x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المدعى عليه في الدعوى الإدارية
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص22-23
2024-11-13
177
يتمثل عادة المدعى عليه بالإدارة التي أصدرت الأمر الإداري المتضرر منه الفرد (المدعي) والذي يكون محلاً للطعن سواء أكان المدعي شخصاً طبيعياً أم موظفاً حكومياً مس قرار الإدارة مركزة القانوني، لذا حتى يقبل الطعن يجب ان يكون المدعى عليه هو الجهة التي أصدرت القرار الإداري محل الطعن وإلا وجب رد الدعوى (1).
والسؤال الذي يثار هنا ما هو المعيار الذي يحدد المدعى عليه في الدعوى والذي يكون طرفاً في الخصومة لقيام الدعوى الإدارية ضده؟
تبين أحكام المحكمة الإدارية العليا في العراق المعيار المذكور لجعل الإدارة هي المدعى عليه في الدعوى الإدارية، ذلك لأنها هي الجهة التي تصدر القرارات الإدارية المؤثرة في حقوق المدعي والتي لها إمكانية تعديل القرار الإداري أو إلغاؤه وهي الجهة التي يقدم اليها التظلم بعدها صاحبة الإختصاص في إصدار هذه القرارات (2)، وهناك مبررات وأسانيد تبرر للإدارة جعلها مدع عليه في الدعاوى الإدارية كونها مُصدرة للقرارات الإدارية، ومن هذه المبررات نبينها كالآتي:
1- النص القانوني يستشف من النصوص القانونية المحددة لإختصاص محاكم مجلس الدولة ومن ضمن اختصاصاتها هو النظر بصحة القرارات الإدارية التي اصدرتها مما جعلها في مركز المدعى عليه(3).
2- مبدأ المشروعية
تكون الإدارة في مركز المدعى عليه عندما تكون تصرفاتها مخالفة لمبدأ المشروعية لذا على الفرد المبادرة بتقديم الدليل على صدق ادعاؤه بأن الإدارة خالفت مبدأ المشروعية (4).
3-اعمال السلطة التقديرية للإدارة
كلما تمتعت الإدارة بسلطة تقديرية واسعة كلما كانت قراراتها عرضةً لمخالفة القانون مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء إذا ما حادت في إصدار قراراتها عن قواعد القانون(5).
وخلاصة القول أنه يشترط لكي تكون الدعوى إدارية أن يكون أحد أطرافها سلطة عامة لكي يمكن عدها إدارية، وإن النزاع مُنصَب على قرار إداري مطعون فيه لا يدخل في عداد القرارات الإدارية المتوافقة مع أحكام القانون، إذ تفقد الدعوى أحد مقوماتها ما دامت لا تنصب على قرار أو تصرف قانوني صَدَرَ عن جهة الإدارة.
____________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص 41.
2- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (40 / قضاء موظفين تمييز / 2014 في (2015/2/19 ومفاده إقصاء المدعية أ. م. ح من وظيفتها لتقديمها وثيقة دراسية مزورة عند التعيين منشور على موقع وزارة العدل العراقية متاح على الشبكة الدولية للإنترنت: .https://moj.gov.iq/view ، تاريخ آخر زيارة 2023/9/5. ينظر أيضاً في السياق ذاته قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (2019/398 في 2019/6/20 في الدعوى رقم 14 / قضاء موظفين تمييز / 2019) إذ جاء في حكم مفادة لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون، ذلك لأن المعترض عليه فرض عقوبة العزل على المعترض، وعليه بناءً على شكوى طالبة ادعت بتحرشة بها قررت المحكمة بتخفيض العقوبة إلى تنزيل الدرجة ... لذا قررت المحكمة الإدارية العليا تصديق الحكم المميز مع توجيه الإدارة بنقل المعترض إلى مكان عمل آخر تتجنب فيه الإختلاط بالطالبات قرار غير منشور.
3- د. عبد الرزاق عبد الوهاب: المحاكم الإدارية في العراق وأفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية عدد خاص جامعة بغداد، 1981، ص 113.
4- عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص 42.
5- د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، طا، مكتبة القانون المقارن ،بغداد 2012، ص 51. ينظر في السياق ذاته قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (728/727/ قضاء موظفين / تمييز / 2016 في (2017/1/12)، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2017، ص 441.