المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
ما يجب على المحرم اجتنابه
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط
الجزء والصفحة: ج 1 ص 317
2024-11-16
212
... أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. فإذا عقده بشيء من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه وطئ النساء ومباشرتهن بشهوة، ويحرم عليه العقد عليهن لنفسه ولغيره فمتى عقد على امرأة لنفسه أو لغيره كان العقد باطلا، ولا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد فإن شهد لم يفسد بذلك العقد لأن العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادة النكاح إذا كان تحملها وهو محرم إذا حصل العقد وأشكل الأمر فلم يعلم هل كان في حال الإحرام أو في حال الحلال؟ فالعقد صحيح، والأحوط تجديد العقد فإن كان اختلفا فقال الزوج: عقدت حلالا، وقالت المرأة كنت محرما.
فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه، وهو مدعيه في كونه محرما فعليها البينة ولا يلزمه البينة لأنها أقرت له بالعقد وادعت عليه ما يفسده فاحتاجت إلى بينة.
فإن ادعت المرأة أنها كانت محرمة وأنكر الرجل كان الحكم مثل ذلك لأنها أقرت بالعقد وادعت ما يفسده فاحتاجت إلى بينة فإن ادعى الرجل أنه كان محرما وادعت هي أنه كان محلا فعلى الرجل البينة لأنه أقر بالعقد وادعى ما يفسده ليسقط عن نفسه فرض الزوجية من المهر وغيره فعليه البينة غير أنه يحكم عليه بتحريم وطئها لأنه أقر بأن ذلك حرام عليه.
وأما المهر فإنه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول وإن كان بعده لزمه كله.
إذا وكل محرم محلا في النكاح فعقد له الوكيل فإن كان ذلك في حال إحرام الموكل كان العقد فاسدا، وإن كان ذلك بعد أن تحلل الموكل صح النكاح لأن العقد وقع في حال الإحلال.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محل.
إذا وطئ العاقد في حال الإحرام لزمه المهر فإن كان قد سما لزمه ما سمى، وإن لم يكن قد سمى لزمه مهر المثل ويلحق به الولد، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين وتلزمها العدة وإن لم يدخل بها لم يلزمه شيء من ذلك، ولا بأس أن يراجع امرأته وهو محرم سواء طلقها في حال الحلال أو في حال الإحرام.
فإذا تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولا يحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
والمرحم إذا عقد لغيره كان العقد فاسدا. ثم نظر فيه فإن كان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنة.
ويجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة.
ويجوز له شراء الجواري غير أنه لا يجوز الاستمتاع بهن.
ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، وأغلظها خمسة أجناس المسك والعنبر والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس (1)، وأما خلوق الكعبة فإنه لا بأس به.
ويحرم عليه التطيب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شيء من الطيب ومسه ومباشرته فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله وقبض على أنفه.
ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه.
وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله.
وإذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء.
فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه، ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
وأما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير أنها لا تلحق في الخطر بما قدمناه، ولا يجوز له الصيد، ولا الإشارة إليه، ولا أكل ما صاده غيره ولا ذبح شيء من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به.
وأفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا فإن كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر، وما أشبهه لأجل الشهرة، وليس ذلك بمحظور، وكل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والإبريسم المحض وغير ذلك، ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة فإن توسخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلا إذا أصابتها شيء من النجاسة ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، ويجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنه لا يزره على نفسه، ويكره له النوم على الفرش المصبوغة، و إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام، و كان معه قباء لبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في كمي القباء، و لا يلبس السراويل إلا إذا لم يجده جاز له لبسه، و يكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم.
ولا يلبس الخاتم للزينة، ويجوز لبسه للسنة، ولا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة، وشق ظهر قدمهما، ولا يلبس الشمشك على كل حال.
ويحرم عليه الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهن وملامستهن بشهوة وتقبيلهن على كل حال، ويجوز لمسهن من غير شهوة.
ويحرم عليه الفسق، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شيء من القمل والبراغيث وما أشبههما ولا ينحيها عن بدنه، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة.
ويجوز له استعمال الحناء للتداوي، ويكره ذلك للزينة.
ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها، ما يحل له، وقد رخص لها في القميص والسراويل، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس وإحرامها في وجهها.
ويجوز لها أن تستدل على وجهها ثوبا اسد الا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها دم.
ولا يجوز لها أن تتنقب.
ولا يجوز لها لبس القفازين (2) ولا شيء من الحلي التي لم تجر عادتها به.
فأما ما كانت تعتاد لبسه. فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة.
ويكره لها لبس الثياب المصبوغة المقدمة، ويجوز لها لبس الخاتم وإن كان من ذهب.
ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقى ثيابها من النجاسات، ويكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ويجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة.
ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال.
ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة، ولا استعمال التي فيها طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، وما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه الإدهان بسائر أنواع الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن. فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال.
الدهن والطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله، ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة، ولا إزالة شيء من الشعر عن موضعه ما دام محرما. فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شيء عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يغطى رأسه فإن غط رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدد التلبية، ولا شيء عليه، ولا بأس أن يغطى وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه.
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة، ويجوز له أن يمشى تحت الظلال، ويعقد في الخباء والخيم والبيوت، وإن كان مزاملا لعليل ظلل على العليل ولا يظلل على نفسه، وقد رخص في الظلال للنساء، والأفضل تجنبه على كل حال، ومن يشق عليه كشف الظلال فداه بدم وظلل.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء، والغسل لئلا يسقط شيء من شعره، ولا يجوز له قص الأظافر.
ويكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال، ويكفن تكفينه، ولا يقرب شيئا من الكافور.
ويكره للمحرم أن يلبى من دعاه بل يجيبه بغير التلبية.
ولا يجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة.
ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه.
___________________________
(1) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، وهو كذلك نبات كالسمسم ليس إلا باليمين.
مجمع البحرين.
(2) القفازين بالضم والتشديد: شيء يعمل لليدين.