x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
تطهير الثوب والبدن والأرض
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 90
2024-11-02
145
قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها وكثيرها، وما لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة كثيرها دون قليلها. فلا وجه لا عادته. فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال، وإن صلى ساهيا والوقت باق أعاد، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه، وحكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء. فإذا علم في حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه وصلى في غيره بقية الصلاة، وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب وأمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمم صلوته، وإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة، وإن لم يقدر على غيره أصلا صلى عريانا إيماء، ومن كان معه ثوبان: أحدهما نجس واشتبها عليه صلى في كل واحد منهما منفردا تلك الصلاة، وفي أصحابنا من قال ينزعهما ويصلى عريانا (1) فإن كانت ثيابا كثيرة واحد منها نجس صلى في ثوبين منها في كل واحد منهما تلك الصلاة لأن فيها طاهرا بيقين، وإن كانت ثيابا كثيرة واحد منهما طاهر والباقي نجس وأمكنه الصلاة في كل واحد منها فعل ذلك، وإن خاف الفوات أو شق عليه ذلك تركها وصلى عريانا، وإذا كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة نزعه وصلى عريانا فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه. ثم يعيدها في ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة لا يعرف موضعها وجب عليه غسله كله. فإن علم النجاسة في إحدى الكمين وجب عليه غسلهما فإن لم يكن معه ماء يغسله به صلى عريانا إن أمكنه وإلا صلى فيه. ثم أعاد الصلاة. فإن نجس أحد كميه. ثم قطع أحدهما لم يجز له التجزي، وكذلك إن أصاب موضعا من الثوب. ثم قطعه بنصفين لا يجوز التجزي ويصلى عريانا أو يقطعه ويصلى في كل واحد على الانفراد، وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها فإن كان الموضع محصورا تجنبه وصلى في غيره مثل بيت ودار وما أشبه ذلك، وإن كان فضاء من الأرض صلى كيف شاء لأن هذا يشق، والأصل الطهارة. هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه فأما إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه.
دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرضه، وليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما يغير لونه.
يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، وكذلك في ثوب الجنب فإن عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان من حلال لم يكن به بأس، ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه والمنى لا يجوز الصلاة في قليله وكثيره ولا يزيله غير الغسل بالماء. المذي والوذي طاهران.
ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب رطبة سواء كانوا متدينين بذلك أو لم يكونوا كذلك، ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة.
والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب. العلقة نجسة وكذلك المنى من سائر الحيوان. إذا جبر عظم بعظم ميت لا يجب قلعه لأن العظم لا ينجس بالموت فإن كان من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أنه يمكنه قلعه من غير مشقة فإنه يجب قلعه بلا خلاف.
الثانية: يمكنه قلعه بمشقة بأن يكون قد نبت عليه اللحم، ولا يخاف على النفس من قلعه فإنه لا يجب قلعه لقوله تعالى ((وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) (2).
الثالثة: أن يخاف على النفس من قلعه فلا يجب أيضا قلعه للآية، والذي يجب عليه قلعه من غير مشقة متى لم يقلعه وصلى بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة وعلى السلطان إجباره على ذلك فإن مات ولم يقلع فلا يجوز قلعه. إذا اضطربت سن الإنسان وتحركت ولم تر قيل: كان له أن يربطها بشيء طاهر كالفضة والذهب والحديد ونحو ذلك لأن جميعه طاهر.
ويكره أن يصل شعره بشعر غيره رجلا كان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلك لم يكن عليها شيء والأفضل تركه، والماشطة لا ينبغي أن تفعل ذلك فإن فعلت ووصلت شعرها بشعر غير الآدمي مما هو طاهر كان جائزا.
إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي.
الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أو أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله، وهذا أقوى، والأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عفى عنه للمشقة.
إذا بال في موضع فإنه يزول نجاسته بستة أشياء:
أحدها: أن يكاثر عليها الماء حتى يستهلكه فلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة.
الثاني: أن يمر عليه سيل أو ماء جاري فإنه يطهر.
الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة ويحكم بطهارة ما عداه.
الرابع: أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابها النجاسة.
الخامس: أن يجيء عليها مطر أو يجيء عليها سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء.
السادس: أن يجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته فإن جف بغير الشمس لم يطهر، وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله، وإذا أصاب الخمر الأرض فطريق تطهيرها ما قدمناه، ولا يحكم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرين يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته، وبول المرطوب والمحرور حكمه حكم واحد، وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس جاز التيمم فيها.
وقد قدمنا كراهية الصلاة إلى شيء من القبور وفصلناه. فأما إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس فإن لم يعلم أن هناك ميتا اختلط بالتراب جاز والأولى تجنبه احتياطا، وإلا فالأصل الطهارة فإن كان القبر طريا وعلم أنه لم ينبش فلا تبطل الصلاة عليها والسجود وإن كان مكروها. فأما إذا كانت مقبرة مجهولة فلا يدرى هي منبوشة أم لا فالصلاة تجزى و إن كان الأولى تجنبها.
والنجاسة على ضربين: مائع وجامد. فالمائع قد بينا كيفية تطهيرها من الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه فإن كانت عينا كالعذرة والدم وغيرهما، وجلد الميتة و لحمه نظرت فإن كانت نجاسة يابسة فإذا إزالتها عن المكان كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة فإذا إزالتها و بقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول، وقد مضى حكمه، وإن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الموتى ولحومهم والعذرة ونحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه، وإنما يجوز السجود عليه بأحد أمرين: قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شيء بحال، والثاني: أن يتطين المكان بطين طاهر فيكون حائلا، دون النجاسة فيجوز السجود على الحائل فإن ضرب لبنا لا يجوز السجود عليه فإن حمله المصلى معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسة. فإن طبخ آجرا طهرته النار وكذلك الجص، ويكره أن يبنى المسجد بذلك اللبن، ومواضع التراب فإن فعل تجنب السجود عليه وجاز أن يبنى به الحيطان. إذا أصابت الأرض نجاسة وتعين الموضع لم يسجد عليه، وإن لم يتعين الموضع وتعينت الناحية التي فيها النجاسة تجنبها وإن لم يتعين له أصلا صلى كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه ويشق لأنه ربما لا يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدي إلى أن لا يصلى على الأرض أصلا.
إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر فترك الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلوته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا بلابس لثوب نجس.
ومتى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر، والطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دليل عليه.
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلوته، وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة، وفي الناس من قال: لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، والأول أصح.
التختم بالذهب حرام على الرجال، وكذا لبس الحرير، ومباح ذلك للنساء، ولبس الثياب المقدمة بلون من الألوان، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة.
ولا يجوز للمشركين دخول شيء من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، ولا يحل المسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات.
___________________
(1) هذا مذهب ابن إدريس وابن سعيد على ما نقل عنها في مفتاح الكرامة.
(2) الحج 78 .