة العقد الموقوف القرار يعتبر موقوفاً لأن كافة اركان العقد الصحيح توافرت فيه باستثناء إجازة المالك ( الموكل ) فإذا إجازة أصبح العقد صحيحا نافذا وأن لم يجزه يعتبر باطل ولأن الإجازة هي تصرف قانوني صادر من جانب واحد فهي أما أن تكون صراحة أو دلالة ولأن المدعى عليها قد تمسكت بإجازة المدعي العقد ببيع العقار اعلاه لاحقا وتمثلت هذه الإجازة بقيامه بتاريخ 2016/2/13 بشرائه 150م من العقار موضوع الدعوى ذاته من المدعي عليها بمبلغ قدره تسعين الف دولار وحسبما هو ثابت من عقد البيع والشراء العرفي وبهذا يعتبر هذا العقد إجازة ضمنية لعقد البيع لذات العقار عندما كانت ملكيته باسم المدعي لأنه البائع المدعي وبعد أربع سنوات على قيامه ببيع العقار بواسطة وكيله واقدامه مرة أخرى على شراء ذات العقار يعتبر هذا دليل على عدم استخدامه خيار نقض العقد خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر وفقا للمادة (136/2) من القانون المدني رغم علمه بالعقد ولأن ثبوت إجازة البيع من قبل البائع لا ينال من صحة عقد البيع حتى إذا تم الشراء باسم مستعار وفقا للمادة ( 592 / 1) من القانون المدني لأن المادة (592) قد جاءت بصورة صريحة بعدم جواز تطبيق الفقرة (1) من المادة إعلاه إذا إجاز البائع عقد البيع وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز الذي جاء متفقاً وأحكام القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2021/2/18م (6).
وجدنا من خلال القرار الذي اصدرته الهيئة الاستئنافية أنه اعتبرت الطعن المقدم صحيح وذلك لأن المدعي طلب في الدعوى الابتدائية ابطال الحكم بقيد السجل العقاري لأن معاملة البيع والشراء تمت باسم المدعى عليها والبيع قام به والد المدعي عليها وهذا ممنوع وغير صحيح لأن يعد شراء الوكيل لنفسه العقار بإسم المدعى عليها فتبين للمحكمة من خلال أوراق الدعوى بأن العقار مسجل بإسم المدعي وقام ببيعه إلى المدعى عليها وتم الاقرار من قبل وكيل المدعي ينقل ملكية العقار فهنا اعتبرت المحكمة مثل هذا النوع من البيع يعتبر موقوفا لأنه توافرت فيه أركان العقد الصحيح ما عدا إجازة المالك وكما نعلم ان هذه الإجازة اما أن تكون صراحة أو دلالة فهنا وجدنا الإجازة تمثلت بقيام المدعي بشرائه 150م من العقار الذي هو موضوع الدعوى من المدعى عليه فذلك يعد إجازة ضمنية لعقد البيع الذي كانت ملكيته باسم المدعي وبعد قيامه بشراء 150م من ذات العقار فهذا يدل على عدم استخدامه لحقه في نقص العقد والذي منحه القانون وحدده لمدة معينة وهي ( 3 أشهر) وهذا ما جاء وفقا لنص المادة (136) بفقرتها الثانية فنجد في هذا القرار مفهوم الإجازة الضمنية العقد الموقوف الذي ورد في المادة (136) من القانون المدني العراقي فبذلك اقرت المحكمة بأن وأن كان عقد البيع تم بإسم مستعار فذلك لا يؤثر على صحته لأنه لحقته الاجازة الضمنية من المالك وكذلك لكونه لم يستخدم حقه في نقض العقد خلال المدة المحددة ولذلك ردت المحكمة دعوى المدعي وقررت تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وحملت المميز رسم التمييز .
____________
1- د. حسين النوري، نظرية العقد الطبعة الأولى عين شمس، القاهرة 2001 ، ص 179.
2- د. عبد الرزاق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الاسلامي، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1968، ص 204.
3 - بينما نصت المادة (174) من القانون المدني الاردني على شروط الاجازة ( يشترط لصحة الاجازة قبول لتصرف الاجازة وفق صدوره ووفق الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدلة ان كان عينا وفق الاجازة) وتقابل هذه المادة (216) من القانون المعاملات المدني الاماراتي.
4- د. عبد الرزاق حسن فرج، مصدر سابق، ص 207.
5 - وهذا النص يتوافق مع ما ورد في القانون المدني الاردني حيث ورد في المادة (173) بأن الإجازة تكون صراحه أو دلالة وكذلك الحال بالنسبة الى نص المادة (215) من القانون المعاملات المدني الإماراتي فعد ايضا اجازة العقد الموقوف بكل فعل أو قول سواء كان صراحه أو دلالة.
6- المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية إعداد القاضي حيدر عودة كاظم، القسم المدني، الجزء الخامس، الطبعة الأولى 2021 ، ص 191 وما بعدها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي